الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تزوجها بلا مهر ولا شهود ويرفض أن يأخذها إلى بلده
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: أنا مسلمة أعيش في اليابان، وقد تعرفت على شاب سعودي أتى إلى هنا لإنجاز بعض مشاريعه، وتزوجت به، ولم يكن هناك أي شاهد على هذا العقد، كما أنه لم يعطني أي مهر سوى بعض الهدايا التي يتعهدني بها من حين لآخر، مع العلم أنه متزوج هناك في السعودية، وقد طلبت منه أن يأخذني معه الى السعودية، أو إلى أي مكان قريب من حيث يعيش. ولكنه يرفض ويقول: إن ذلك صعب، ولا يمكن أن يحدث. في الحقيقة احترت معه، فما هو حقي عليه وما هي الاشياء التي استطيع أن أطالبه بها؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
للنكاح أركان وشروط لابد من توفرها، ومن ذلك ولي المرأة، والشاهدين، فإذا خلا النكاح من الولي والشاهدين ومن إعلان النكاح بين الناس، لم يصح.
وإذا خلا من الولي فقط، لم يصح عند الجمهور، وصح عند بعض الفقهاء.
وإذا لم يكن شهود، لكنه أعلن بين الناس، كفى هذا الإعلان عند بعض أهل العلم.
وولي المرأة المسلمة يجب أن يكون مسلما، ووليها: ابنها إن وجد، ثم أبوها، ثم جدها، ثم أخوها، وهكذا عصبتها الأقرب فالأقرب، فإن لم يوجد لها ولي مسلم، زوجها القاضي المسلم إن وجد، وإلا زوجها مسئول المركز الإسلامي ونحوه، أو زوجها عدل من المسلمين برضاها.
ويجب أن يكون للمرأة مهر ولو كان قليلا، فإن لم يذكر المهر في عقد النكاح، صح النكاح وكان لها مهر المثل؛ يعني: أنه يحكم لها بمهر يماثل مهر نظيراتها من النساء، في بلدها.
وسواء كان نكاحك صحيحا أو فاسدا، فإن المهر حق لك، وإن رزقت بمولود نسب إلى أبيه.
وفي حال كون النكاح فاسدا لعدم وجود الولي والشهود والإعلان، يلزمك الامتناع من هذا الزوج، حتى يجدد عقد النكاح الصحيح، وينبغي حينئذ توثيق العقد وإجراؤه في السفارة السعودية في بلدك، لضمان حقوقك وحقوق أولادك مستقبلا.
ثانيا:
يجب على الزوج توفير المسكن اللائق بزوجته، والنفقة التي تحتاجها، وليس له أن يتركها في بلد لا تأمن على نفسها فيه، وليس له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، فإذا انتهت حاجته في البلد الذي تزوج فيه، سواء كانت هذه الحاجة تجارة أو دارسة، أو غير ذلك، وأراد الانتقال إلى بلده الأصلي: فالواجب عليه أن يصطحب زوجته معه، وعلى الأقل: يسكنها في مدينة أخرى غير المدينة التي تعيش فيها زوجته الأولى: حتى يتم له تمهيد الأمر مع أسرته الأولى.
فإن أبى أن يعطيها حقها، أو يصطحبها معه، وأراد تركها في بلدها الذي تزوجها فيه ـ أكثر من المدة التي ذكرناها، ولم ترض هي بذلك: فلها الحق في طلب الطلاق.
والذي ننصح به المسلمات اللاتي يعيشون في مثل بلدك، وننصح به أولياءهن أيضا: أن يتمهلوا، ويتحروا غاية التحري، ويدققوا في حال من يريد الزواج من بناتهم من المغتربين في بلادهم لحاجة: إما حاجة دراسة، أو حاجة تجارة أو سياحة، ونحو ذلك، فكثير من هؤلاء، وكثير جدا: من لا يكون جادا في أمر زواجه، ولا يريد الميثاق الغليظ الذي يبني به بيتا، ويعول أسرة، وإنما كل همه: قضاء شهوة عاجلة، حتى إذا فرغ من حاجته: ترك البلد، وترك فيها زوجته، وربما أولاده أيضا، إن كان له أولاد:(وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) المائدة /14.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
إذا كان الولي لا يصلي ثم طلق الرجل زوجته فهل يقع الطلاق
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت امرأة ثيباً عبر الهاتف بموافقة أخيها، ولكن بعد الدخول بها، قالت لي إن وليها (أخوها) لا يصلي. إذاً العقد فاسد. وكنت طلقتها من قبل، فهل ذلك الطلاق يقع؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709.
وولي المرأة هو: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها فقط، ثم أبناؤهما، ثم العمومة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.
"المغني"(9/355) .
ثانيا:
تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقا كافر على الصحيح من قولي العلماء، وينظر جواب السؤال رقم (2182) ورقم (5208) .
وعليه؛ فلا يصح أن يكون وليا في النكاح؛ لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة إجماعا.
قال ابن قدامة رحمه الله: " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني"(9/377) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
ثالثا:
إذا عقد الولي التارك للصلاة نكاح موليته، فهو نكاح فاسد؛ لأن وجود هذا الولي كعدمه، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح بلا ولي غير صحيح، خلافا للحنفية.
وهذا النكاح الفاسد من أقدم عليه معتقدا فساده، فهو زان، وأما من أقدم عليه معتقدا صحته - وهذا حال أكثر الناس حين يقدمون على الأنكحة المختلف فيها، كالنكاح بدون ولي، والنكاح مع فسق الولي أو الشاهدين - فإنه لا يعد زانيا، ويترتب على نكاحه أكثر أحكام النكاح الصحيح: فيلزمه المهر، وينسب إليه الولد، ويقع طلاقه لو طلق.
وليس لأحد بعد وقوع الطلاق أن يبحث في أصل عقد النكاح، هل كان صحيحا أو فاسدا، ليتخلص من الطلاق، فإن هذا تلاعب بالدين، فإنه كان يستمتع بزوجته على أنها زوجة له، ثم طلقها ليرفع حكم الزوجية التي كان يعتقد وجودها، فكيف يعود ليقول: إن النكاح لم يكن صحيحاً؟!
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق ، يأكل الحرام ، ويشرب الخمر ، والشهود أيضا كذلك ، وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة في رجعتها؟
فأجاب: إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق ، ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك ، فهو من المتعدين لحدود الله ، فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده. والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه [يقع] عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة ، والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة. والله أعلم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/101) .
وسئل عمن تزوج بولاية أجنبي، مع وجود ولي المرأة معتقدا أن الأجنبي حاكم عليها، ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا ، ثم أراد ردّها قبل أن تنكح زوجا غيره ، فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير ولي ، أم لا؟ وهل يترتب إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب والإحصان؟
فأجاب: لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته ، بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ، ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد ، ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/84) .
وقال ابن رجب رحمه الله: " ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح، من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر فيه بالعقد، وتقرره بالخلوة، فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح " انتهى من "القواعد" ص (68) .
وينظر: "المدونة"(2/98، 120) ، "تحفة المحتاج"(7/232) .
وبهذا يتبين أن طلاقك لزوجتك طلاق صحيح واقع، وأنه لا يجوز لك التحيّل لإسقاطه بكون الولي كان تاركا للصلاة.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب