الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 -
بَابُ ذِكْرِ سُنَّةٍ خَامِسَةٍ تُثْبِتُ أَنَّ لِمَعْبُودِنَا يَدًا يَقْبَلُ بِهَا صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِينَ عَزَّ رَبُّنَا وَجَلَّ عَنْ أَنْ تَكُونَ يَدُهُ كَيَدِ الْمَخْلُوقِينَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ
⦗ص: 139⦘
فَصِيلَهُ، حَتَّى تَصِيرَ مِثْلَ أُحُدٍ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الطَّيِّبِ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا ، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي كَفِّهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى تَعُودَ فِي يَدِهِ مِثْلَ الْجَبَلِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ يَعْنِي: «تَعُودُ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ: إِنَّ الْعَوْدَ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَدْءِ
⦗ص: 140⦘
وَأَقُولُ: الْعَرَبُ قَدْ تَقُولُ عَادَ عَلَى مَعْنَى صَارَ، وَبِيَقِينٍ يُعْلَمُ أَنَّ تِلْكَ التَّمْرَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا الْمُتَصَدِّقُ لَمْ تَكُنْ مِثْلَ الْجَبَلِ قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا الْمُتَصَدِّقُ، ثُمَّ صَغُرَتْ فَصَارَتْ مِثْلَ تَمْرَةٍ تَحْوِيهَا يَدُ الْمُتَصَدِّقِ، ثُمَّ أَعَادَهَا اللَّهُ إِلَى حَالِهَا ، فَصَيَّرَهَا كَالْجَبَلِ ، وَلَكِنْ كَانَتِ التَّمْرُ مِثْلَ تَمْرَةٍ تَحْوِيهَا يَدُ الْمُتَصَدِّقِ، فَلَمَّا تَصَدَّقَ بِهَا صَيَّرَهَا اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ مِثْلَ الْجَبَلِ ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ: حَتَّى تَعُودَ مِثْلَ الْجَبَلِ ، أَيْ تَصِيرُ مِثْلَ الْجَبَلِ، فَافْهَمُوا سَعَةَ لِسَانِ الْعَرَبِ، لَا تُخْدَعُوا فَتَغَالَطُوا، فَتَتَوَهَّمُوا أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِلَّا بِتَظَاهُرٍ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم ، وَخِلَافُ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ، قَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوْضِعَهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا يَعْلَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِهَذَا وَلَمْ يَرْفَعْهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَزِيدَ، وَثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ - يُرِيدُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - إِلَّا تَقَبَّلَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ غَذَّاهَا كَمَا يَغْذُو أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى تَكُونَ التَّمْرَةُ مِثْلَ الْجَبَلِ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا الطِّيبُ ، فَيَقَعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، فَيُرَبِّيهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ حَتَّى أَنَّ التَّمْرَةَ لَتَعُودُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ» حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: ثنا عَمِّي، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ
⦗ص: 143⦘
، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بِمِثْلِهِ، وَقَالَ:«إِلَّا وَهُوَ يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ أَوْ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ» ، وَقَالَ:«حَتَّى أَنَّ التَّمْرَةَ لَتَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، قَالَ
⦗ص: 144⦘
: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَخِي أَبِي مُزَرِّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ تَمْرَةٍ ، فَتَرْبُو لَهُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا صَدَقَةُ، قَالَ: ثنا
⦗ص: 145⦘
ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا مِنَ امْرِئٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ»
قَالَ أَبُو يَحْيَى بِهَذَا، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ
⦗ص: 146⦘
سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا - كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوَ فَصِيلَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ» حَدَّثَنَا يُونُسُ فِي عَقِبِهِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، وَثَنَا
⦗ص: 147⦘
رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ ابْنُ يَحْيَى ، وَهَذَا حَدِيثُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بِمِثْلِهِ، وَقَالَ:«إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ» حَدَّثنا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ أَبِي الْحُبَابِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا، وَقَالَ:«إِلَّا وَضَعَهَا حِينَ يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، حَتَّى أَنَّ اللَّهَ لَيُرَبِّي» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَاتِ، أَوَّلِ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
حَدَّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، وَذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: «إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلَا يَقْبَلُ
⦗ص: 149⦘
اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمُ اللُّقْمَةَ وَالتَّمْرَةَ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى أَنَّهَا لَتَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ أُحُدٍ»
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطِّيبَ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيَهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ» ، أَوْ قَالَ
⦗ص: 150⦘
: «فَصِيلَهُ، حَتَّى تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ» ، وَقَالَ عُتْبَةُ:«قَلُوصَهُ أَوْ فَصِيلَهُ» ، وَلَمْ أَضْبُطْ عَنْ عُتْبَةَ «مِثْلَ أُحُدٍ»
16 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ تَقَبَّلَهَا اللَّهُ مِنْهُ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ ، فَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيلَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ فَتَرْبُو فِي يَدِ اللَّهِ» أَوْ قَالَ: «فِي كَفِّ اللَّهِ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ فَتَصَدَّقُوا»