المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فالصواب المجزوم به القول الثاني: أن ما يطلب فيه الجزم - التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌تنبيه:

- ‌تعريف الأصول‌‌ لغة:

- ‌ لغة:

- ‌تعريف الفقه

- ‌اصطلاحا:

- ‌تنبيه - الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها:

- ‌تعريف أصول الفقه كلقب:

- ‌فائدة أصول الفقه

- ‌ الأحكام

- ‌أول من صنف فيه

- ‌تعريف الحكم لغة:

- ‌تعريف الحكم اصطلاحاً:

- ‌تنبيهات حول التعريف:

- ‌أقسام الأحكام الشرعية

- ‌ الواجب

- ‌الواجب لغة:

- ‌الواجب اصطلاحا:

- ‌نكتة:

- ‌أسماء الواجب:

- ‌المندوب

- ‌تعريف المندوب لغة:

- ‌تعريف المندوب اصطلاحاً:

- ‌أسماء المندوب:

- ‌المحرم

- ‌تعريف المحرم لغة:

- ‌تعريف المحرم اصطلاحاً:

- ‌فائدة:

- ‌أسماء المحرم:

- ‌المكروه

- ‌تعريف المكروه لغة:

- ‌تعريف المكروه اصطلاحاً:

- ‌المباح

- ‌تعريف المباح لغة:

- ‌تعريف المباح اصطلاحاً:

- ‌أسماء المباح:

- ‌الأحكام الوضعية

- ‌تعريف الأحكام الوضعية:

- ‌ الصحيح

- ‌تنبيهات وفوائد:

- ‌تعريف الصحيح لغة:

- ‌تعريف الصحيح اصطلاحاً:

- ‌فائدة - الفرق بين الصحة والقبول:

- ‌الشرط والسبب والمانع:

- ‌الفاسد

- ‌تعريف الفاسد لغة:

- ‌تعريف الفاسد اصطلاحاً:

- ‌كل فاسد محرم

- ‌ الفاسد والباطل

- ‌كلام ابن رجب في المسألة:

- ‌العلم

- ‌تعريف العلم:

- ‌أقسام العلم:

- ‌الكلام

- ‌تعريف الكلام:

- ‌أقسام الكلمة:

- ‌1 - الاسم:

- ‌2 - الفعل:

- ‌3 - الحرف:

- ‌أ- الواو:

- ‌(الفاء:

- ‌(اللام الجارَّة:

- ‌(على الجارة

- ‌أقسام الكلام

- ‌تعريف الخبر:

- ‌تعريف الإنشاء:

- ‌صيغ العقود ونحوها:

- ‌مثال تطبيقي:

- ‌مسألة:

- ‌الحقيقة والمجاز

- ‌تعريف الحقيقة:

- ‌الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية:

- ‌أيها يقدم من الحقائق الثلاث:

- ‌تعريف المجاز:

- ‌شروط المجاز:

- ‌القرينة

- ‌العلاقة:

- ‌أنواع العلاقة:

- ‌لأمر

- ‌تعريف الأمر:

- ‌تنبيهات:

- ‌صيغ الأمر:

- ‌صيغ أخرى للأمر:

- ‌الأمر للفور:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للندب لقرينة:

- ‌خروج الأمر عن الوجوب للإباحة لقرينة:

- ‌1 - الأمر بعد الحظر

- ‌التهديد:

- ‌ما لا يتم المأمور إلا به

- ‌تعريف النهي:

- ‌صيغة النهي:

- ‌تتمة:

- ‌النهي للتحريم إلا لصارف:

- ‌هل النهي للبطلان أم الفساد

- ‌قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:

- ‌التكليف

- ‌تعريف المكلف:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌تكليف الكفار:

- ‌موانع التكليف

- ‌ الجهل

- ‌النسيان

- ‌الإكراه

- ‌العام

- ‌تعريف العام:

- ‌اصطلاحا:

- ‌تنبيهان:

- ‌ملاحظة:

- ‌صيغ العموم:

- ‌أل العهدية:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌أل التي لبيان الجنس:

- ‌تنبيه:

- ‌العمل بالعام:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

- ‌الخاص

- ‌تعريف الخاص:

- ‌تعريف التخصيص:

- ‌تنبيهات:

- ‌الأول - الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص:

- ‌تقييد أفراده أو أجزائه بالغالبة:

- ‌المخصِّص:

- ‌المخصص المتصل والمنفصل:

- ‌المخصصات المتصلة:

- ‌أولًا - الاستثناء:

- ‌ثانيًا - التخصيص بالشرط:

- ‌ثالثًا - التخصيص بالصفة:

- ‌المخصصات المنفصلة

- ‌تمهيد - العام الذي أريد به الخصوص:

- ‌أولاً - التخصيص بالحس:

- ‌ثانيا - التخصيص بالعقل:

- ‌ثالثا التخصيص بالشرع:

- ‌المطلق والمقيد

- ‌تعريف المطلق:

- ‌فائدتان:

- ‌تعريف المقيد:

- ‌تنبيه:

- ‌العمل بالمطلق:

- ‌حمل المطلق على المقيد:

- ‌المجمل والمُبْيَّن

- ‌تعريف المجمل:

- ‌تعريف المُبْيَّن:

- ‌مراتب البيان:

- ‌الظاهر والمؤول

- ‌تعريف الظاهر:

- ‌العمل بالظاهر:

- ‌تعريف المؤول:

- ‌تنبيه:

- ‌أقسام التأويل:

- ‌النسخ

- ‌تعريف النسخ:

- ‌النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً:

- ‌شروط النسخ:

- ‌طرق معرفة تأخر الناسخ:

- ‌أقسام النسخ باعتبار المنسوخ:

- ‌أقسام النسخ باعتبار الناسخ:

- ‌حكمة النسخ:

- ‌الأخبار

- ‌تعريف الخبر:

- ‌أنواع فعله صلى الله عليه وسلم:

- ‌أقسام الإسناد باعتبار من انتهى إليه:

- ‌المرفوع:

- ‌المرفوع حكما:

- ‌الموقوف:

- ‌تعريف الموقوف:

- ‌هل تقرير الصحابي حجة:

- ‌تعريف الصحابي:

- ‌المقطوع:

- ‌تعريف المقطوع:

- ‌تعريف التابعي:

- ‌فرع - هل يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي

- ‌أقسام الخبر باعتبار طرقه:

- ‌1 - المتواتر:

- ‌2 - الآحاد:

- ‌الشاذ:

- ‌ الصحيح لغيره:

- ‌ثالثا - الضعيف:

- ‌ الحسن لغيره:

- ‌حجية هذه الأقسام:

- ‌صيغ الأداء:

- ‌الإجماع

- ‌تعريف الإجماع لغة:

- ‌تعريف الإجماع اصطلاحا:

- ‌حجية الإجماع:

- ‌أنواع الإجماع:

- ‌تنبيه:

- ‌فروع:

- ‌الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:

- ‌الثاني: لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:

- ‌شروط الإجماع

- ‌انقراض العصر:

- ‌الإجماع السكوتي:

- ‌القياس

- ‌تعريف القياس:

- ‌تنبيه:

- ‌تعريف العلة:

- ‌حجية القياس:

- ‌شروط القياس:

- ‌الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار:

- ‌الشرط الثاني - أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه

- ‌الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة:

- ‌الشرط الرابع - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم:

- ‌الشرط الخامس - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل:

- ‌أقسام القياس

- ‌القياس الجلي:

- ‌قياس الشبه:

- ‌قياس العكس:

- ‌التعارض

- ‌تعريف التعارض:

- ‌أقسام التعارض:

- ‌تتمات:

- ‌أيهما يقدم النسخ أم الجمع:

- ‌ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ:

- ‌الترتيب بين الأدلة:

- ‌1 - يرجح النص على الظاهر

- ‌2 - يرجح الظاهر على المؤول

- ‌3 - يرجح المنطوق على المفهوم

- ‌4 - يرجح المثبت على النافي

- ‌5 - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه

- ‌6 - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ

- ‌7 - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه

- ‌8 - يرجح صاحب القصة على غيره

- ‌9 - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني

- ‌10 - يقدم من القياس: الجلي على الخفي

- ‌المفتى والمستفتي

- ‌تعريف المفتى:

- ‌تعريف المستفتي:

- ‌شروط جواز الفتوى:

- ‌شروط وجوب الفتوى:

- ‌ما يلزم المستفتي:

- ‌الاجتهاد

- ‌تعريف الاجتهاد:

- ‌تنبيهات:

- ‌تعريف المجتهد:

- ‌شروط الاجتهاد

- ‌تجزؤ الاجتهاد:

- ‌ما يلزم المجتهد:

- ‌ التقليد

- ‌ هل يقلد المجتهد

- ‌تعريف التقليد لغة:

- ‌تعريف التقليد اصطلاحا:

- ‌مواضع التقليد:

- ‌حكم التقليد في أصول الدين:

- ‌أنواع التقليد:

- ‌فتوى المقلد:

- ‌الخاتمة

الفصل: فالصواب المجزوم به القول الثاني: أن ما يطلب فيه الجزم

فالصواب المجزوم به القول الثاني: أن ما يطلب فيه الجزم يكتفي فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل، أو عن طريق التقليد).

‌أنواع التقليد:

قال الشيخ: (التقليد نوعان عام، وخاص:

1 -

فالعام: أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه.

وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم.

ينبغي أن ننتبه إلى أن المقلدين والمجتهدين على طبقات، وقد اصطلحنا على أن منزلة الإتباع تدخل ضمنا في مرتبة التقليد ما لم يُحَصِّل أصحابها ملكة الاستنباط ويحققوا شروط الاجتهاد.

والمجتهد المستقل هو الذي لا يتقيد بمذهب، ولا يقلد أحدا.

وعليه فالأقوى عندي في حكم التمذهب على من دون المجتهد المستقل هو التفصيل: فالعامي أو المقلد الذي لا دراية عنده بالأدلة ولا يملك أي نوع من النظر فهذا الأقوى عندي أنه لا يتمذهب بل إن مذهبه هو مذهب مفتيه، وإنما سمى عاميا اشتقاقا من العمى فهو بيد من أخذ بيده.

وأما من ارتقى عن هذه المنزلة، وله نوع نظر في الأدلة، إلا أنه قاصر عن مرتبة الاجتهاد فهذا الراجح في حقه هو جواز التمذهب دون التعصب، وفائدة التمذهب أن يتحصل عند الطالب منهج ومعيار منضبط وغير متناقض في النظر إلى المسائل الفقهية، وأيضا سيحقق له التدرج والترقي في سلم العلم، فكل مذهب من المذاهب تعاقبت أجيال على خدمته على مدار قرون طوال، وصنف العلماء فيه مؤلفات كثيرة منها ما يقتصر على رواية واحدة ثم يتدرج، ويعرض للطالب روايتين، وهكذا، وهذه المزية لا يجدها في غير كتب المذاهب، وإنما أنكر الناس التمذهب حينما خلطوه بالتقليد المذموم الذي يتعصب فيه الطالب للإمام ويعتقد أنه قد أحاط بكل مسائل الدين وأدلتها، وأنه معصوم عن الخطأ.

وعليه فالصواب أن الطالب يجوز له أن يتمذهب، شريطة ألا يتعصب، بل يرجع عما ظهر له خطأ إمامه فيه، وأقوال الأئمة كثيرة في النهي عن تقليدها.

2 -

التقليد الخاص:

قال الشيخ: (والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد).

ص: 129