الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلقها زوجها، فهل يبقى أبوه محرماً لها
؟
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي، فتسأل: هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"لا حرج في ذلك، لأن الله قال:(وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ) النساء/23، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن، فهي محرم لأبيه.
والحرمة بينها وبين أبيه باقية، وذلك مثل زوجة أبيه إن طلقها أبوه فهي محرم له، قال تعالى:(وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلائل الأبناء" انتهى.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب"(3/1547) .
[الْمَصْدَرُ]
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب