المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني: - التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌تنبيه:

- ‌تعريف الأصول‌‌ لغة:

- ‌ لغة:

- ‌تعريف الفقه

- ‌اصطلاحا:

- ‌تنبيه - الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها:

- ‌تعريف أصول الفقه كلقب:

- ‌فائدة أصول الفقه

- ‌ الأحكام

- ‌أول من صنف فيه

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحاً:

- ‌تنبيهات حول التعريف:

- ‌أقسام الأحكام الشرعية

- ‌ الواجب

- ‌الواجب لغة:

- ‌الواجب اصطلاحا:

- ‌نكتة:

- ‌أسماء الواجب:

- ‌المندوب

- ‌تعريف المندوب لغة:

- ‌تعريف المندوب اصطلاحاً:

- ‌أسماء المندوب:

- ‌المحرم

- ‌تعريف المحرم لغة:

- ‌تعريف المحرم اصطلاحاً:

- ‌فائدة:

- ‌أسماء المحرم:

- ‌المكروه

- ‌تعريف المكروه لغة:

- ‌تعريف المكروه اصطلاحاً:

- ‌المباح

- ‌تعريف المباح لغة:

- ‌تعريف المباح اصطلاحاً:

- ‌أسماء المباح:

- ‌الأحكام الوضعية

- ‌تعريف الأحكام الوضعية:

- ‌ الصحيح

- ‌تنبيهات وفوائد:

- ‌تعريف الصحيح لغة:

- ‌تعريف الصحيح اصطلاحاً:

- ‌فائدة - الفرق بين الصحة والقبول:

- ‌الشرط والسبب والمانع:

- ‌الفاسد

- ‌تعريف الفاسد لغة:

- ‌تعريف الفاسد اصطلاحاً:

- ‌كل فاسد محرم

- ‌ الفاسد والباطل

- ‌كلام ابن رجب في المسألة:

- ‌العلم

- ‌تعريف العلم:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌تعريف الكلام:

- ‌أقسام الكلمة:

- ‌1 - الاسم:

- ‌2 - الفعل:

- ‌3 - الحرف:

- ‌أ- الواو:

- ‌(الفاء:

- ‌(اللام الجارَّة:

- ‌(على الجارة

- ‌أقسام الكلام

- ‌تعريف الخبر:

- ‌تعريف الإنشاء:

- ‌صيغ العقود ونحوها:

- ‌مثال تطبيقي:

- ‌مسألة:

- ‌الحقيقة والمجاز

- ‌تعريف الحقيقة:

- ‌الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية:

- ‌أيها يقدم من الحقائق الثلاث:

- ‌تعريف المجاز:

- ‌شروط المجاز:

- ‌القرينة

- ‌العلاقة:

- ‌أنواع العلاقة:

- ‌لأمر

- ‌تعريف الأمر:

- ‌تنبيهات:

- ‌صيغ الأمر:

- ‌صيغ أخرى للأمر:

- ‌الأمر للفور:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للندب لقرينة:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للإباحة لقرينة:

- ‌1 - الأمر بعد الحظر

- ‌التهديد:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به

- ‌تعريف النهي:

- ‌صيغة النهي:

- ‌تتمة:

- ‌النهي للتحريم إلا لصارف:

- ‌هل النهي للبطلان أم الفساد

- ‌قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:

- ‌التكليف

- ‌تعريف المكلف:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تكليف الكفار:

- ‌موانع التكليف

- ‌ الجهل

- ‌النسيان

- ‌الإكراه

- ‌العام

- ‌تعريف العام:

- ‌اصطلاحا:

- ‌تنبيهان:

- ‌ملاحظة:

- ‌صيغ العموم:

- ‌أل العهدية:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌أل التي لبيان الجنس:

- ‌تنبيه:

- ‌العمل بالعام:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

- ‌الخاص

- ‌تعريف الخاص:

- ‌تعريف التخصيص:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص:

- ‌تقييد أفراده أو أجزائه بالغالبة:

- ‌المخصِّص:

- ‌المخصص المتصل والمنفصل:

- ‌المخصصات المتصلة:

- ‌أولًا - الاستثناء:

- ‌ثانيًا - التخصيص بالشرط:

- ‌ثالثًا - التخصيص بالصفة:

- ‌المخصصات المنفصلة

- ‌تمهيد - العام الذي أريد به الخصوص:

- ‌أولاً - التخصيص بالحس:

- ‌ثانيا - التخصيص بالعقل:

- ‌ثالثا التخصيص بالشرع:

- ‌المطلق والمقيد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌فائدتان:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌تنبيه:

- ‌العمل بالمطلق:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌المجمل والمُبْيَّن

- ‌تعريف المجمل:

- ‌تعريف المُبْيَّن:

- ‌مراتب البيان:

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌تنبيه:

- ‌أقسام التأويل:

- ‌النسخ

- ‌تعريف النسخ:

- ‌النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً:

- ‌شروط النسخ:

- ‌طرق معرفة تأخر الناسخ:

- ‌أقسام النسخ باعتبار المنسوخ:

- ‌أقسام النسخ باعتبار الناسخ:

- ‌حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌أنواع فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌أقسام الإسناد باعتبار من انتهى إليه:

- ‌المرفوع:

- ‌المرفوع حكما:

- ‌الموقوف:

- ‌تعريف الموقوف:

- ‌هل تقرير الصحابي حجة:

- ‌تعريف الصحابي:

- ‌المقطوع:

- ‌تعريف المقطوع:

- ‌تعريف التابعي:

- ‌فرع - هل يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌1 - المتواتر:

- ‌2 - الآحاد:

- ‌الشاذ:

- ‌ الصحيح لغيره:

- ‌ثالثا - الضعيف:

- ‌ الحسن لغيره:

- ‌حجية هذه الأقسام:

- ‌صيغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريف الإجماع لغة:

- ‌تعريف الإجماع اصطلاحا:

- ‌حجية الإجماع:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌تنبيه:

- ‌فروع:

- ‌الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:

- ‌الثاني: لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:

- ‌شروط الإجماع

- ‌انقراض العصر:

- ‌الإجماع السكوتي:

- ‌القياس

- ‌تعريف القياس:

- ‌تنبيه:

- ‌تعريف العلة:

- ‌حجية القياس:

- ‌شروط القياس:

- ‌الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار:

- ‌الشرط الثاني - أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه

- ‌الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة:

- ‌الشرط الرابع - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم:

- ‌الشرط الخامس - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل:

- ‌أقسام القياس

- ‌القياس الجلي:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريف التعارض:

- ‌أقسام التعارض:

- ‌تتمات:

- ‌أيهما يقدم النسخ أم الجمع:

- ‌ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ:

- ‌الترتيب بين الأدلة:

- ‌1 - يرجح النص على الظاهر

- ‌2 - يرجح الظاهر على المؤول

- ‌3 - يرجح المنطوق على المفهوم

- ‌4 - يرجح المثبت على النافي

- ‌5 - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه

- ‌6 - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ

- ‌7 - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه

- ‌8 - يرجح صاحب القصة على غيره

- ‌9 - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني

- ‌10 - يقدم من القياس: الجلي على الخفي

- ‌المفتى والمستفتي

- ‌تعريف المفتى:

- ‌تعريف المستفتي:

- ‌شروط جواز الفتوى:

- ‌شروط وجوب الفتوى:

- ‌ما يلزم المستفتي:

- ‌الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد:

- ‌تنبيهات:

- ‌تعريف المجتهد:

- ‌شروط الاجتهاد

- ‌تجزؤ الاجتهاد:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌ التقليد

- ‌ هل يقلد المجتهد

- ‌تعريف التقليد لغة:

- ‌تعريف التقليد اصطلاحا:

- ‌مواضع التقليد:

- ‌حكم التقليد في أصول الدين:

- ‌أنواع التقليد:

- ‌فتوى المقلد:

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:

ثم قال: (فإن قيل: لعل فيه خلافًا.

قلنا: لا يمكن أن يخالف أحد في هذا، إلا من كان حديث عهد بإسلام، لا يدري عن الإِسلام شيئًا، أما من عاش بين المسلمين فإنا نعلم أنه يعتقد وجوب الصلوات الخمس، وكذلك تحريم الزنا، فإن العلماء مجمعون عليه إجماعًا قطعيًا، وكذلك حِلّ الخبز فهو مجمع عليه).

ثم قال الشيخ: (والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء).

وقال في "شرح الأصول"(ص/498): (الثاني هو الظني، والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، يعني ليس معلومًا بالضرورة، بل مُتَتبَّع، فَيُتتبَّع من الكتب التي تنقل الآَثار عن المتقدمين، وتتبع الكتاب التي ألفها المتأخرون، وينظر فإذا أجمعت الكتب والآثار على حكم من الأحكام قلنا: هذا إجماع، لكنه ليس قطعيًا، ليس إجماعًا قطعيًا؛ لأنه يجوز أن يكون هناك خلاف لم نعلمه).

‌تنبيه:

ومقصود الشيخ هنا التمثيل لا الحصر.

فالإجماع القطعي هو: ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر، كالذي يعلم بالضرورة وقوعه من الأمة، ومنه النطقي المتواتر، والقولي المشاهد في حق من شاهده.

والإجماع الظني هو: ما تخلف فيه أحد القيدين (الاتفاق أو تحقق بعض الشروط) بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد (النطقي المنقول آحادا)، وكالإجماع الإقراري والإجماع الاستقرائي (وهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء الناقص) وكالإجماع السكوتي المتواتر، أو السكوتي المنقول آحادا.

‌فروع:

‌الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:

قال الشيخ: (ويكفر مخالفه - أي القطعي - إذا كان ممن لا يجهله).

وقال تقي الدين في "مجموع الفتاوى"(19/ 269): (وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر على قولين والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره).

ص: 96