الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا» فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ.
5111 -
لِأَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» .
(وقال داود): وصله أبو داود والترمذي.
(وابن عون)، وصله النسائي.
(فنرى): بالضم والفتح.
29 - بَابُ الشِّغَارِ
5112 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
(الشغار): بمعجمتين مكسور الأول.
(والشغار أن يزوج
…
) إلى آخره، قال الشافعي: لا أدري هذا التفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابن عمر، أو نافع، أو مالك.
وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك، وصله بالمتن المرفوع، بين ذلك ابن المهدي والقعنبي ومحرز بن عون.
وقال ابن حجر: الذي تحرر أنه من قول نافع.
قال القرطبي: هذا التفسير صحيح، فإن كان مرفوعًا فذاك، أو من قول الصحابي فمقبول أيضا، لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.