الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح التعريف:
- ما اسم موصول بمعنى الذي أي هو الذي اقتضاه.
- الاقتضاء بمعني الطلب.
- خطاب الشرع إما أن يكون مباشرا أو غير مباشر، فالأول الكتاب والثاني السنة.
- أفعال أي أعمال سواء أكانت قولا أم فعلا أم إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا الاصطلاح.
- المكلفين أي ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون.
- طلب يدخل فيه الأمر والنهي.
الأمر: طلب للفعل (سواء أكان على سبيل اللزوم أم الأفضلية).
النهي: طلب للترك (سواء أكان على سبيل اللزوم أم الأفضلية).
- أو تخيير يعني أن المكلف مخير بين الفعل والترك.
والمدقق في الأقسام الخمسة السابقة يلاحظ أن الأول هو الواجب إذ أن طلبه من للشارع للمكلف على سبيل الإلزام، والثاني هو المندوب، والثالث هو المحرم، والرابع هو المكروه، والخامس هو المباح (وهذه تسمى الأحكام الطلبية أو التكليفية).
- أو وضع يعني الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء (وهذه تسمى الأحكام الوضعية).
تنبيهات حول التعريف:
التنبيه الأول - لاحظ أن تعريف الشيخ هنا منصب على الأحكام الشرعية التي فيها طلب، ولذلك فالأولى حذف القيد الأخير (أو وضع) من التعريف؛ لأن الأحكام الوضعية أحكام إخبارية بصحة العقد وفساده ونصب الأسباب والشروط والموانع، فالشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها، فكأنه قال مثلا: إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة، والحول الذي هو شرطه، فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها، أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة، فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة.
وكذا الكلام في القصاص، والسرقة، والزنى، وكثير من الأحكام، بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها، وهكذا، وعلى ذلك فالأحكام الوضعية ليس فيها إقتضاء ولا تخيير.
التنبيه الثاني:
قوله: (المكلفين) غير جامع من ناحية أنه لا يدخل فيه بعض الأفعال الخاصة بمكلف واحد كشهادة خزيمة وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك.
قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (1/ 337): (وقلنا: "المكلف" بالإفراد ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحكم بشهادة خزيمة، وإجزاء العناق في الأضحية لأبي بردة
…
).
التنبيه الثالث:
ينبغي التفريق بين طريقة جمهور الأصوليين وطريقة الفقهاء وبعض الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي.
قال الشيخ عياض السلمي في " أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله"(ص/24): (الحكم في اصطلاح جمهور الأصوليين: «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» . وعند الفقهاء: هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين الخ، أو مدلول خطاب الله الخ. ومال بعض الأصوليين إلى اختيار هذا التعريف
…
).
وسبب الاختلاف بين الطريقتين أن الأصولي يبحث في الأدلة ذاتها - التي هي موضوع علم الأصول - فيكون نظره لذات الدليل، وأما الفقيه فيبحث في متعلق الأدلة - إذ أن موضوع الفقه أفعال المكلف - فيكون نظره لمتعلق الأدلة ومدلول الخطاب وأثره المترتب عليه.
وتعريف الشيخ للحكم بأنه ما اقتضاه خطاب الشرع إنما هو موافق لطريقة الفقهاء وبعض الأصوليين في تعريف الخطاب، والأولى اعتماد تعريف جمهور الأصوليين، إذ أننا نتكلم في علم الأصول لا فروعها.
ومما سبق نقول أن يمكن صياغة التعريف كتالي (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير).