المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الذي أنت فيه خلال الكلام. ومثل ذلك: أن ترى الصائد - التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌تنبيه:

- ‌تعريف الأصول‌‌ لغة:

- ‌ لغة:

- ‌تعريف الفقه

- ‌اصطلاحا:

- ‌تنبيه - الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها:

- ‌تعريف أصول الفقه كلقب:

- ‌فائدة أصول الفقه

- ‌ الأحكام

- ‌أول من صنف فيه

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحاً:

- ‌تنبيهات حول التعريف:

- ‌أقسام الأحكام الشرعية

- ‌ الواجب

- ‌الواجب لغة:

- ‌الواجب اصطلاحا:

- ‌نكتة:

- ‌أسماء الواجب:

- ‌المندوب

- ‌تعريف المندوب لغة:

- ‌تعريف المندوب اصطلاحاً:

- ‌أسماء المندوب:

- ‌المحرم

- ‌تعريف المحرم لغة:

- ‌تعريف المحرم اصطلاحاً:

- ‌فائدة:

- ‌أسماء المحرم:

- ‌المكروه

- ‌تعريف المكروه لغة:

- ‌تعريف المكروه اصطلاحاً:

- ‌المباح

- ‌تعريف المباح لغة:

- ‌تعريف المباح اصطلاحاً:

- ‌أسماء المباح:

- ‌الأحكام الوضعية

- ‌تعريف الأحكام الوضعية:

- ‌ الصحيح

- ‌تنبيهات وفوائد:

- ‌تعريف الصحيح لغة:

- ‌تعريف الصحيح اصطلاحاً:

- ‌فائدة - الفرق بين الصحة والقبول:

- ‌الشرط والسبب والمانع:

- ‌الفاسد

- ‌تعريف الفاسد لغة:

- ‌تعريف الفاسد اصطلاحاً:

- ‌كل فاسد محرم

- ‌ الفاسد والباطل

- ‌كلام ابن رجب في المسألة:

- ‌العلم

- ‌تعريف العلم:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌تعريف الكلام:

- ‌أقسام الكلمة:

- ‌1 - الاسم:

- ‌2 - الفعل:

- ‌3 - الحرف:

- ‌أ- الواو:

- ‌(الفاء:

- ‌(اللام الجارَّة:

- ‌(على الجارة

- ‌أقسام الكلام

- ‌تعريف الخبر:

- ‌تعريف الإنشاء:

- ‌صيغ العقود ونحوها:

- ‌مثال تطبيقي:

- ‌مسألة:

- ‌الحقيقة والمجاز

- ‌تعريف الحقيقة:

- ‌الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية:

- ‌أيها يقدم من الحقائق الثلاث:

- ‌تعريف المجاز:

- ‌شروط المجاز:

- ‌القرينة

- ‌العلاقة:

- ‌أنواع العلاقة:

- ‌لأمر

- ‌تعريف الأمر:

- ‌تنبيهات:

- ‌صيغ الأمر:

- ‌صيغ أخرى للأمر:

- ‌الأمر للفور:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للندب لقرينة:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للإباحة لقرينة:

- ‌1 - الأمر بعد الحظر

- ‌التهديد:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به

- ‌تعريف النهي:

- ‌صيغة النهي:

- ‌تتمة:

- ‌النهي للتحريم إلا لصارف:

- ‌هل النهي للبطلان أم الفساد

- ‌قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:

- ‌التكليف

- ‌تعريف المكلف:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تكليف الكفار:

- ‌موانع التكليف

- ‌ الجهل

- ‌النسيان

- ‌الإكراه

- ‌العام

- ‌تعريف العام:

- ‌اصطلاحا:

- ‌تنبيهان:

- ‌ملاحظة:

- ‌صيغ العموم:

- ‌أل العهدية:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌أل التي لبيان الجنس:

- ‌تنبيه:

- ‌العمل بالعام:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

- ‌الخاص

- ‌تعريف الخاص:

- ‌تعريف التخصيص:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص:

- ‌تقييد أفراده أو أجزائه بالغالبة:

- ‌المخصِّص:

- ‌المخصص المتصل والمنفصل:

- ‌المخصصات المتصلة:

- ‌أولًا - الاستثناء:

- ‌ثانيًا - التخصيص بالشرط:

- ‌ثالثًا - التخصيص بالصفة:

- ‌المخصصات المنفصلة

- ‌تمهيد - العام الذي أريد به الخصوص:

- ‌أولاً - التخصيص بالحس:

- ‌ثانيا - التخصيص بالعقل:

- ‌ثالثا التخصيص بالشرع:

- ‌المطلق والمقيد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌فائدتان:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌تنبيه:

- ‌العمل بالمطلق:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌المجمل والمُبْيَّن

- ‌تعريف المجمل:

- ‌تعريف المُبْيَّن:

- ‌مراتب البيان:

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌تنبيه:

- ‌أقسام التأويل:

- ‌النسخ

- ‌تعريف النسخ:

- ‌النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً:

- ‌شروط النسخ:

- ‌طرق معرفة تأخر الناسخ:

- ‌أقسام النسخ باعتبار المنسوخ:

- ‌أقسام النسخ باعتبار الناسخ:

- ‌حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌أنواع فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌أقسام الإسناد باعتبار من انتهى إليه:

- ‌المرفوع:

- ‌المرفوع حكما:

- ‌الموقوف:

- ‌تعريف الموقوف:

- ‌هل تقرير الصحابي حجة:

- ‌تعريف الصحابي:

- ‌المقطوع:

- ‌تعريف المقطوع:

- ‌تعريف التابعي:

- ‌فرع - هل يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌1 - المتواتر:

- ‌2 - الآحاد:

- ‌الشاذ:

- ‌ الصحيح لغيره:

- ‌ثالثا - الضعيف:

- ‌ الحسن لغيره:

- ‌حجية هذه الأقسام:

- ‌صيغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريف الإجماع لغة:

- ‌تعريف الإجماع اصطلاحا:

- ‌حجية الإجماع:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌تنبيه:

- ‌فروع:

- ‌الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:

- ‌الثاني: لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:

- ‌شروط الإجماع

- ‌انقراض العصر:

- ‌الإجماع السكوتي:

- ‌القياس

- ‌تعريف القياس:

- ‌تنبيه:

- ‌تعريف العلة:

- ‌حجية القياس:

- ‌شروط القياس:

- ‌الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار:

- ‌الشرط الثاني - أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه

- ‌الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة:

- ‌الشرط الرابع - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم:

- ‌الشرط الخامس - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل:

- ‌أقسام القياس

- ‌القياس الجلي:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريف التعارض:

- ‌أقسام التعارض:

- ‌تتمات:

- ‌أيهما يقدم النسخ أم الجمع:

- ‌ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ:

- ‌الترتيب بين الأدلة:

- ‌1 - يرجح النص على الظاهر

- ‌2 - يرجح الظاهر على المؤول

- ‌3 - يرجح المنطوق على المفهوم

- ‌4 - يرجح المثبت على النافي

- ‌5 - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه

- ‌6 - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ

- ‌7 - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه

- ‌8 - يرجح صاحب القصة على غيره

- ‌9 - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني

- ‌10 - يقدم من القياس: الجلي على الخفي

- ‌المفتى والمستفتي

- ‌تعريف المفتى:

- ‌تعريف المستفتي:

- ‌شروط جواز الفتوى:

- ‌شروط وجوب الفتوى:

- ‌ما يلزم المستفتي:

- ‌الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد:

- ‌تنبيهات:

- ‌تعريف المجتهد:

- ‌شروط الاجتهاد

- ‌تجزؤ الاجتهاد:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌ التقليد

- ‌ هل يقلد المجتهد

- ‌تعريف التقليد لغة:

- ‌تعريف التقليد اصطلاحا:

- ‌مواضع التقليد:

- ‌حكم التقليد في أصول الدين:

- ‌أنواع التقليد:

- ‌فتوى المقلد:

- ‌الخاتمة

الفصل: الذي أنت فيه خلال الكلام. ومثل ذلك: أن ترى الصائد

الذي أنت فيه خلال الكلام. ومثل ذلك: أن ترى الصائد يحمل بندقيته فتقول له: الطائر. أي: أصبْ الطائر الحاضر وقت الكلام. وهذا هو"العهد الحضوري".

فأنواع العهد ثلاثة: "ذِكْرِيّ"، و"ذهنيّ أو علميّ"، و"حضوري"

).

‌فائدة:

قال ابن بدران في "نزهة الخاطر"(2/ 82): (ما عرف بلام العهد لا يكون عاما؛ لأنه يدل على ذات معينة نحو لقيت رجلا فقلت للرجل).

وقال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير"(3/ 132): (و "لا" يعم " - أي: "اسم جنس معرف تعريف جنس" - مع قرينة عهد" اتفاقا. وذلك كسبق تنكير نحو قوله تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} لأنه يصرفه إلى ذلك فلا يعم إذا عرف ونحو قوله تعالى: {يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا}

).

وقال الجويني في "البرهان في أصول الفقه"(1/ 233): (من سبق تنكيره وظهر ترتيب التعريف عليه فهو غير محمول على استغراق الجنس وفاقا).

ونحو هذا كثير في كلامهم.

‌تنبيه:

إذا تقرر هذا علمت ما في قول الشيخ: (وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود فإن كان عامّاً فالمعرف عام وإن كان خاصّاً فالمعرف خاص).

‌أل التي لبيان الجنس:

قال الشيخ: (وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد).

قال عباس حسن في"النحو الوافي"(1/ 425): ("أل الجنسية" فهي الداخلة على نكرة تفيد معنى الجنس المحض من غير أن تفيد العهد. ومثالها؛ النجم مضيء بذاته، والكوكب يستمد الضوء من غيره

فالنجم، والكوكب، والضوء، معارف بسبب دخول "أل" على كل منها، وكانت قبل دخولها نكرات لا تدل على واحد معين، وليس في الكلام ما يدل على العهد.

ولدخول "أل" هذه على الأجناس سميت: "أل""الجنسية". وهى أنواع من ناحية دلالتها المعنوية، ومن ناحية إفادة التعريف.

1 -

فمنها التي تدخل على واحد من الجنس فتجعله يفيد الشمول والإحاطة بجميع أفراده إحاطة حقيقة؛ لا مجازًا ولا مبالغة، بحيث يصح أن يحل محلها لفظة "كل" فلا يتغير المعنى، نحو: النهر عذب، النبات حي، الإنسان مفكر، المعدن نافع

فلو قلنا: كل نهر عذب، كل نبات حي، كل إنسان مفكر، كل معدن نافع

ص: 47