الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
604 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَقَالَ:" سَبْعَةٌ "، وَقُلْتُ أَنَا: سِتَّةٌ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ:" أَتُرَانِي أَدْعُ نَفْسِي لِشَكِّكَ "
605 -
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ عَمْرٍو الْجَنْبِيُّ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ:" كَانَ أَصْحَابُنَا: عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ يُشَدِّدُونَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ "
ذِكْرُ مَنْ يُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
606 -
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:" إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قُطِعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ لِطَوَافِكَ حَتَّى تُتِمَّهُ "
607 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: ثنا جَدِّي قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" مَنْ طَافَ شَيْئًا مِنْ طَوَافِهِ تَطَوُّعًا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ فَلْيَقْطَعْهُ "
608 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَا:" لَا يَقْطَعُ الطَّوَافَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ "
609 -
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِيُّ قَالَ: ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: " سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ طَوَافُهُ وَقَدْ بَلَغَ الْحِجْرَ، أَيَقْضِي مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ، أَوْ يَسْتَقِيمُ مِنَ الرُّكْنِ؟ قَالَ: " إِنْ شَاءَ قَضَاهُ مِنْ حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ، وَإِنِ اسْتَفْتَحَ مِنْ الرُّكْنِ فَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ "
610 -
حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُطِعَتِ الصَّلَاةُ فِي سَبْعِي، أُتِمُّ مَا بَقِيَ؟ قَالَ:" نَعَمْ "، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَانْقَلَبْتُ؟ قَالَ: " أَوْفِ عَلَى مَا مَضَى "، قُلْتُ: فَقُطِعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
⦗ص: 295⦘
أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ؟ قَالَ: " دَعِ الطَّوَافَ وَلَا تَعْتَدَّ بِهِ "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ أَفَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا؟ قَالَ: " بَلَى، إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ "، قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ، قَالَ:" أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا تَعْتَدَّ بِهِ "، قُلْتُ: تَعَدَّدْتُ بِهِ، أَيُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ:" نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَدْ طُفْتَ " قَالَ: وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ؟ قَالَ: " إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ "، قُلْتُ: فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ؟ قَالَ: " إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُكْمِلٌ ذَلِكَ الطَّوَافَ ذَهَبْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَّرْتُ "، قُلْتُ: فَقَطَعَتْ بِيَ الصَّلَاةُ سَبْعِي، فَسَلَّمْتُ وَانْصَرَفْتُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي؟ قَالَ:" لَا أَوْفِ سَبْعَكَ "، إِلَّا أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَتُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ حِينَ تَتْرُكُ "، قُلْتُ لَهُ: كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِذَا قُطِعَ بِي؟ قَالَ: " لَا شَيْءَ، وَلَا تَجْلِسْ تُحَدِّثُ "، قُلْتُ لَهُ: أَفَأَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ: " لَا "، قَالَ: وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: " إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ سَبْعَكَ فَأَتِّمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعَتْهُ "