الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تزوجت بغير رضا والدها
[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت أختي رجلا كان مسلمًا نعم، لكنها تزوجته دون موافقة أبي. وقد رفض أبي ـ المتدين ـ هذا الرجل لسوء أخلاقه، مما دفع أختي إلى الهروب والزواج بدون ولي. وسؤالي: هل هذا الزواج صحيح؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لقد أحسن والدُك بعدم موافقته على الزواج من ذلك الرجل سيئ الأخلاق، وقد جعله الله تعالى مستأمناً على بناته ومن يعول، ويجب عليه أن يحسن اختيار الزوج المناسب من الناحية الشرعيَّة.
ولقد أساءت أختك عدة إساءات، منها: سوء اختيارها لهذا الرجل سيئ الأخلاق، ومنها: الهروب من بيت والدها، ومنها – وهو أعظمها -: الزواج بغير ولي.
وواحد من إساءاتها تلك يكفيها لأن تعلَم مدى ما صنعت وارتكبت في حق ربها ونفسها وأهلها، فكيف بها مجتمعة؟ .
أما الزواج: فهو باطل غير صحيح، وموافقة الولي ركن في الزواج الصحيح، وهو ما دلَّت عليه نصوص القرآن والسنَّة:
1-
قال تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} البقرة / 232.
2-
وقال تعالى {ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} البقرة / 221.
3-
وقال تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم} النور / 32.
ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه وخاصة في الآية الأولى كما سيأتي.
ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله " باب من قال " لا نكاح إلا بولي ".
وأما من السنَّة:
1-
عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي ".
رواه الترمذي (1101) وأبو داود (2085) وابن ماجه (1881) . وصححه الألباني رحمه الله في " صحيح الترمذي "(1 / 318) .
2-
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
رواه الترمذي (1102) وأبو داود (2083) وابن ماجه (1879) . والحديث: حسَّنه الترمذي وصححه ابن حبان (9 / 384) والحاكم (2 / 183) .
فعلى أختك التوبة والاستغفار، والرجوع إلى والدها وطلب المسامحة منه، ولتعلم أن نكاحها باطل وعقدها مفسوخ وعلى هذا فلا يجوز لها البقاء مع هذا الرجل لكونه ليس زوجاً شرعياً لها. فإما أن يتم تجديد العقد بوجود وليها إن رضي باستمرارها مع هذا الرجل بعد مقارنته بين مفسدة سوء خلقه ومفسدة مفارقتها له. وإن لم يرض باستمرارها فإن عقدها ينفسخ تلقائياً، ويُلزم هذا الرجل بتطليقها دفعاً لما قد يبقى من شبهة بقاء العقد الباطل.
ويجب عليها أن ترضى بمن يختاره لها والدها والذي عليه أن يبحث عن سعادة ابنته مع من يخاف الله من أهل الدين والخلق الحسن.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب