المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ث - التقليد الأعمى: - التوحيد وأثره في حياة المسلم

[حمد الحريقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول في معنى التوحيد لغة وشرعاً وأنواعه وبيان أنه أول واجب على المكلفين

- ‌الفصل الأولتعريف التوحيد لغة وشرعًا

- ‌الفصل الثانيأنواع التوحيد

- ‌الفصل الثالثأهمية التوحيد وبيان أنه أول واجب على المكلف

- ‌الباب الثاني في نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الدالة على أهمية التوحيد

- ‌الفصل الأولنصوص القرآن في تعظيم التوحيد وبيان مكانته

- ‌الفصل الثانينصوص السنة في تعظيم التوحيد وبيان مكانته

- ‌الفصل الثالثالآثار عن السلف في تعظيم التوحيد

- ‌الباب الثالث في معنى العبادة وشروطها وأقسامها

- ‌الفصل الأولمعنى العبادة لغة وشرعاً

- ‌الفصل الثانيشروط العبادة من الكتاب والسنة

- ‌الفصل الثالثفي أقسام العبادات

- ‌الباب الرابع في علاقة التوحيد بالعبادة وأثره عليها

- ‌الفصل الأولدور الإخلاص في تصحيح العبادة وقبولها عند الله

- ‌الفصل الثانيآثار التوحيد على الأعمال التكليفية

- ‌الفصل الثالثمن المؤثرات على الأعمال التكليفية

- ‌أ - البدعة:

- ‌ب - الهوى:

- ‌ث - التقليد الأعمى:

- ‌المراجع

الفصل: ‌ث - التقليد الأعمى:

فاتباع الهوى هو أصل الضلال والكفر ومعلوم أن ذلك يتفاوت تفاوتا عظيما فمن اتباع الهوى ما يوصل إلى ما ذكر ومنه ما هو أقل من ذلك وكل من خالف الحق لا يخرج عن اتباعه للهوى أو الاعتماد على الظن الذي لا يغني من الحق شيئا (1).

‌ث - التقليد الأعمى:

التقليد هو قبول قول القائل من غير معرفة لدليله وكما قال ابن القيم: ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم (2).

والتقليد في أصول الدين والتوحيد لا يجوز بل يجب فهم الدين كما جاءت به الرسل على وجهه الصحيح الملهب للضمائر والدافع لجميع القوى والجوارح إلى الأمام في سبيل الله أما في فروع الدين فيجوز تقليد أي مذهب من المذاهب السنية ولو لم يلتزم مذهبا معينا بشرط أن لا يتتبع الرخص (3).

(1) الهوى للغنيمان ص / 13.

(2)

أعلام الموقعين جـ1ص / 45.

(3)

الأجوبة المفيدة للشيخ الدوسري ص / 73.

ص: 80

- وقال محمد صديق حسن: وتقليد الرجال واتباع القيل والقال ضلال وجهل ووبال ولا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في شيء حتى يوافق قول الرسول المعصوم عن الخطأ.

فيكون اتباعه له في الحقيقة اتباع الدليل لا تقليد ذلك الإمام الجليل (1).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من كان مستناً- أي يريد السلوك على الصراط السوي وسواء السبيل والطريق القويم والهدي المستقيم- فليستن بمن قد مات- أي يقتدي بالمائتين عن الدنيا على الإسلام والعلم والعمل فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة (2)» .

وقال أيضاً: ومن زعم من أسراء التقليد وعبيد الآراء أن القرآن والحديث لا يكفيان لذلك وأن الحاجة ماسة إلى الفقه المصطلح عليه اليوم من المقلدة ومن شابههم فقد أساء الظن بالله وبكتابه وبالرسول وبسنته وآية إكمال الدين تدفعه وترد عليه (3).

(1) الدين الخالص جـ / 3ص / 51.

(2)

الدين الخالص جـ / 3ص / 61.

(3)

الدين الخالص جـ / 4ص / 154.

ص: 81

- قال السفاريني:

وكل ما يطلب فيه الجزم

فمنع تقليد بذاك حكم

لأنه لا يكتفي بالظن

لذي الحجى في قول أهل الفن

وقال: قال علماؤنا وغيرهم: يحرم التقليد في معرفة الله وفي التوحيد والرسالة وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر (1).

- وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

والشيخ تقي الدين وتلميذه- رحمهما الله تعالى- بل وغيرهما إنما يحرمون التقليد في توحيد الله ورسالة النبي، عليه الصلاة والسلام وما علم كونه من الدين ضرورة كأركان الإسلام ويدعيان الإجماع وعبارتهما: التقليد السائغ في المسائل المستفتى فيها وهي الاجتهادية، وأما العقلية كوجود الباري- تعالى- وتوحيده والرسالة فلا تقليد فيها (2).

(1) لوامع الأنوار البهية جـ / 1ص / 267 وله كلام طويل عنن التقليد من ص / 267 إلى ص 275.

(2)

التوضيح عن توحيد الخلاق ص / 54.

ص: 82

- قال شيخ الإسلام: وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له إتباعه وكذلك من اتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين وهو الذي يسلم بظاهرة من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه (1) وقد جاء في ذم التقليد في القرآن قوله- تعالى-: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [سورة المائدة، الآية: 104].

فالتقليد الأعمى والتعصب يؤديان إلى مهاوي الردى ويقودان صاحبهما إلى مسالك الغواية والضلال ويصدان عن إتباع النور والهدى فتكون النتيجة تخبطا وانتكاسكًا في الدنيا وهلاكًا وخسرانًا في الآخرة.

* * *

(1) الفتاوي جـ / 4ص / 200.

ص: 83