الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم مجاملة شارب الخمر وصب الخمر له
[السُّؤَالُ]
ـ[نضطر إلى حضور حفلات تقام في أماكن العمل (المعامل المدرسية) ويحتسون فيها البيرة والخمور، ولكنا بحمد الله لا نقربها، ولكن عندهم عادة المجاملة للجالس بجانبه أن يصب له في كأسه (كوب بيرة أو مشروبه الذي يشربه) ويقوم الآخر بالمجاملة بنفس الطريقة، ولذا يقومون بصب العصير لي في كأس، فما حكم أن أصب له البيرة في كأسه، هل أعتبر في هذه الحالة ساقية؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذُكر، حرّم عليك الحضور معهم في الاحتفال وأمثاله، إذا لم تقو على تغيير المنكر؛ لما في ذلك من المشاركة لهم في ارتكابه أو السكوت عن تغييره على الأقل،وكلاهما محرم. نسأل الله لنا ولك السلامة.
[الْمَصْدَرُ]
من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 359 -360.