الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ عن.
وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث).
قال الذهبي في "الموقظة"(فـ (حدَّثَنا) و (سَمِعتُ) لِمَا سُمِع من لفظ الشيخ.
واصطُلِح على أنَّ (حدَّثَني) لِمَا سَمِعتَ منه وحدَك، و (حدَّثَنا) لِمَا سَمِعتَه معَ غيرك. وبعضُهم سَوَّغ (حدَّثَنا) فيما قراه هو على الشيخ.
وأما (أخبَرَنا) فصادِقةٌ على ما سَمِع من لفظ الشيخ، أو قرأه هو، أو قرأه آخَرُ على الشيخِ وهو يَسمع. فلفظُ (الإخبار) أعمُّ من (التحديث).
و (أخبرني) للمنفرِد. وسَوَّى المحققون كمالكٍ والبخاريِّ بين (حدَّثنا)
و (أخبِرنا) و (سَمِعتُ)، والأمرُ في ذلك واسع.
فأمَّا (أنبأنا) و (أنا) فكذلك، لكنها غلَبتْ في عُرف المتأخرين على الإجازة).
وباقي الكلام واضح وقد اختصرت الكلام هنا، وسوف يأتي له مزيد بيان في دروس المصطلح - بإذن الله -.
الإجماع
تعريف الإجماع لغة:
قال الشيخ: (الإجماع لغة: العزم والاتفاق).
الإجماع في اللغة يطلق على معنيين وهما:
أولا: العزم والتصميم على الشيء، يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم وصمم عليه، ومن ذلك قوله تعالى:(فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ)[يوسف:15] أي: عزموا أن يجعلوه.
ومنه حديث: (من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له) أي من لم يعزم على الصيام فينويه.
ثانيا: الاتفاق، يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقوا عليه.
تعريف الإجماع اصطلاحا:
قال الشيخ: (واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي).
قال في "الأصل"(ص/64): (فخرج بقولنا: " اتفاق " وجود خلاف ولو من واحد فلا
ينعقد معه الإجماع.
وخرج بقولنا " مجتهدي " العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.
وخرج بقولنا: " هذه الأمة " إجماع غيرها فلا يعتبر.
وخرج بقولنا: " بعد النبي صلى الله عليه وسلم "، اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من قول، أو فعل، أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرفوعاً حكماً لا نقلاً للإجماع.
وخرج بقولنا: "على حكم شرعي" اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع).
قيود أخرى:
لابد من إضافة بعض القيود لهذا التعريف ليكون جامعا مانعا، هي:
1 -
قيد: في عصر، أي من العصور.
فقول الشيخ (اتفاق مجتهدي هذه الأمة) يشعر بعدم انعقاد إجماع إلى يوم القيامة؛ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشمل جميع من اتبعه إلى يوم القيامة ومن كان منهم موجودا في عصر من العصور فهو يعم بعض الأمة لا كلها. وعليه فلابد من إضافة قيد: في عصر؛ ليصح كون اتفاق أهل الاجتهاد في أي عصر من العصور إجماعا صحيحا. وقد زاد هذا القيد جماعة من الحنابلة كأبي يعلى وابن عقيل وابن قدامة وغيرهم.
2 -
قيد: ألا يسبق الإجماع خلاف مستقر:
قال الشيخ في "الأصل"(ص/66): (أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه
…
).
3 -
قيد عدالة المجتهدين:
اختلف العلماء في اشتراط قيد العدالة للمجتهدين على أقوال خمسة.
وقد سبق في شرحي للموقظة أن حققت أن مبنى العدالة يدور على ظن الصدق دون غيره من الشروط كاجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة.
والعدالة ليست شرطا في الاجتهاد، وإنما هي شرط في الفتيا، أو الحكم؛ وذلك لأن الفتيا، أو الحكم إنما هي خبر عن حكم الله الذي وصل إليه المجتهد باجتهاده، ويدخل في ذلك إخبارنا عن اجتهاده.