الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال لصهره: أختك طالق فهل يقع الطلاق
؟
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يقع الطلاق إذا قال زوجي لأخي: أختك طالق؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا قال الزوج لصهره: أختك طالق، وهو يريد زوجته، فهو كما لو قال: امرأتي طالق، أو زوجتي طالق، فيقع الطلاق، ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام الزوجة أو أن تسمعه الزوجة، وينظر جواب السؤال رقم (31778) .
والطلاق الذي يقع هنا: طلقة واحدة، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب