الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرف الضاد
مُسنَدُ الضَّحَّاكِ بن سُفْيَانَ بن عَوْفٍ الكِلابيِّ
1262 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيةُ لِلعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِليَّ:«أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا» ، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ.
أخرجه عبد الرزاق (17764)، وابن أبي شيبة (28123)، وأحمد (15837)، وابن ماجة (2642)، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415)، والنسائي (6329).
- قال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
* * *