الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: وأين المجاهدون في سبيل الله- فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله عز وجل، أو مات حتف أنفه -فما سمعتها من أحد قبل رسول الله- فقد وقع أجره على الله، ومن قتل قعْصًا (1) فقد استوجب المآب» (2).
10020 -
محمد بن عبد الله بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمرو، أبو الفضل السَّخْتياني
.
حدث عن أبي عصمة محمد بن أحمد بن عَبَّاد المروزي، عن أبي رجاء محمد بن عبدويه الهورقاني كتاب «تاريخ المراوزة» .
روى عنه أبو أحمد بن جامع الدَّهَّان، وأبو عبد الله أحمد بن [285 - ب] محمد بن الآبنوسي، وأبو بكر محمد بن الفرج البزَّاز.
قال الخطيب: وكان ثقة (3).
10021 -
محمد بن عبد الله، أبو بكر المَعْمَري
(4).
حدث عن الباغندي وغيره، وحدث عنه أبو القاسم بن الثَّلَّاج وغيره.
(1) القعص هو القتل المعجَّل، يقال: فلان مات قعصاً أي: أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه. «تاج العروس» : (18/ 110) مادة (قعص).
(2)
في الأصل: النار. خطأ فاحش، والتصحيح من «معجم الطبراني» وقد ساقه الزبيدي في المصدر السابق وذكر أن معناه: حسن المرجع بعد الموت.
(3)
«تاريخ بغداد» : (3/ 489 - 490).
(4)
لا أدري لماذا وضعه المصنف هنا، فاسمه بتمامه: محمد بن عبد الله بن سفيان. فكان حقه أن يتقدم في الترتيب، ولو أبى إلا اختصاره هكذا فيؤخر. فالله أعلم.