الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - بَابُ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ
5113 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ " فَلَمَّا نَزَلَتْ: (تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ) قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ» رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ المُؤَدِّبُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
(يسارع في هواك) أي: في رضاك، قال القرطبي: هذا قول أبرزه الدلال والغيرة، وإلا فلا يجوز إضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغيرة يغتفر [لأجلها] إطلاق مثل ذلك.
31 - بَابُ نِكَاحِ المُحْرِمِ
5114 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ» .
32 - بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ آخِرًا
5115 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ:«إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ» .
(نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر): الظرف راجع
للأمرين، كما صرح به في رواية مسلم، وخصه بعضهم بلحوم الحمر دون المتعة، وصحفه بعضهم، فقال: حنين.
وقال السهيلي: اختلف في وقت تحريم المتعة على أقوال، قيل: في خيبر، وقيل: في عمرة القضاء، وقيل: عام الفتح، وقيل: في غزوة أوطاس، وقيل: في غزوة تبوك، وقيل: في حجة الوداع، وفي كل حديث. قال ابن حجر: وأصحها من حيث الرواية خيبر والفتح، والثاني أصح إذ لا علة له، وقد أعل الأول بكلام العلماء في متعلق الظرف، وكذا قال السهيلي: المشهور من الفتح.
وقال الماوردي: لعلها أبيحت مرارًا، ويقع التحريم في خللها في الأماكن المذكورة، ولهذا قال في المرة الأخيرة:"إلى يوم القيامة" أخرجه مسلم، وذلك إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنًا بالحل عقبه بخلاف هذا، فإنه تحريم مؤبد.
قال ابن حجر: وهو المعتمد، وكذا قال النووي، والصواب: أنها أبيحت مرتين، وحرمت مرتين عام خيبر وعام القتح، وقد نص الشافعي على أنها نسخت مرتين.
5116 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ «فَرَخَّصَ» ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«نَعَمْ» .
(فقال له مولى
…
) إلى آخره، ظاهره: أن ابن عباس إنما أباح التعة حال الضرورة، والأمر كذلك، أخرج البيهقي وغيره عنه:"أنه قال: ما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل [إلا] للمضطر".