الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسنَدُ عَبْدِ الله بن عُمَرَ بن الخَطَّابِ
1685 -
[ح] حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، يُحدِّثُ طَاوُسًا، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: ألَا تَغْزُو؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ البَيْتِ» .
أخرجه أحمد (6301)، والبخاري (8)، ومسلم (22)، والترمذي (2609 م)، والنسائي (8/ 107).
1686 -
[ح] شُعْبَة، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحمَّد، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله» .
أخرجه البخاري (25)، ومسلم (38).
1687 -
[ح](إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، ومَالِك) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُما» .
أخرجه مالك (2814)(1) وأحمد (5933)، والبخاري (6104)، ومسلم (128)، والترمذي (2637).
1688 -
[ح] ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى المَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا حَدِيثًا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأُتِيَ بِجُمَّارَةٍ، فَقَالَ:«إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الرَّجُلِ المُسْلِمِ» فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أنا أَصْغَرُ القَوْمِ، فَسَكَتُّ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«هِيَ النَّخْلَةُ» .
أخرجه الحميدي (693)، وأحمد (4599)، والدارمي (298)، والبخاري (72)، ومسلم (7202).
1689 -
[ح] مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ اليَمانِيِّ، أنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. قَالَ طَاوُسٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى العَجْزِ وَالكَيْسِ، أَوِ الكَيْسِ وَالعَجْزِ» .
أخرجه مالك (2619)، وأحمد (5893)، ومسلم (6845).
1690 -
[ح](مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ مَثَلَ المُنافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ العَائِرَةِ بَيْنَ الغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَيَّهُما تَتْبَعُ» .
أخرجه أحمد (5079)، ومسلم (7144)، والنسائي (8/ 124).
1691 -
[ح] سُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (26250)، ومسلم (752)، وابن ماجة (353)، وأبو داود (16)، والترمذي (90)، والنسائي (1/ 35).
1692 -
[ح] عُبَيْد الله، عَنْ مُحمَّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَقِيتُ يَوْمًا فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ: «فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ» .
أخرجه أحمد (4606)، والبخاري (3102)، ومسلم (533)، وأبو داود (12)، والترمذي (11).
1693 -
[ح] مُحمَّد بْن إِسْحَاقَ، عَنْ مُحمَّد بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ الله ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُسْألُ عَنِ المَاءِ يَكُونُ بِالفَلَاةِ مِنَ الأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (1533)، وأحمد (4803)، والدارمي (776)، وابن ماجة (517)، وأبو داود (64)، والترمذي (67)، وأبو يعلى (5590).
- قلت: هذا الحديث اختلف فيه، وقد دار في كل أسانيده على ثقة، ومتنه اختلف فيه وألفاظ القلتين ثابتة.
1694 -
[ح](أيُّوب، وَعُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وَمَالِك) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إنَّ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ كانوا يَتوَضَّئونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا من إِناء واحد.
أخرجه مالك (48)، وأحمد (4481)، والبخاري (193)، وابن ماجة (381)، وأبو داود (79) والنسائي (72).
1695 -
[ح] سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (26)، وأحمد (4700)، ومسلم (455)، والترمذي (1)، وأبو يعلى (5614).
1696 -
[ح] عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ» .
أخرجه عبد الرزاق (1074)، وابن أبي شيبة (682)، وأحمد (4662)، وعبد بن حميد (751)، والبخاري (287)، ومسلم (628)، وابن ماجة (585)، والنسائي (9011).
1697 -
[ح](سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ يُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله: «تَوَضَّأ، وَاغْسِل ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ» .
أخرجه مالك (118)، والطيالسي (17)، والحميدي (672)، وأحمد (359)، والدارمي (803
والبخاري (290)، ومسلم (630)، وأبو داود (221)، والنسائي (252).
1698 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ العَصْرِ، فَكَأنَّما وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ» .
أخرجه الطيالسي (1912)، وعبد الرزاق (2074)، وابن أبي شيبة (3461)، وأحمد (4545)، والدارمي (1335)، ومسلم (1363)، وابن ماجة (685)، والنسائي (1510)، وأبو يعلى (5447)
1699 -
[ح] حُسَيْن بْن ذَكْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (6738)، وأحمد (4689)، وأبو داود (579)، والنسائي (935).
1700 -
[ح] عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» .
أخرجه ابن أبي شيبة (6513)، وأحمد (4653)، والبخاري (432)، ومسلم (1770)، وابن ماجة (1377)، وأبو داود (1043)، والترمذي (451).
1701 -
عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ، فَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ» .
قَالَ نَافِعٌ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ» .
أخرجه عبد الرزاق (2189)، وابن أبي شيبة (7998)، وأحمد (4709)، والبخاري (673)، ومسلم (1181)، وابن ماجة (934)، وأبو داود (3757)، والترمذي (354).
1702 -
[ح](عُبَيْدَ الله بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ العَزِيزِ بْنَ أَبِي رَوَّادٍ وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ القِبْلَةِ، فَحَكَّهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ.
أخرجه مالك (522)، والطيالسي (1953)، وعبد الرزاق (1682)، وابن أبي شيبة (7539)، وأحمد (4509)، والدارمي (1514)، والبخاري (406)، ومسلم (1160)، وابن ماجة (763)، وأبو داود (479)، والنسائي (805).
1703 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَأيُّوبُ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا» .
أخرجه مالك (461)، وابن أبي شيبة (7612)، وأحمد (4485)، والبخاري (1191)، ومسلم (3371)، وأبو داود (2040).
1704 -
[ح] صَالِح بْن كَيْسَانَ، حَدَّثنا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ الله أَخْبَرَهُ، «أَنَّ المَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أبو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِاللَّبِنِ وَالجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالحِجَارَةِ المَنْقُوشَةِ، وَالقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ» .
أخرجه أحمد (6139)، والبخاري (446)، أبو داود (451).
1705 -
[ح] عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأتِيَنَّ المَسَاجِدَ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (8745)، وأحمد (4715)، والدارمي (2186)، والبخاري (853)، ومسلم (1185)، وابن ماجة (1016).
1706 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا اسْتَأذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأتُهُ إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» .
أخرجه عبد الرزاق (5107)، والحميدي (624)، وأحمد (4556)، والدارمي (465)، والبخاري (865)، ومسلم (919)، وابن ماجة (16)، والنسائي (787)، وأبو يعلى (5426).
1707 -
[ح](أيُّوبَ، وَعُبَيْدِ الله) أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله» .
أخرجه ابن أبي شيبة (7693)، وأحمد (4655)، ومسلم (921)، وأبو داود (566).
1708 -
[ح] صَالِح بْن كَيْسَانَ، حَدَّثنا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أنَّهُما حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» .
أخرجه البخاري (533).
1709 -
[ح] عَبْد الله بْن أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، فَإنَّها العِشَاءُ، إنَّما يَدْعُونَها العَتَمَةَ، لِإِعْتَامِهِمْ بِالإِبِلِ لحِلَابِهَا» .
أخرجه عبد الرزاق (2151)، والحميدي (652)، وابن أبي شيبة (8160)، وأحمد (4572)، ومسلم (1399)، وابن ماجة (704)، وأبو داود (4984)، والنسائي (1534)، وأبو يعلى (5623).
1710 -
[ح](الحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَفُلَيْح بْن سُلَيْمانَ، وَابْن جُرَيْجٍ) أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، حَدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:«لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ» .
أخرجه عبد الرزاق (2115)، وابن أبي شيبة (3363)، وأحمد (5611)، والبخاري (570)، ومسلم (1390)، وأبو داود (199)، والنسائي (1/ 267).
1711 -
[ح] هِشَام بْن عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا فَإنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (7442)، وأحمد (4612)، والبخاري (582)، ومسلم (1877)، والنسائي (1563)، وأبو يعلى (5684).
1712 -
[ح] ابْن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَل قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ» .
أخرجه عبد الرزاق (1776)، وأحمد (6357)، والبخاري (604)، ومسلم (766)، والترمذي (190)، والنسائي (1603).
1713 -
[ح] شُعْبَة، سَمِعْتُ أبا جَعْفَرٍ - يَعْنِي المُؤذِّنَ، يُحدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي المُثنَّى، يُحدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«إنَّما كَانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ - وَقَالَ حَجَّاجٌ: يَعْنِي مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ - وَالإِقَامَةُ مَرَّةً، غَيْرَ أنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ» .
أخرجه الطيالسي (2035)، وأحمد (5569)، والدارمي (1302)، وأبو داود (510)، والنسائي (1605).
1714 -
[ح] مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ بِلَالًا يُنادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» .
أخرجه مالك (194)، وعبد الرزاق (7614)، وأحمد (5285)، والبخاري (620)، والنسائي (1613).
1715 -
[ح](أيُّوبَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: ألَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأمُرُ المُؤذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ:«ألَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» .
أخرجه مالك (189)، وعبد الرزاق (1901)، والحميدي (717)، وأحمد (4478)، وعبد بن حميد (768)، والدارمي (1388)، والبخاري (666)، ومسلم (1546)، وابن ماجة (937)، وأبو داود (1060)، والنسائي (1630).
1716 -
[ح](سُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ: بَيْنَما النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ:«إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا» ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ.
أخرجه مالك (524)، وابن أبي شيبة (3395)، وأحمد (4642)، والبخاري (403)، ومسلم (1114)، والترمذي (341)، والنسائي (951).
1717 -
[ح](سُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَعَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ «يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» .
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِك.
أخرجه مالك (413)، والطيالسي (1996)، وابن أبي شيبة (8595)، وأحمد (5062)، والبخاري (1096)، ومسلم (1562)، والنسائي (949).
1718 -
[ح] مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ عَلَى البَعِيرِ» .
أخرجه مالك (321)، وأحمد (4519)، وعبد بن حميد (840)، والدارمي (1712)، والبخاري (999)، ومسلم (1561)، وابن ماجة (1200)، والترمذي (472)، والنسائي (1399)، وأبو يعلى (5667).
1719 -
[ح](أيُّوبَ، وَعُبَيْد الله) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ «إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ يَأمُرُ بِالحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ» ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.
أخرجه عبد الرزاق (2281)، وابن أبي شيبة (2863)، وأحمد (6286)، والدارمي (1529)، والبخاري (494)، ومسلم (1050)، وابن ماجة (941)، وأبو داود (687)، والنسائي (824).
1720 -
[ح] الضَّحَّاك بْن عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبى فَليُقَاتِلهُ، فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ» .
أخرجه أحمد (5585)، ومسلم (1065)، وابن ماجة (955).
1721 -
[ح] مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ: إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا
رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُما كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ:«سَمِعَ اللهُ لمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ» وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.
أخرجه مالك (196)، وعبد الرزاق (2517)، والحميدي (626)، وابن أبي شيبة (2424)، وأحمد (4540)، والدارمي (1362)، والبخاري (735)، ومسلم (790)، وابن ماجة (858)، وأبو داود (721)، والترمذي (255)، والنسائي (952)، وأبو يعلى (5420).
1722 -
[ح] أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ قَالَ رَجُلٌ فِي القَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لله كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«مَنِ القَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أنا يَا رَسُولَ الله، قَالَ:«عَجِبْتُ لهَا، فُتِحَتْ لهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ» .
أخرجه أحمد (4627)، ومسلم (1297)، والترمذي (3592)، والنسائي (961)، وأبو يعلى.
1723 -
[ح] مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ أَخْبَرَهُ أنَّهُ: كَانَ يَرَى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، قَالَ: فَفَعَلتُهُ وَأنا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنهَانِي عَبْدُ الله وَقَالَ:«إنَّما سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ اليُسْرَى» . فَقُلتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّ رِجْليَّ لَا تَحْمِلَانِي» .
أخرجه مالك (238)، وعبد الرزاق (3043)، والبخاري (827)، وأبو داود (958).
1724 -
[ح] مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُعَاوِيِّ أنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَأنا أَعْبَثُ بِالحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ. فَلمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِي. وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ. فَقُلتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ «إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى» ، وَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ.
أخرجه مالك (235)، وعبد الرزاق (3048)، والحميدي (662)، وأحمد (5331)، ومسلم (1249)، وأبو داود (987)، والنسائي (751)، وأبو يعلى (5767).
1725 -
[ح] يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ العِشَاءِ وَصَلَاةِ الفَجْرِ أَسَأنَا بِهِ الظَّنَّ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (3372)، والبزار (5847).
1726 -
[ح](عَبْدِ المَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، وَعُبَيْدِ الله) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ المُهَاجِرِينَ حِينَ أَقْبَلُوا مِنْ مَكَّةَ نَزَلُوا إِلَى جَنْبِ قُبَاءٍ فَأَمَّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، لِأنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، وَفِيهِمْ أبو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ.
أخرجه عبد الرزاق (3807)، وابن أبي شيبة (3480)، والبخاري (692)، وأبو داود (588).
1727 -
[ح] شُعْبَة، عَنْ حَيَّانَ يَعْنِي البَارِقِيَّ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ إِمَامَنَا يُطِيلُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«رَكْعَتَانِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَخَفُّ أَوْ مِثْلُ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ هَذَا؟ » .
أخرجه الطيالسي (2022)، وأحمد (5044).
1728 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، حِينَ رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ:«رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ» فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ العَنْ فُلَانًا، وَفُلَانًا» دَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ المُنافِقِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128].
أخرجه عبد الرزاق (4027)، وأحمد (6346)، والبخاري (4069)، والنسائي (669).
1729 -
[ح] سُفْيَان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَليَغْتَسِل» .
أخرجه الطيالسي (1927)، وعبد الرزاق (5290)، والحميدي (620)، وأحمد (3059)، والبخاري (894)، ومسلم (1906)، والترمذي (492)، والنسائي (1683)، وأبو يعلى (5480).
1730 -
[ح] عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُما» .
أخرجه عبد الرزاق (5261)، وأحمد (4919)، والدارمي (1679)، والبخاري (920)، ومسلم (1949)، وابن ماجة (1103)، والترمذي (506)، والنسائي (1723).
1731 -
[ح] مُحمَّد بْن إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي المَسْجِدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَليَتَحَوَّل مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (5296)، وأحمد (4741)، وعبد بن حميد (748)، وأبو داود (1119)، والترمذي (526).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
1732 -
[ح](أيُّوبَ، وَاللَّيْث بْن سَعْدٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، أنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الجُمُعَةَ انْصَرَفَ، فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ» .
أخرجه أحمد (5807)، ومسلم (1994)، وابن ماجة (1130)، وأبو داود (1127)، والترمذي (522)، والنسائي (1759).
1733 -
[ح] ابْن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَلَا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ» .
أخرجه الطيالسي (1945)، وابن أبي شيبة (5463)، وأحمد (4757)، وعبد بن حميد (782).
1734 -
[ح] عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأبا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (5721)، وأحم د (4602) و (4963)، والبخاري (957)، ومسلم (2007)، وابن ماجة (1276)، والترمذي (531)، والنسائي (1780).
1735 -
[ح] أبان بْن عَبْدِ الله البَجَليُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، فَذَكَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (5786)، وأحمد (5212)، وعبد بن حميد (839)، والترمذي (538)، وأبو يعلى (5715).
- قال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
1736 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ العِشَاءِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ» وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ، عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ، صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَتمَّها بَعْدُ عُثْمَانُ.
أخرجه الطيالسي (1924)، وعبد الرزاق (4268)، وأحمد (6255)، والدارمي (1627)، ومسلم (1536)، وأبو يعلى (5438).
1737 -
[ح] عِيسَى بْن حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَصَلَّيْنَا الفَرِيضَةَ، فَرَأَى بَعْضَ وَلَدِهِ يَتَطَوَّعُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يُصَلُّوا قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «وَلَوْ تَطَوَّعْتُ لَأَتْمَمْتُ» .
أخرجه عبد الرزاق (4443)، وابن أبي شيبة (3847)، وأحمد (4761)، وعبد بن حميد (828)، والبخاري (1102)، ومسلم (1525)، وابن ماجة (1071)، وأبو داود (1223)، والنسائي (1929)، وأبو يعلى (5778).
1738 -
[ح](أيُّوبَ، وَعُبَيْد الله، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم «إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ، يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ» .
أخرجه مالك (384)، وعبد الرزاق (4394)، وأحمد (5305)، ومسلم (1567)، وأبو داود (1207)، والترمذي (555)، والنسائي (1585).
1739 -
[ح] ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ، مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الحِمَى، فَلمَّا غَرُبَتِ الشَّمْسُ، هِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ: الصَّلَاةَ، حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ الأُفُقِ، وَذَهَبَتْ فَحْمَةُ العِشَاءِ،
«نَزَلَ، فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثًا وَاثْنتَيْنِ» وَالتَفَتَ إِلَيْنَا، وَقَالَ، :«هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ» .
أخرجه الحميدي (697)، وأحمد (4598)، والنَّسَائي (1583).
1740 -
[ح] عَبْد الله بْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ القَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ:«إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُما آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الله، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَصَلُّوا» .
أخرجه أحمد (5996)، والبخاري (1042)، ومسلم (2077)، والنسائي (1857).
1741 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلتُهُ هَل صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ - يَعْنِي صَلاةَ الخَوْفِ - قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العَدُوَّ، فَصَافَفْنَا لَهُمْ.
أخرجه عبد الرزاق (4241)، وأحمد (6351)، والدارمي (1642)، والبخاري (942)، ومسلم (1894)، وأبو داود (1243)، والترمذي (564)، والنسائي (1941).
1742 -
[ح] ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ قَافِلًا فِي تِلكَ البَطْحَاءِ» قَالَ:«ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ، فَأناخَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ» .
أخرجه أحمد (6132)، وأَبو داود (2782).
1743 -
[ح] شُعْبَة، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مُوَرِّقًا العِجْلِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَألَ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ هُوَ سَألَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: هَل تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا. قَالَ: عُمَرُ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ: أبو بَكْرٍ؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ: فَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «لَا إِخَالُ» .
أخرجه الطيالسي (2058)، وابن أبي شيبة (7857)، وأحمد (4758)، والبخاري (1175).
1744 -
[ح](أيُّوبَ، وَعُبَيْد الله، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ» .
أخرجه مالك (459)، وعبد الرزاق (4809)، وأحمد (4506)، والدارمي (1556)، والبخاري (937)، ومسلم (1645)، وأبو داود (1252)، والترمذي (425)، والنسائي (342)، وأبو يعلى (5817).
1745 -
[ح](حَمَّاد بْنَ زَيْدٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ) عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» .
قَالَ أَنسٌ: قُلتُ: فَإنَّما أَسْألُكَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: بَهْ بَهْ إِنَّكَ لَضَخْمٌ، إنَّما أُحَدِّثُ، أَوْ قَالَ: إنَّما أَقْتَصُّ لَكَ الحَدِيثَ، «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّ الأَذَانَ أَوِ الإِقَامَةَ فِي أُذُنيْهِ» .
أخرجه الطيالسي (2030)، وابن أبي شيبة (6393)، وأحمد (5490)، والبخاري (995)، ومسلم (1710)، وابن ماجة (1144)، والترمذي (461)، والنسائي (437)، وأبو يعلى (5768).
1746 -
[ح] مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» .
أخرجه مالك (319)، والبخاري (990)، ومسلم (1695)، وأبو داود (1326)، والنسائي (1403)
1747 -
[ح](لَيْث بْن سَعْدٍ، وَابْن جُرَيْجٍ، وَعُبَيْدِ الله) حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» .
أخرجه عبد الرزاق (4673)، وابن أبي شيبة (6765)، وأحمد (4710)، والبخاري (998)، ومسلم (1702)، وأبو داود (1438)، والنسائي (1395).
1748 -
[ح] قَتادَة، عَنْ أَبِي مجْلَزٍ، قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الوَتْرِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» قَالَ: وَسَأَلتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» .
أخرجه الطيالسي (2038)، وأحمد (3408)، ومسلم (1707)، وأبو يعلى (5756).
1749 -
[ح] عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ» .
أخرجه أحمد (4669)، والبخاري (1075)، ومسلم (1233)، وأبو داود (1412).
1750 -
[ح] عَمْرو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم، فَلمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ، فَقَالَ:«قَدْ قَضَى» .
قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله، فَبَكَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَكَوْا، فَقَالَ:«أَلا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلا بِحُزْنِ القَلبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» .
وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه: «يَضْرِبُ فِيهِ بِالعَصَا، وَيَرْمِي بِالحِجَارَةِ، وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ» .
أخرجه البخاري (1304)، ومسلم (2092).
1751 -
[ح] عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لمَّا مَاتَ عَبْدُ الله ابْنُ أُبَيٍّ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ:«آذِنِّي بِهِ» فَلمَّا ذَهَبَ، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، قَالَ: - يَعْنِي عُمَرَ - قَدْ نَهاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى المُنافِقِينَ.
فَقَالَ: «أنا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ» : {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80] فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]، قَالَ: فَتُرِكَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ.
أخرجه أحمد (4680)، والبخاري (1269)، ومسلم (6285)، وابن ماجة (1523)، والترمذي (3098)، والنسائي (2038).
1752 -
[ح](لَيْث بْن سَعْدٍ، وَعُبَيْدِ الله، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ. إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. يُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» .
أخرجه مالك (641)، والطيالسي (1941)، وابن أبي شيبة (35511)، وأحمد (5926)، والبخاري (1379)، ومسلم (7313)، وابن ماجة (4270)، والترمذي (1072)، والنسائي (2208)، وأبو يعلى (5830).
1753 -
[ح](أيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ - المَسْألَةِ «اليَدُ العُليَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَاليَدُ العُليَا هِيَ المُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ» .
أخرجه مالك (2851)، وأحمد (5344)، وعبد بن حميد (776)، والدارمي (1775)، والبخاري (1429)، ومسلم (2349)، وأبو داود (1648)، والنسائي (2324).
1754 -
[ح](عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَأَخِي الزُّهْرِيِّ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلِمٍ) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزَالُ المَسْألَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلقَى اللهَ وَمَا فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحمٍ» .
أخرجه عبد الرزاق (20012)، وابن أبي شيبة (10771)، وأحمد (4638)، وعبد بن حميد (829)، والبخاري (1474)، ومسلم (2360)، والنسائي (2377)، وأبو يعلى (5581).
1755 -
[ح](عُبَيْدِ الله، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الخَطَّابِ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فوجده يباع، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لا تَبْتَعْهُ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» .
أخرجه مالك (767)، وابن أبي شيبة (10608)، وأحمد (5177)، والبخاري (2775)، ومسلم (4174)، وأبو داود (1593)، وأبو يعلى (5840).
1756 -
[ح](عُبَيْدِ الله، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» .
أخرجه مالك (773)، وعبد الرزاق (5763)، وابن أبي شيبة (10456)، وأحمد (5303)، والدارمي (1784)، والبخاري (1504)، ومسلم (2240)، وابن ماجة (1826)، وأبو داود (1611)، والترمذي (676)، والنسائي (2293).
1757 -
[ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ حَدَّثَ «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى المُصَلَّى» وَقَالَ: «مَرَّةً إِلَى الصَّلَاةِ» .
أخرجه عبد الرزاق (5845)، وأحمد (6429)، وعبد بن حميد (781)، والبخاري (1509)، ومسلم (2250)، وأبو داود (1610)، والترمذي (677)، والنسائي (2312).
1758 -
[ح] شُعْبَة، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، يُحدِّثُ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ:«إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ، وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمامَ ثَلَاثِينَ.
أخرجه ابن أبي شيبة (9697)، وأحمد (5017)، والبخاري (1913)، ومسلم (2478)، وأبو داود (2319)، والنسائي (2462).
1759 -
[ح] يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أبو سَلَمَةَ، أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» .
أخرجه أحمد (4981)، ومسلم (2474)، والنسائي (2460).
1760 -
[ح](أيُّوبَ، وَعُبَيْد الله، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» .
أخرجه مالك (781)، وعبد الرزاق (7307)، وابن أبي شيبة (9116)، وأحمد (4488)، والدارمي (1807)، والبخاري (1906)، ومسلم (2465)، وأبو داود (2320)، والنسائي (2442).
1761 -
[ح](أيُّوبَ، وَعُبَيْد الله، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنِ الوِصَالِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله. فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ ، فَقَالَ:«إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى» .
أخرجه مالك (827)، وابن أبي شيبة (9680)، وأحمد (4721)، وعبد بن حميد (756)، والبخاري (1962)، ومسلم (2531)، وأبو داود (2360)، والنسائي (3250).
1762 -
[ح](لَيْث بْن سَعْدٍ، وَعُبَيْد الله) عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَامَهُ وَالمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أيَّامِ الله تَعَالَى، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (9447)، وأحمد (6292)، والبخاري (4501)، ومسلم (2612)، وابن ماجة (1737)، وأبو داود (2443)، والنسائي (2853).
1763 -
[ح] شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا:«لَمْ يُرَخَّصْ فِي أيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (13153)، والبخاري (1997).
1764 -
[ح](ابْنِ عَوْنٍ، وَيُونُس بْن عُبَيْدٍ) عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يَمْشِي بِمِنًى فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلَاثَاءَ، أَوْ أَرْبِعَاءَ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَمَا تَرَى؟ قَالَ:«أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ» . قَالَ: فَظَنَّ الرَّجُلُ أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ:«أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ» قَالَ: فَمَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَسْنَدَ فِي الجَبَلِ.
أخرجه ابن أبي شيبة (9864)، وأحمد (4449)، والبخاري (1994)، ومسلم (2645)، والنسائي (2846).
1765 -
[ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، حَدَّثنا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِيُّ، أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لا يَأتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَقَالَ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]«لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأَضْحَى وَالفِطْرِ، وَلا يَرَى صِيَامَهُما» .
أخرجه البخاري (6705).
1766 -
[ح](مَالِكٍ، وَأيُّوب) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ الرُّؤْيَا، فَيَقُصُّونَها عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَرَى - أَوْ قَالَ - أَسْمَعُ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيَهَا، فَليتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» .
أخرجه مالك (887)، وعبد الرزاق (7688)، وأحمد (4499)، والبخاري (1158)، ومسلم (2731)، والنسائي (3384).
1767 -
[ح] شُعْبَة، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ - يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ البَوَاقِي» .
الطيالسي (2024)، وأحمد (5485)، ومسلم (2735).
1768 -
[ح](يُونُس بْن يَزِيدَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ:«قَدْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعْتكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ» .
أخرجه أحمد (6172)، والبخاري (2025)، ومسلم (2751)، وابن ماجة (1773)، وأبو داود (2465).
1769 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلبَسُوا القُمُصَ وَلَا العَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا البَرَانِسَ وَلَا الخِفَافَ. إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ وَليَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ» .
أخرجه مالك (906)، والطيالسي (1948)، والحميدي (640)، وابن أبي شيبة (13021)، وأحمد (5308)، والدارمي (1928)، والبخاري (1542)، ومسلم (2761)، وابن ماجة (2929)، وأبو داود (1824)، والترمذي (833)، والنسائي (3635)، وأبو يعلى (5805).
1770 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأرَةُ، وَالكَلبُ العَقُورُ» .
أخرجه مالك (1026)، وعبد الرزاق (8375)، وابن أبي شيبة (15048)، وأحمد (6229)، والدارمي (1947)، والبخاري (1826)، ومسلم (2843)، وابن ماجة (3088)، والنسائي (3797)، وأبو يعلى (5810).
1771 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَبَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»
أخرجه مالك (927)، وابن أبي شيبة (14264)، وأحمد (5172)، والدارمي (1918)، والبخاري 1525)، ومسلم (2775)، وابن ماجة (2914)، وأبو داود (1737)، والترمذي (831)، والنسائي (3617)، وأبو يعلى (5803).
[وَرَوَاهُ](جَرِيرٌ، وَسُفْيَان) سَمِعَ صَدَقَةَ: ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: -[بنحوه، وفيه]: قَالُوا لَهُ: فَأَيْنَ أَهْلُ العِرَاقِ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (14263)، وأحمد (4584).
1772 -
[ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الوَادِي فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ أناخَ بِنَا سَالِمٌ بِالمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي فِي بَطْنِ الوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ».
أخرجه أحمد (6205)، والبخاري (1535)، ومسلم (3264)، والنسائي (3626)، وأبو يعلى (5460).
1773 -
[ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ المَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الحُلَيْفَةِ. وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ فِي تِلكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أناخَ بِالبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الوَادِي الشَّرْقِيَّةِ. فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى يُصْبحَ لَيْسَ عِنْدَ المَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلا عَلَى الأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا المَسْجِدُ» .
كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ الله عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ، كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ بِالبَطْحَاءِ، حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ المَكَانَ، الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي فِيهِ.
وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يُصَلِّي إِلَى العِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَذَلِكَ العِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ المَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ وَقَدِ ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجِدٌ، فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ المَسْجِدِ، كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى العِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأتِيَ ذَلِكَ المَكَانَ، فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ.
وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي طَرَفِ تَلعَةٍ مِنْ وَرَاءِ العَرْجِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ المَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، عَلَى القُبُورِ رَضَمٌ مِنْ حِجَارَةٍ، عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ» .
كَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ العَرْجِ، بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ المَسْجِدِ.
وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى، ذَلِكَ المَسِيلُ لَاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلوَةٍ» .
وَكَانَ عَبْدُ الله «يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ، وَهِيَ أَطْوَلُهنَّ» .
وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ فِي المَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ، قِبَلَ المَدِينَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ المَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ» .
وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى، وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبحَ، يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ» .
3022)، والنسائي (3831)(492)، ومسلم (3021: 5601)، والبخاري (484 - أخرجه أحمد (5594).
1774 -
[ح] ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أنَّهُ قَالَ:«بَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِذِي الحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا» .
أخرجه مسلم (2793)، والنسائي (3625).
1775 -
[ح] ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَرْكَبُ رَاحِلَتهُ بِذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً» .
أخرجه البخاري (1514)، ومسلم (2792)، والنسائي (3724).
1776 -
[ح] مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله أنَّهُ سَمِعَ أباهُ يَقُولُ:«بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيهَا» .
«مَا أَهَلَّ رَسُولُ الله إِلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ» يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ.
أخرجه مالك (934)، والحميدي (674)، وأحمد (5337)، والبخاري (1541)، ومسلم (2786)، وأبو داود (1771)، والترمذي (818)، والنسائي (3723).
1777 -
[ح] عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (15550)، وأحمد (4842)، والدارمي (2058)، والبخاري (2865)، ومسلم (2790)، وابن ماجة (2916).
1778 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلبِيَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:«لبَّيْكَ اللهُم لبَّيْكَ، لبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ» .
أخرجه مالك (932)، والطيالسي (1947)، والحميدي (675)، وابن أبي شيبة (13634)، وأحمد (4896)، والدارمي (1936)، والبخاري (1549)، ومسلم (2781)، وابن ماجة (2918)، وأبو داود (1812)، والترمذي (825)، والنسائي (3714)، وأبو يعلى (5804).
1779 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ؟ عَنْ مُتْعَةِ الحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا، وَقَالَ:«أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى، وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» .
أخرجه أحمد (6392)، والنَّسَائي (4215).
1780 -
[ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: تَمتَّعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ، وَتَمتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ.
فَلمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَليَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَليُقَصِّرْ، وَليَحْلِل، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ، وَليُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَليَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ فِي الحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» .
وَطَافَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِل مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.
أخرجه أحمد (6247)، والبخاري (1691)، ومسلم (2954)، وأبو داود (1805)، والنسائي (3698).
1781 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ «إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبحَ. ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ. ثُمَّ جا أَوْ مُعْتَمِرًا، حَتَّى .. يَدْخُلُ مِنَ الثَّنيَّةِ الَّتي بِأَعْلَى مَكَّةَ. وَلَا يَدْخُلُ إِذَا خَرَجَ حَا يَغْتَسِلَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِي طُوًى، وَيَأمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا» .
أخرجه مالك (903)، وابن أبي شيبة (15854).
1782 -
[ح] عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا خَرَجَ مِنْ طَرِيقٍ بِالشَّجَرَةِ، وَإِذَا دَخَلَ مِنْ طَرِيقِ المُعَرِّسِ وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُليَا، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى فِي تَعْظِيمِ البَيْتِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (16076)، وأحمد (4625)، والدارمي (2057)، والبخاري (1533)، ومسلم (3015)، وابن ماجة (2940)، وأبو داود (1866)، والنسائي (3834).
1783 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ، حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ:«إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ» مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الله نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُما إِلَّا وَاحِدٌ.
ثُمَّ التَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا أَمْرُهُما إِلَّا وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ» ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ البَيْتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا. عَنْهُ وَأَهْدَى، قَالَ مَالِكٌ:«فَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ. كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ البَيْتِ» .
أخرجه مالك (1042)، والحميدي (695)، وأحمد (4480)، والدارمي (2024)، والبخاري (1639)، ومسلم (2961)، وابن ماجة (2974)، والنسائي (3712).
1784 -
أخرجه أحمد (6067)، والبخاري (4252).
1785 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، يَقُولُ: «ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّة رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ،
طَافَ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا».
أخرجه أحمد (4881)، والبخاري (1810)، والترمذي (942)، والنسائي (3735).
1786 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عن نافع، عن ابن عمر، قال:«رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: يَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ فَلَا أَدَعُ اسْتِلَامَهُ فِي شِدَّةٍ، وَلَا رَخَاءٍ» .
أخرجه عبد الرزاق (8903)، وأحمد (4463)، والدارمي (1969)، والبخاري (1606)، ومسلم (3039)، والنسائي (3913).
1787 -
[ح] ابْن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ قَالَ:«لَمْ أَرَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مِنَ البَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمانِيَيْنِ» .
أخرجه عبد الرزاق (8937)، وأحمد (6017)، والبخاري (1609)، ومسلم (3036)، وابن ماجة (2946)، وأبو داود (1874)، والنسائي (3915)، وأبو يعلى (5473).
1788 -
[ح] سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله ابْنِ عُمَرَ: يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: «وَمَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ» قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا اليَمانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِل أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.
أخرجه مالك (935)، والطيالسي (2040)، وعبد الرزاق (787)، والحميدي (666)، وأحمد (5338)، والبخاري (166)، ومسلم (2788)، وأبو داود (1772)، والنسائي (117).
1789 -
[ح] حَمَّاد بْن زَيْدٍ، حَدَّثنا الزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ، قَال: سَألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الحَجَرِ؟ قَالَ حَسَنٌ: عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَألَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الحَجَرِ، قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اجْعَل «أَرَأَيْتَ» بِاليَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.
أخرجه الطيالسي (1976)، وأحمد (6396)، والبخاري (1611)، والترمذي (861)، والنسائي.
1790 -
[ح](مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ المَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (14122)، وأحمد (4618)، والدارمي (1972)، والبخاري (1644)، ومسلم (3023)، وابن ماجة (2950)، وأبو داود (1891)، والنسائي (3924).
1791 -
[ح](شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ) قَالَ: قَالَ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَل لَهُ أَنْ يَأتِيَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالمَرْوَةِ؟ فَسَأَلنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ.
وَسَأَلنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، فَصَلَّى خَلفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالمَرْوَةِ» ثُمَّ قَالَ: «{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}» [الأحزاب: 21].
أخرجه الطيالسي (2014)، والحميدي (683)، وأحمد (4641)، والدارمي (2060)، والبخاري (395)، ومسلم (2973)، والنسائي (3897).
1792 -
[ح](الجَراحَ وَالِدِ وَكيِعٍ، وَزُهَيرِ بنِ مُعَاوِيَةَ أَبِي خَيثَمَةَ، وَمُحمَّد بنِ فُضَيلٍ، وَسُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ) عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَقُلتُ: تَمْشِي؟ فَقَالَ: «إِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْعَى» .
أخرجه الطيالسي (2055)، وأحمد (5143)، وابن ماجة (2988)، وأبو داود (1904)، والترمذي (864)، والنسائي (3957).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
1793 -
[ح] عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا المُلَبِّي، وَمِنَّا المُكَبِّرُ» .
أخرجه أحمد (4733)، ومسلم (3073)، وأبو داود (1816).
1794 -
[ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، أنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ أَنْ لَا تُخالِفَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الحَجِّ. قَالَ: فَلمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأنا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ: أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟
فَقَالَ: «الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّة» فَقَالَ: أَهَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ، :«نَعَمْ» . قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنزَلَ عَبْدُ الله. حَتَّى خَرَجَ الحَجَّاجُ. فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلتُ لَهُ:«إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّة اليَوْمَ، فَاقْصُرِ الخُطْبَةِ وَعَجِّلِ الصَّلَاةَ» قَالَ: فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ. كَيْمَا. يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَلمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ الله، قَالَ:«صَدَقَ سَالِمٌ» .
أخرجه مالك (1187)، والبخاري (1660)، والنسائي (3984).
، 1795 - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُما، وَلَا عَلَى أثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُما» .
أخرجه ابن أبي شيبة (15434)، وأحمد (5186)، والدارمي (2015)، والبخاري (1673)، وأبو داود (1927)، والنسائي (1636)، وأبو يعلى (5439).
1796 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ المُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ» .
أخرجه أحمد (4892)، والبخاري (1676)، ومسلم (3108)، والنسائي (4023).
1797 -
[ح] أَبِي نُعَيْمٍ، حَدَّثنا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، مَتَى أَرْمِي الجِمَارَ؟ قَالَ:«إِذَا رَمَى إِمَامُكَ، فَارْمِهْ» فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْألَةَ، قَالَ:«كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا» .
أخرجه البخاري (1746)، وأبو داود (1972).
1798 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ الأُولَى الَّتِي تَلي المَسْجِدَ، رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَقُومُ أَمَامَهَا، فَيَسْتَقْبِلُ البَيْتَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الوُقُوفَ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّانِيَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
ثُمَّ يَنْصَرِفُ ذَاتَ اليَسَارِ إِلَى بَطْنِ الوَادِي، فَيَقِفُ، وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَمْضِي حَتَّى يَأتِيَ الجَمْرَةَ، الَّتِي عِنْدَ العَقَبَةِ، فَيَرْمِيَهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا؟ » .
أخرجه أحمد (6404)، والدارمي (2035)، والبخاري (1751)، وابن ماجة (3032)، والنسائي (4075)، وأبو يعلى (5577).
1799 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» .
قَالُوا وَالمُقصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَالمُقصِّرِينَ» .
أخرجه مالك (1173)، والطيالسي (1944)، وابن أبي شيبة (13794)، وأحمد (4657)، والدارمي (2038)، والبخاري (1727)، ومسلم (3123)، وابن ماجة (3044)، وأبو داود (1979)، والنسائي (4101).
1800 -
[ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأسَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ» .
أخرجه أحمد (5614)، وعبد بن حميد (773)، والبخاري (1726)، ومسلم (3129)، وأبو داود (1980).
1801 -
[ح] يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَنْحَرُ، بَدَنَةً، وَهِيَ بَارِكَةٌ، فَقَالَ:«ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّة مُحمَّد صلى الله عليه وسلم» .
أخرجه الطيالسي (2032)، وابن أبي شيبة (15909)، وأحمد (4459)، والدارمي (2046)، والبخاري (1713)، ومسلم (3172)، وأبو داود (1768)، والنسائي (4120).
1802 -
[ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، «فَأَذِنَ لَهُ» .
أخرجه ابن أبي شيبة: (14613)، وأحمد (4731)، والدارمي (2075)، والبخاري (1634)، ومسلم (3156)، وابن ماجة (3065)، وأبو داود (1959)، والنسائي (4163).
1803 -
[ح] عَبْد الله بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ الله عَنِ المُحَصَّبِ، فَحَدَّثنا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «نَزَلَ بِهَا رَسُولُ الله
صلى الله عليه وسلم، وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ»، وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، «كَانَ يُصَلِّي بِهَا - يَعْنِي المُحَصَّبَ - الظُّهْرَ وَالعَصْرَ» أَحْسِبُهُ قَالَ:«وَالمَغْرِبَ» قَالَ خَالِدٌ لا، ، أَشُكُّ فِي العِشَاءِ وَيَهْجَعُ هَجْعَةً «وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» .
أخرجه البخاري (1768).
1804 -
[ح] مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم:«أناخ بالبطحاء الَّتِي بِذِي الحُلَيْفَةِ. فَصَلَّى بِهَا» .
أخرجه مالك (1204)، وأحمد (6232)، والبخاري (1532)، ومسلم (3261)، وأبو داود (2044)، والنسائي (3627).
1805 -
[ح] أَنَس بْن عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ المُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبحَ» .
أخرجه البخاري (1533).
1806 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» قَالَ: قُلتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: «يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتهُ، وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ» .
أخرجه مالك (1529)، وابن أبي شيبة (17792)، وأحمد (4692)، والدارمي (2321)، والبخاري (5112)، ومسلم (3449)، وابن ماجة (1883)، وأبو داود (2074)، والترمذي (1124)، والنسائي (5470)، وأبو يعلى (5795).
1807 -
[ح](إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَليَأتِهَا» .
أخرجه مالك (1572)، وعبد الرزاق (19666)، وأحمد (4712)، وعبد بن حميد (778)، والدارمي (2217)، والبخاري (5173)، ومسلم (3498)، وابن ماجة (1914)، وأبو داود (3736)، والترمذي (1098)، والنسائي (6573).
1808 -
[ح] ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الحَارِثِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَطِعْ أباكَ» .
أخرجه الطيالسي (1931)، وأحمد (4711)، وعبد بن حميد (836)، وابن ماجة (2088)، وأبو داود (5138)، والنسائي (5631).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
1809 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عن عَبْدَ الله بْنَ
عُمَرَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهيَ حَائِضٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَألَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«مُرْهُ فَليُراجِعْهَا، ثُمَّ ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تبارك وتعالى أَنْ يُطَلَّقَ لهَا النِّسَاءُ» .
أخرجه مالك (1655)، والطيالسي (1964)، وعبد الرزاق (10952)، وابن أبي شيبة (18027)، وأحمد (5164)، والدارمي (2408)، والبخاري (5251)، ومسلم (3643)، وابن ماجة (2019)، وأبو داود (2179)، والنسائي (5552)، وأبو يعلى (191).
[وَرَوَاهُ] مُحمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ، [بنحوه، وفيه]: قُلتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ .
أخرجه أحمد (5121)، والبخاري (5333)، ومسلم (3652)، وابن ماجة (2022)، وأبو داود (2184)، والترمذي (1175)، والنسائي (5562).
1810 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُما وَأَلحقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ» .
أخرجه مالك (1643)، وابن أبي شيبة (37284)، وأحمد (4527)، والدارمي (2373)، والبخاري (5315)، ومسلم (3745)، وابن ماجة (2069)، وأبو داود (2259)، والترمذي (1203)، والنسائي (5641).
1811 -
[ح] عَبْد المَلِكِ بْن أَبِي سُلَيْمانَ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلتُ عَنِ المُتلَاعِنَيْنِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُما؟ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلتُ: أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، المُتلَاعِنَانِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُما؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَألَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، فَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ؟ ، فَسَكَتَ، فَلَمْ يُجِبْهُ.
فَلمَّا كَانَ بَعْدُ أَتَاهُ، فَقَالَ: الَّذِي سَأَلتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل هَؤُلَاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] حَتَّى بَلَغَ] {أَنَّ
{أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 9]، «فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ» فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا، ، كَذَبْتُكَ «ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ» .
فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، قَالَ:«فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله: إِنَّهُ لمَنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله: إِنَّهُ لمَنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فرَّقَ بَيْنَهُما» .
أخرجه ابن أبي شيبة (37285)، وأحمد (4603)، والدارمي (2372)، ومسلم (3739)، والترمذي (1202)، والنسائي (5637)، وأبو يعلى (5656).
1812 -
[ح] سُفْيَان، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لِلمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى الله، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَالِي؟ قَالَ، :«لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبعَدُ لَكَ» .
أخرجه عبد الرزاق (12455)، والحميدي (687)، وابن أبي شيبة (17671)، وأحمد 2/ 11 (4587)، والبخاري (5312)، ومسلم (3741)، وأبو داود (2257)، والنسائي (5640)، وأبو يعلى (5651).
1813 -
[ح] أَيُّوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلَانِ، وَقَالَ:«اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ » فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُما ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُما.
أخرجه عبد الرزاق (12454)، والحميدي (688)، وأحمد (398)، والبخاري (5311)، ومسلم (3742)، وأبو داود (2258)، والنسائي (5639).
1814 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» .
أخرجه مالك (2240)، وعبد الرزاق (16715)، وابن أبي شيبة (22148)، وأحمد (397)، والبخاري (2491)، ومسلم (3763)، وابن ماجة (2528)، وأبو داود (3940)، والترمذي (1346)، والنسائي (4934)، وأبو يعلى (5802).
1815 -
[ح] مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ: أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لنا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإنَّما الوَلاءُ لمَنْ أَعْتَقَ» .
أخرجه مالك (2266)، وعبد الرزاق (16166)، وابن أبي شيبة (37442)، وأحمد (4817)، والبخاري (2156)، وأبو داود (2915)، والنسائي (6195).
1816 -
[ح] مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إن العَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ» .
أخرجه مالك (2809)، وأحمد (4673)، والبخاري (2546)، ومسلم (4331)، وأبو داود (5169).
1817 -
[ح](سُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إِذَا بَايَعْتَ فَقُل: لَا خِلَابَةَ» قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ، إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ.
أخرجه مالك (1999)، والطيالسي (1993)، وعبد الرزاق (15337)، وأحمد (5036)، والبخاري (2117)، ومسلم (3855)، وأبو داود (3500)، والنسائي (6032).
1818 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَاللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَابْن جُرَيْجٍ، وَيَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«المُتبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ» .
قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ لهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ»
أخرجه مالك (1958)، والطيالسي (1971)، وعبد الرزاق (14262)، والحميدي (669)، وأحمد 393)، والبخاري (2111)، ومسلم (3848)، وابن ماجة (2181)، وأبو داود (3454)، والترمذي (1245)، والنسائي (6014)، وأبو يعلى (5822).
1819 -
[ح] عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.
أخرجه البخاري (2159).
1820 -
[ح](اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَمَالِكٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَبعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ» .
أخرجه مالك (1490)، وعبد الرزاق (14868)، وابن أبي شيبة (17928)، وأحمد (4722 وعبد بن حميد (757)، والدارمي (2315)، والبخاري (2139)، ومسلم (3438)، وابن ماجة 1868)، وأبو داود (2081)، والترمذي (1292)، والنسائي (5334)، وأبو يعلى (5807).
1821 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَقَالَ:«لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» .
أخرجه مالك (1994)، وابن أبي شيبة (37404)، وأحمد (4531)، والدارمي (2729)، والبخاري (2139)، ومسلم (3803)، وابن ماجة (2171)، وأبو داود (3436)، والنسائي (1/ 6052)، وأبو يعلى (5796).
1822 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أنَّهُ قَالَ:«كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ»
أخرجه مالك (1865)، وابن أبي شيبة (21843)، وأحمد (395)، والبخاري (2167) ومسلم (3835)، وابن ماجة (2229)، وأبو داود (3493)، والنسائي (6154)، وأبو يعلى (5800).
1823 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:«أنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالهِمْ» .
أخرجه عبد الرزاق (14598)، وأحمد (4517)، والبخاري (2131)، ومسلم (3840)، وأبو داود (3498)، والنسائي (6157).
1824 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .
أخرجه مالك (1863)، وابن أبي شيبة (21744)، وأحمد (396)، والدارمي (2721)، والبخاري 2126)، ومسلم (3834)، وابن ماجة (2226)، وأبو داود (3492)، والنسائي (6143)، وأبو يعلى (5798)
1825 -
[ح](اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ.
أخرجه مالك (1807)، والطيالسي (1940)، وعبد الرزاق (14315)، وأحمد (4525)، والدارمي (2716)، والبخاري (2194)، ومسلم (3857)، وابن ماجة (2214)، وأبو داود (3367)، والنسائي (6065)، وأبو يعلى (5798).
1826 -
[ح] ابْن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ:«نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ العَاهَةُ» قُلتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.
أخرجه أحمد (5012)، وعبد بن حميد (837).
1827 -
[ح] أَيُّوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأمَنَ مِنَ العَاهَةِ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ» .
أخرجه أحمد (4493)، ومسلم (3859)، وأبو داود (3368)، والترمذي (1226)، والنسائي (6098)
1828 -
[ح] مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنِ المُزابَنَةِ» وَالمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ، كَيْلًا.
أخرجه مالك (1827)، وعبد الرزاق (14489)، وابن أبي شيبة (21085)، وأحمد (5297)، وعبد ابن حميد (775)، والبخاري (2171)، ومسلم (3891)، وابن ماجة (2265)، وأبو داود (3361 والنسائي (6079).
1829 -
[ح] سُفْيَان، عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخِلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ، فَسَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ: فَقَالَ: «نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا» .
أخرجه الحميدي (689)، وابن أبي شيبة (23036)، وأحمد (4590).
1830 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرتْ، فَثمَرُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» .
أخرجه مالك (1806)، وأحمد (5306)، والبخاري (2204)، ومسلم (3899)، وابن ماجة (2210)، وأبو داود (3434)، والنسائي (6186)، وأبو يعلى (5797).
1831 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا» .
أخرجه مالك (1908)، وأحمد (394)، والبخاري (2143)، ومسلم (3801)، وأبو داود (3380)، والترمذي (1229)، والنسائي (6175).
1832 -
[ح] عَلِيّ بْن الحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ» .
أخرجه أحمد (4630)، والبخاري (2284)، وأبو داود (3429)، والترمذي (1273)، والنسائي (6222).
1833 -
[ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ ظُلمًا خُسِفَ بِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ» .
أخرجه أحمد (5740)، والبخاري (2454).
1834 -
[ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ» .
فَلمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ قَسَمَ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الأَرْضِ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الوُسُوقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يُقْطِعَ لَهَا الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوُسُوقَ، وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الوُسُوقَ.
أخرجه ابن أبي شيبة (21660)، وأحمد (4732)، والدارمي (2778)، والبخاري (2329)، ومسلم (3962)، وابن ماجة (2467)، وأبو داود (3408)، والترمذي (1383).
1835 -
[ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِلمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا.
فَسَألَتِ اليَهُودُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» فَقَرُّوا، بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْماءَ وَأَرِيحَاءَ.
أخرجه عبد الرزاق (9989)، وأحمد (6368)، والبخاري (2338)، ومسلم (3967).
1836 -
[ح](اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنتَقَلَ طَعَامُهُ، وَإنَّما تَخْزُنُ لهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» .
أخرجه مالك (2782)، وعبد الرزاق (6959)، والحميدي (700)، وابن أبي شيبة (22740)، وأحمد (4471)، والبخاري (2435)، ومسلم (4532)، وابن ماجة (2302)، وأبو داود (2623)
1837 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» قَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» .
أخرجه مالك (2214)، والطيالسي (1950)، والحميدي (714)، وابن أبي شيبة (31576)، وأحمد (5118)، والدارمي (3420)، والبخاري (2738)، ومسلم (4213)، وابن ماجة (2699)، وأبو داود (2862)، والترمذي (974)، والنسائي (6409)، وأبو يعلى (5828).
1838 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَابْن عَوْنٍ) قَالَ: يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ شَيْئًا قَطُّ، هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ:«إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» ، قَالَ: فَتصَدَّقَ بِهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، قَالَ: فَتصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ وَالضَّيْفِ وَالرِّقَابِ، وَفِي السَّبِيلِ، وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ بِالمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.
أخرجه الحميدي (667)، وابن أبي شيبة (21333)، وأحمد (5179)، والبخاري (2737)، ومسلم (4233)، وابن ماجة (2396)، وأبو داود (2878)، والترمذي (1375)، والنسائي (6393).
1839 -
[ح] ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعُوا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ «فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً» ، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُم.
أخرجه عبد الرزاق (15441)، والبخاري (2624).
1840 -
[ح] سُفْيَان، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيْتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيْرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيْرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ:«بِعْنِيهِ» ، قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ:«بِعْنِيهِ» فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ» .
أخرجه الحميدي (691)، والبخاري (2115).
1841 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ.
فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَليَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ» .
أخرجه مالك (1382)، والطيالسي (19)، والحميدي (703)، وابن أبي شيبة (12408)، وأحمد (4593)، والدارمي (2493)، والبخاري (6646)، ومسلم (4268)، والترمذي (1534)، والنسائي (7616)، وأبو يعلى (5832).
1842 -
[ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا، «لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (12616)، وأحمد (4788)، وعبد بن حميد (742)، والدارمي (2502)، والبخاري (6617)، وابن ماجة (2092)، والترمذي (1540)، والنسائي (4685)، وأبو يعلى (5442)
1843 -
[ح] مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ:«إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ القَدَرِ شَيْئًا، وَإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» .
أخرجه الطيالسي (1977)، وعبد الرزاق (15846)، وابن أبي شيبة (12567)، وأحمد (5275)، والدارمي (2492)، والبخاري (6608)، ومسلم (4247)، وابن ماجة (2122)، وأبو داود (3287)، والنسائي (4724).
1844 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَأَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ) قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرُ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَسَألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً وَيَفِيَ بِنَذْرِهِ» .
أخرجه الحميدي (708)، وأحمد (4577)، والبخاري (2032)، ومسلم (4304)، والنسائي (3339)
1845 -
[ح] إِسْحَاق بْن سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ:«لَنْ يَزَالَ المَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» .
أخرجه أحمد 2 (5681)، وعبد بن حميد (857)، والبخاري (6862).
1846 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ اليَهُودُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«مَا تَجِدُونَ؟ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأنِ الرَّجْمِ» فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ.
فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيةُ الرَّجْمِ. فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم «فَرُجِمَا» فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ، الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ.
أخرجه مالك (2374)، والطيالسي (1967)، وعبد الرزاق (13332)، والحميدي (713)، وابن أبي شيبة (22211)، وأحمد (4498)، والدارمي (2472)، والبخاري (1329)، ومسلم (4456، ) وابن ماجة (2556)، وأبو داود (4446)، والترمذي (1436)، والنسائي (7175).
1847 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَاللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ» .
أخرجه مالك (2406)، والطيالسي (1958)، وعبد الرزاق (18968)، وابن أبي شيبة (28667)، وأحمد (4503)، والدارمي (2450)، والبخاري (6795)، ومسلم (4424)، وابن ماجة (2584)، وأبو داود (4385)، والترمذي (1446)، والنسائي (7354)، وأبو يعلى (5833).
1848 -
[ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَليَأكُل بِيَمِينِهِ، وَليَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» .
أخرجه مالك (2671)، والحميدي (648)، وابن أبي شيبة (24924)، وإسحاق بن راهوية (477)، وأحمد (4537)، والدارمي (2161)، ومسلم (5313)، وأبو داود (3776)، والترمذي (1799)، والنسائي (6713)، وأبو يعلى (5584).
1849 -
[ح](أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، وَسُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ) حَدَّثنا جَبَلَةُ قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ فِي بَعْثِ أَهْلِ العِرَاقِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَجَعَلَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، «فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ القِرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأمِرَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ» .
أخرجه الطيالسي (2018)، وابن أبي شيبة (24980)، وأحمد (5435)، والدارمي (2192)، والبخاري (2455)، ومسلم (5383)، وابن ماجة (3331)، وأبو داود (3834)، والترمذي (1814)، والنسائي (6694)، وأبو يعلى (5736).
1850 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«المُؤمِنُ يَأكُلُ في مِعًى واحِدٍ، والكَافِرُ يأكُلُ في سَبْعَةِ أمْعَاءٍ» .
أخرجه مالك (1936)، والطيالسي (1943)، وعبد الرزاق (19559)، وابن أبي شيبة (25034)، وأحمد (5020)، والدارمي (2174)، والبخاري (5393)، ومسلم (5422)، وابن ماجة (3257)، والترمذي (1818)، والنسائي (6740).
1851 -
[ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» .
أخرجه أحمد (5786)، والبخاري (4218)، ومسلم (5048)، والنسائي (4830)، وأبو يعلى (5465).
1852 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْد العَزِيزِ بْن مُسْلِمٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَجُلًا نَادَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَرى فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا بِمُحَرِّمِهِ» .
أخرجه مالك (2776)، والطيالسي (1989)، وعبد الرزاق (8674)، والحميدي (655)، وأحمد (4562)، والدارمي (2146)، والبخاري (5536)، ومسلم (5067)، وابن ماجة (3242)، والترمذي (1790)، والنسائي (4807).
1853 -
[ح] شُعْبَة، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ - أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ قَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأكُلُونَ مِنْ لحْمٍ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«كُلُوا أَوِ اطْعَمُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ - وَإِنَّهُ لَا بَأسَ بِهِ تَوْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ - وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي» .
أخرجه الطيالسي (2057)، وابن أبي شيبة (26751)، وأحمد (5565)، والبخاري (7267)، ومسلم (5072).
1854 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ» .
أخرجه مالك (2453)، وعبد الرزاق (17056)، وابن أبي شيبة (24535)، وأحمد (4690)، وعبد بن حميد (771)، والدارمي (2226)، والبخاري (5575)، ومسلم (5266)، وابن ماجة (3373)، وأبو داود (3679)، والترمذي (1861)، والنسائي (5161).
1855 -
[ح](أيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .
أخرجه أحمد (5731)، ومسلم (5266)، وأبو داود (3679)، والترمذي (1861)، والنسائي (5072).
1856 -
[ح] مُحمَّد بْن بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَإِنَّ بِالمَدِينَةِ خَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ يَدْعُونَهَا الخَمْرَ، مَا فِيهَا خَمْرُ العِنَبِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (24557)، والبخاري (4616).
1857 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَاللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلتُ مَاذَا قَالَ؟ فَقِيلَ لِي: «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزفَّتِ» .
أخرجه مالك (2446)، وعبد الرزاق (16960)، والحميدي (725)، وابن أبي شيبة (24256) وأحمد (4574)، ومسلم (5234)، وابن ماجة (3402)، والنسائي (5121).
1858 -
[ح](عَبْدِ الله بْنِ طَاوُوسٍ، وَسُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيم بْن مَيْسَرَةَ) عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ:«أَنَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ وَالدُّبَّاءِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ» .
أخرجه عبد الرزاق (16933)، والحميدي (724)، وابن أبي شيبة (24290)، وأحمد (4837)، ومسلم (5237)، والترمذي (1867)، والنسائي (5104)، وأبو يعلى (5619).
1859 -
[ح] شُعْبَةَ، وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: قُلتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَوْعِيَةِ؟ وَفَسِّرْهُ لنا بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لنا لُغَةً سِوَى لُغَتِكُمْ، قَالَ:«نَهَى عَنِ الحَنْتَمِ وَهُوَ الجَرُّ، وَنَهَى عَنِ المُزفَّتِ وَهُوَ المُقَيَّرُ، وَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَهُوَ القَرْعُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْقَرُ نَقْرًا، وَتُنْسَجُ نَسْجًا» قَالَ: فَفِيمَ تَأمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ فِيهِ؟ قَالَ: «الأَسْقِيَةُ» قَالَ مُحمَّد، :«وَأَمَرَ أَنْ نَنْبِذَ فِي الأَسْقِيَةِ» .
أخرجه الطيالسي (2051)، وعبد الرزاق (16963)، وابن أبي شيبة (24341)، وأحمد (5191)، ومسلم (5245)، والترمذي (1868)، والنسائي (5135).
1860 -
[ح] شُعْبَة، عَنْ ثَابِتٍ، سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذ الجَرِّ، أَهَل نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ:«زَعَمُوا ذَلِكَ» فَقُلتُ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَهَى فَقَالَ، :«قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ» فَقُلتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ، فَقَالَ.:«قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ» فَصَرَفَهُ اللهُ، عَنِّي، وَكَانَ إِذَا قِيلَ لِأَحَدِهِمْ أَنْتَ سَمِعْتَهُ غَضِبَ وَهَمَّ يُخاصِمُهُ.
أخرجه ابن أبي شيبة (24288)، وأحمد (5486)، ومسلم.
1861 -
[ح] ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْتبذَ البُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا» .
أخرجه عبد الرزاق (16977)، ومسلم (5209).
1862 -
[ح] وَكِيع، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي أُتِيَ بِفَضِيخٍ فِي مَسْجِدِ الفَضِيخِ فَشَرِبَهُ» ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَ.
أخرجه أحمد (5844)، وأَبو يَعلى (5733).
1863 -
[ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» فَقَالَ. أبو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ» .
قَالَ مُوسَى: قُلتُ: لِسَالِمٍ أَذَكَرَ عَبْدُ الله، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ؟ قَالَ:«لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلَّا ثَوْبَهُ» .
أخرجه الحميدي (664)، وأحمد (5351)، والبخاري (3665)، وأبو داود (4085)، والنسائي (9638).
1864 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«بَيْنَما رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» .
أخرجه أحمد (5340)، والبخاري (3485)، والنسائي (9598).
1865 -
[ح] ابْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحمَّد، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ:«يَا عَبْدَ الله، ارْفَعْ إِزَارَكَ» ، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:«زِدْ» فَزِدْتُ، فَمَا زِلتُ أَتَحَرَّاهَا، بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.
أخرجه مسلم (5513).
1866 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُباعُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلِلوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إنَّما يَلبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» ثُمَّ جَاءَ، رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، أَكَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلبَسَهَا» ، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.
أخرجه مالك (2663)، والطيالسي (18)، وعبد الرزاق (19929)، وابن أبي شيبة (25141)، وأحمد (4713)، والبخاري (886)، ومسلم (5451)، وابن ماجة (3591)، وأبو داود (1076)، والنسائي (1698).
1867 -
[ح] قَتادَة، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الله، وَبِشْرُ بْنُ عَائِذٍ الهُذَلِيُّ، كِلَاهُما عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إنَّما يَلبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» .
أخرجه الطيالسي (2049)، وأحمد (5125)، والنسائي (9519).
1868 -
[ح] مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ: يَلبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَنَبذَهُ، وَقَالَ:«لَا أَلبَسُهُ أَبدًا» ، قَالَ: فَنَبذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.
أخرجه مالك (2704)، وأحمد (5407)، والبخاري (5867).
1869 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَأيُّوبُ بْنُ مُوسَى) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «اتَّخذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ
ذَهَبٍ، ثُمَّ أَلقَاهُ وَاتَّخَذَ مِنْ فِضَّةٍ فَصَّةً مِنْهُ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ بَاطِنْ كَفِّهِ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحمَّد رَسُولُ الله وَنَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ»، «فَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقيبٍ فِي بِئْرِ أُرَيْسٍ» .
أخرجه عبد الرزاق (19474)، والحميدي (692)، وابن أبي شيبة (25605)، وأحمد (4677)، والبخاري (5865)، ومسلم (5524)، وابن ماجة (3639)، وأبو داود (4218)، والترمذي (1741)، والنسائي (9474)، وأبو يعلى (5835).
1870 -
[ح](عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، وَأَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْدِ الله) أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ القَزَعِ» قَالَ: قُلتُ لِنَافِعٍ وَمَا القَزَعُ؟ قَالَ: «يُحْلَقُ بَعْضُ رَأسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْض» .
أخرجه ابن أبي شيبة (25781)، وأحمد (4473)، والبخاري (5920)، ومسلم (5610)، وابن ماجة (3637)، وأبو داود (4193)، والنسائي (9252).
1871 -
[ح](أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِع، وَعُبَيْدِ الله) أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى» .
أخرجه مالك (2725)، وابن أبي شيبة (26003)، وأحمد (4654)، والبخاري (5892)، ومسلم (521)، وأبو داود (4199)، والترمذي (2763)، والنسائي (13)، وأبو يعلى (6588).
1872 -
[ح] حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، يَذْكُرُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مِنَ الفِطْرَةِ حَلقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» وَقَالَ إِسْحَاقُ مَرَّةً: «وَقَصُّ الشَّوَارِبِ» .
أخرجه أحمد (5988)، والبخاري (5890)، والنسائي (12).
1873 -
[ح] ابْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالألُوَّةِ، غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ الألُوَّةِ» ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» .
أخرجه مسلم (5946)، والنسائي (9373).
1874 -
[ح] عُبيْدِ الله، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ» .
أخرجه الطيالسي (1934)، وابن أبي شيبة (25730)، وأحمد (4724)، والبخاري (5937)، ومسلم (5622)، وابن ماجة (1987)، وأبو داود (4168)، والترمذي (1759)، والنسائي (9322).
1875 -
[ح] فُضَيْل بْنَ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَتَى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا، فَلَمْ يَدْخُل عَلَيْهَا. وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا قَالَ: فَجَاءَ عَلِيٌّ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً، فَقَالَ: مَا لَكِ؟ فَقَالَتْ: جَاءَ إِليَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَدْخُل عَليَّ. فَأتَاهُ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَها فَلَمْ تَدْخُل عَلَيْهَا، فَقَالَ:«وَمَا أنا وَالدُّنْيَا، وَمَا أنا وَالرَّقْمُ» .
قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: فَقُل لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: فَمَا تَأمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: «قُل لهَا تُرْسِلُ بِهِ إِلَى بَنِي فُلَانٍ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (35515)، وأحمد (4727)، وعبد بن حميد (785)، والبخاري (2613)، وأبو داود (4149).
1876 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيُقَالُ لهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» .
أخرجه عبد الرزاق (19490)، وابن أبي شيبة (25720)، وأحمد (4475)، والبخاري (5951)، ومسلم (5586)، والنسائي (9701).
1877 -
[ح] ابْن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحمَّد، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«وَعَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلُ، فَرَاثَ عَلَيْهِ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا كَلبٌ» .
أخرجه البخاري (5960).
1878 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اقْتَنَى كَلبًا إِلَّا كَلبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» .
أخرجه الحميدي (645)، وابن أبي شيبة (20305)، وأحمد (4549)، والبخاري (5481)، ومسلم (4029)، والنسائي (4779)، وأبو يعلى (5418).
1879 -
[ح] حَمَّاد بْن زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ، إِلَّا كَلبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ» فَقِيلَ لِابْنِ، عُمَرَ: إِنَّ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «أَوْ كَلبَ زَرْعٍ» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا» .
أخرجه مسلم (4024)، والترمذي (1488)، والنسائي (4772)، وأبو يعلى (5630).
1880 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيتيْنِ وَالأَبترَ، فَإِنَّهُما يَلتَمِسَانِ البَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَلَ» .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ، وَجَدَهَا فَرَآهُ أبو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ:«إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ» .
أخرجه عبد الرزاق (19616)، والحميدي (632)، وأحمد (4557)، والبخاري (3297)، ومسلم (5883)، وابن ماجة (3535)، وأبو داود (5252)، والترمذي (1483)، وأبو يعلى (5429).
1881 -
[ح] إِسْحَاق بْن سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِيهِ رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَى الدَّجَاجَةِ فَحَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالغُلَامِ وَقَالَ لِيَحْيَى: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ هَذَا عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ عَلَى القَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِقَتْلٍ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ ذَبْحَهَا فَاذْبَحُوهَا» .
أخرجه أحمد (5682)، والبخاري (5514).
1882 -
[ح](اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَابْن جُرَيْجٍ) أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم «لَا يَأكُل أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ» وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنَ اليَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَأكُلُ مِنْ لحْمِ هَدْيِهِ.
أخرجه أحمد (4643)، والدارمي (2089)، ومسلم (5141)، والترمذي (1509).
1883 -
[ح](مَالِكٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (24138)، وأحمد (4719)، والبخاري (3264)، ومسلم (5802)، وفي (5803)، وابن ماجة (3472)، والنسائي (7564).
1884 -
[ح] سُفْيَان، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَرِيكٍ لَنوَّاسٍ إِبِلًا هِيمًا، فَلمَّا جَاءَ نَوَّاسٌ، قَالَ لِشَرِيكِهِ: مِمَّنْ بِعْتَهَا، فَوَصَفَ لَهُ صِفَةَ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَتَى نَوَّاسٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا، وَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْكَ، قَالَ: خُذْهَا إِذًا، فَلمَّا ذَهَبَ لِأَخْذِهَا، قَالَ:«دَعْهَا رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَا عَدْوَى» .
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: وَكَانَ نَوَّاسٌ يُجَالِسُ ابْنَ عُمَرَ، وَكَانَ يُضْحِكُهُ، فَقَالَ يَوْمًا: وَدِدْتُ أَنَّ لِي أبا قُبَيْسٍ ذَهَبًا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «أَمُوتُ عَلَيْهِ» ، فَضَحِكَ ابْنُ عُمَرَ.
أخرجه الحميدي (722)، والبخاري (2099)، وأبو يعلى (5631).
1885 -
[ح] إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ يَعْنِي ابْنَ غَزِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ المُعَلَّى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْبرَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«يَا أَخَا الأَنصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ» .
فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ » فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلَا خِفَافٌ، وَلَا قَلَانِسُ، وَلَا قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ، حَتَّى دَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ.
أخرجه مسلم (2093).
1886 -
[ح](الوَلِيدِ بْنِ أَبِي الوَلِيدِ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الهَادِ) عَنْ يا مَرَّ عَلَيْهِ وَهُمْ فِي طَرِيقِ الحَجِّ، فَقَالَ لَهُ .. عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَعْرَابِ ابْنُ عُمَرَ: ألَسْتَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى حِمَارٍ كَانَ يَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رَاحِلَتهُ وَعِمَامَةٍ كَانَ يَشُدُّ بِهَا رَأسَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَى الأَعْرَابِيِّ.
فَلمَّا انْطَلَقَ قَالَ لَهُ بَعْضُنَا: انْطَلَقْتَ إِلَى حِمَارِكَ الَّذِي كُنْتَ تَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَتِكَ الَّتِي كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأسَكَ، فَأَعْطَيْتَهُما هَذَا الأَعْرَابِيَّ، وَإنَّما كَانَ هَذَا يَرْضَى بِدِرْهَمٍ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أَبرَّ البِرِّ صِلَةُ المَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ» .
أخرجه أحمد (5612)، وعبد بن حميد (794)، ومسلم (6605)، وأبو داود (5143)، والترمذي (1903)
1887 -
[ح] شُعْبَة، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحمَّد بْنِ زَيْدٍ، أَنْهُ سَمِعَ أباهُ مُحمَّدًا، يُحدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا زَالَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم يُوصِينِي بِالجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ - أَوْ قَالَ: خَشِيتُ أَنْ يُوَرِّثَهُ» .
أخرجه أحمد (5577)، والبخاري (6015)، ومسلم (6780).
1888 -
[ح] الأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَظُنُّهُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«المُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ» .
أخرجه الطيالسي (1988)، وأحمد (5022)، والترمذي (2507).
1889 -
[ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُ
فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ».
أخرجه مالك (2635)، وعبد الرزاق (20146)، والحميدي (638)، وابن أبي شيبة (25849)، وأحمد (4554)، والبخاري (24)، ومسلم (63)، وابن ماجة (58)، وأبو داود (4795)، والترمذي (2615)، والنسائي (8/ 121)، وأبو يعلى (5424).
1890 -
[ح](عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وَأَخِيهِ عَبْدِ الله) يُحدِّثَانِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (26431)، وأحمد (4774)، والدارمي (2860)، ومسلم (5638)، وابن ماجة (3728)، وأبو داود (4949)، والترمذي (2833).
1891 -
[ح] ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عز وجل فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عز وجل عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» .
أخرجه أحمد (5646)، والبخاري (2442)، ومسلم (6670)، وأبو داود (4893)، والترمذي (1426)، والنسائي (7251).
1892 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنَّما النَّاسُ كَالإِبِلِ المِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً» .
أخرجه عبد الرزاق (20447)، والحميدي (678)، وأحمد (6030)، وعبد بن حميد (724)، والبخاري (6498)، ومسلم (6591)، والترمذي (2872)، وأبو يعلى (5436).
1893 -
[ح] سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، أَخْبَرَنِي أبو صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنْ أَجْرٍ مَا يَسْوَى هَذَا - أَوْ يَزِنُ هَذَا - سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأتِهِ أَوْ ظَلَمَهُ - أَوْ لَطَمَهُ شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» .
أخرجه عبد الرزاق (17936)، وابن أبي شيبة (12754)، وأحمد (5267)، ومسلم (4311)، وأبو يعلى (5782).
1894 -
[ح] حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ» يَعْنِي الوَجْهَ.
أخرجه ابن أبي شيبة (20291)، وأحمد (4779)، والبخاري (5541).
1895 -
[ح] عَبْد العَزِيزِ بْن أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُون، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الظُّلمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ» .
أخرجه الطيالسي (2002)، وأحمد (6210)، والبخاري (2447)، ومسلم (6669)، والترمذي (2030).
1896 -
[ح] صَخْر بْن جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَرَانِي فِي المَنامِ أَتسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُما
أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُما، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ».
أخرجه مسلم (5996)، والبزار (5986).
1897 -
[ح] فُلَيْحٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ، مُحتَبِيًا بِيَدِهِ» هَكَذَا.
أخرجه البخاري (6272)، والبزار (5857).
1898 -
[ح](ابْن جُرَيْجٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا» .
أخرجه عبد الرزاق (5592)، والحميدي (679)، وابن أبي شيبة (26090)، وأحمد (4659)، وعبد ابن حميد (764)، والدارمي (2818)، والبخاري (911)، ومسلم (5734)، والترمذي (2749).
1899 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ» .
أخرجه مالك (2827)، والطيالسي (1939)، وعبد الرزاق (19806)، والحميدي (660)، وابن أبي شيبة (26075)، وأحمد (4664)، والبخاري (6288)، ومسلم (5745).
1900 -
[ح] الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ» .
أخرجه عبد الرزاق (19871)، والحميدي (630)، وابن أبي شيبة (26435)، وأحمد (4515)، والبخاري
(6293)
، ومسلم (5305)، وابن ماجة (3769)، وأبو داود (5246)، والترمذي (1813)، وأبو يعلى (5434).
1901 -
[ح] عَاصِم بْن مُحمَّد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحْدَةِ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ أَبَدًا» .
أخرجه الحميدي (676)، وابن أبي شيبة (26917)، وأحمد (4770)، وعبد بن حميد (824)، والدارمي (2844)، والبخاري (2998)، وابن ماجة (3768)، والترمذي (1673)، والنسائي (8799).
1902 -
[ح] مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ مِنَ البَيانِ لَسِحْرًا» أَوْ قَالَ -: «إِنَّ بَعْضَ البَيانِ لَسِحْرٌ»
أخرجه مالك (2074)، وأحمد (4651)، والبخاري (5146)، وأبو داود (5007)، وأبو يعلى (5639).
1903 -
[ح] حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الجُمَحِيَّ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا» .
أخرجه ابن أبي شيبة (26609)، وأحمد (4975)، والدارمي (2870)، والبخاري (6154)، وأبو يعلى (5516).
1904 -
[ح](مَالِكٍ، وَجُوَيْرِيَة بْن أَسْمَاءَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«عُذِّبَتِ امْرَأةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلا سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» .
أخرجه عَبد بن حُميد (789)، والدارمي (2980)، والبخاري (2365)، ومسلم (5913).
1905 -
[ح] مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ، ابْنَيْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الشُّؤْمُ: فِي الدَّارِ وَالمَرْأَةِ وَالفَرَسِ» .
أخرجه مالك (2787)، وأحمد (6095)، والبخاري (5093)، ومسلم (5859)، وأبو داود
(3922)
، والترمذي (2824)، والنسائي (4395).
1906 -
[ح](سُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعفَر، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإنَّما يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُل: عَلَيْكَ» .
أخرجه مالك (2759)، وعبد الرزاق (9840)، والحميدي (671)، وابن أبي شيبة (26276)، وأحمد (4563)، والدارمي (2799)، والبخاري (6257)، ومسلم (5706)، وأبو داود (5206)، والترمذي (1603)، والنسائي (10138).
1907 -
[ح] عَبْد الله بْن المُبارَكٍ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الغَزْوِ، أَوِ الحَجِّ، أَوِ العُمْرَةِ، يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ يَقُولُ:«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ لِرَبِّنا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ» .
أخرجه أحمد (5830)، والبخاري (4116).
يا الأَزْدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ .. 1908 - [ح] ابْن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أبو الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَلِ عُمَرَ عَلَّمَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ: كَبَّرَ
ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 13، 14] وَإِنَّا إِلَى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ. «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْألُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وكَآبَةِ المُنْقَلَبِ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ» .
وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ:«آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنا حَامِدُونَ» .
أخرجه الطيالسي (2043)، وعبد الرزاق (9232)، وأحمد (6311)، وعبد بن حميد (833)، والدارمي (2838)، ومسلم (3254)، وأبو داود (2599)، والترمذي (3447)، والنسائي (10306).
1909 -
[ح] عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ الفَزَارِيّ، حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمانَ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألُكَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» ، قَالَ: يَعْنِي الخَسْفَ.
أخرجه ابن أبي شيبة (29889)، وأحمد (4785)، وعبد بن حميد (837)، وابن ماجة (3871)، وأبو داود (5074)، والنسائي (7916).
1910 -
[ح] خَالِدٍ الحَذَّاء، حَدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ
مَمَاتُها وَمَحيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ أَسْألُكَ العَافِيَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ؟ فَقَالَ: «مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ، مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم» .
أخرجه أحمد (5502)، ومسلم (6987)، والنسائي (10564)، وأبو يعلى (5676).
1911 -
[ح] مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ» .
أخرجه مسلم (7044)، وأبو داود (1545).
1912 -
[ح] مُحمَّد بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي المَجْلِسِ يَقُولُ:«رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ» مِائَةَ مَرَّةٍ.
أخرجه ابن أبي شيبة (30056)، وأحمد (4726)، وعبد بن حميد (786)، وابن ماجة (3814)، وأبو داود (1516)، والترمذي (3434)، والنسائي (10219).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
1913 -
[ح] (عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، وَأَبِي عُثْمَانَ الوَلِيد بْن أَبِي
الوَلِيدِ المَدَنِيّ) أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ دِينَارٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَفْرَى الفِرَى مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَأَفْرَى الفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي
النَّوْمِ مَا لَمْ تَرَ، وَمَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضِ».
أخرجه أحمد (5998)، والبخاري (7043).
1914 -
[ح] عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الرُّؤْيَا الصَّالحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبوَّةِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (31095)، وأحمد (4678)، ومسلم (5978)، وابن ماجة (3897)، والنسائي (7579).
1915 -
[ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي وَبَاءِ المَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأسِ خَرَجَتْ مِنَ المَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ، فَأَوَّلتُ أَنَّ وَبَاءَهَا نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ» وَهِيَ الجُحْفَةُ.
أخرجه ابن أبي شيبة (31123)، وأحمد (5849)، والدارمي (2300)، والبخاري (7038)، وابن ماجة (3924)، والترمذي (2290)، والنسائي (7604)، وأبو يعلى (5525).
1916 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ اللهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آناءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ
آتاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي الحَقِّ آناءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».
أخرجه عبد الرزاق (5974)، والحميدي (629)، وابن أبي شيبة (30911)، وأحمد (4550)، وعبد، (ابن حميد (729)، والبخاري (5025)، ومسلم (1846)، وابن ماجة (4209)، والترمذي (1936)، والنسائي (8018)، وأبو يعلى (5417).
1917 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إنَّما مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ المُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا، أَمْسَكَهَا. وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ» .
أخرجه مالك (541)، وعبد الرزاق (5971)، وابن أبي شيبة (8658)، وأحمد (5315)، والبخاري (5031)، ومسلم (1789)، وابن ماجة (3783)، والنسائي (1016).
1918 -
[ح](إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَرٍ، وَسُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ» : [لقمان: 34].
أخرجه أحمد (4766)، وعبد بن حميد (791)، والبخاري (1039)، والنسائي (11194).
1919 -
[ح] الأَعْمَش، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«اشْهَدُوا» .
أخرجه الطيالسي (2003)، ومسلم (7176)، والترمذي (2182).
1920 -
[ح] عُبَيْد الله، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (26769)، وأحمد (4742)، وعبد بن حميد (738)، وأبو يعلى (5444).
1921 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، وَأبو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمانَ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ العِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلمَّا سَلَّمَ قَامَ قَالَ:«أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتكُمْ هَذِهِ، عَلَى رَأسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ» .
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تِلكَ، فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإنَّما قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«لَا يَبْقَى اليَوْمَ مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ» يُرِيدُ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ القَرْنُ.
أخرجه عبد الرزاق (20534)، وأحمد (6028)، والبخاري (116)، ومسلم (6570)، وأبو داود (4348)، والترمذي (2251)، والنسائي (5840).
1922 -
[ح] مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «رَجَعْنَا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَها، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ الله» فَسَأَلتُ نَافِعًا: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ، عَلَى، المَوْتِ؟ قَالَ:«لا، بَل بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ» .
أخرجه البخاري (2958).
1923 -
[ح] عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَأنا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأنا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي» .
قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي المُقَاتِلَةِ، وَلِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ.
أخرجه عبد الرزاق (9717)، وابن أبي شيبة (37359)، وأحمد (4661)، والبخاري (2664)، ومسلم (4870)، وأبو داود (2957)، وابن ماجة (2543)، والترمذي (1361)، والنسائي (5595).
1924 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَاللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الخَيْلُ فِي نَواصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» .
أخرجه مالك (1341)، والطيالسي (1954)، وابن أبي شيبة (34168)، وأحمد (4616)، والبخاري (2849)، ومسلم (4878)، وابن ماجة (2787)، والنسائي (4399)، وأبو يعلى (2642).
1925 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ» وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ، تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا.
أخرجه مالك (1342)، والحميدي (701)، وابن أبي شيبة (34243)، وأحمد (5181)، والدارمي)، (2585)، والبخاري (420)، ومسلم (4876)، وابن ماجة (2877)، وأبو داود (2575)، والترمذي (1699)، والنسائي (4408).
1926 -
[ح] ابْن عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْألُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الغَزْوِ، وَعَنِ القَوْمِ إِذَا غَزَوْا، بِمَا يَدْعُونَ العَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ وَهَل يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ العَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى.
وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ، «وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتهُمْ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الحَارِثِ» قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الجَيْشِ، وَإنَّما كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ.
أخرجه ابن أبي شيبة (33742)، وأحمد (4873)، والبخاري (2541)، ومسلم (4541)، وأبو داود (2633)، والنسائي (8531).
1927 -
[ح](اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. «وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» .
أخرجه مالك (920)، وابن أبي شيبة (33784)، وأحمد (4739)، والدارمي (2619)، والبخاري (3015)، ومسلم (4569)، وابن ماجة (2841)، وأبو داود (2668)، والترمذي (1569)، والنسائي (8564).
1928 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي - أَحْسِبُهُ قَالَ: جَذِيمَةَ -، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأنا، صَبَأنا، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ أَسْرًا وَقَتْلًا، قَالَ: وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا، أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلتُ: وَالله لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، قَالَ: فَقَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَ يَدَيْهِ:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ.
أخرجه عبد الرزاق (9434)، وأحمد (6382)، وعبد بن حميد (731)، والبخاري (4339)، والنسائي (5922).
1929 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ» .
أخرجه مالك (1289)، والطيالسي (1966)، وعبد الرزاق (9410)، والحميدي (716)، وابن أبي شيبة (37217)، وأحمد (5293)، وعبد بن حميد (766)، والبخاري (2990)، ومسلم (4872)، وابن ماجة (2879)، وأبو داود (2610)، والنسائي (8006).
1930 -
[ح](مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وِصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ) حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ قَالَ: اطَّلَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ القَلِيبِ بِبَدْرٍ ثُمَّ نَادَاهُمْ، فَقَالَ:«يَا أَهْلَ القَلِيبِ، هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا» قَالَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ الله: أَتُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لمَا قُلتُ مِنْهُمْ» .
أخرجه أحمد (6145)، وعبد بن حميد (762)، والبخاري (1370).
1931 -
[ح] جُوَيْرِيَة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لنا لمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: «لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّي حَتَّى نَأتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَل نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.
أخرجه البخاري (946)، ومسلم (4624).
1932 -
[ح](جُوَيْرِيَة بْن أَسْمَاءَ، وَلَيْث، وِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ، ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:
وَهَانَ عَلَى سُرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ
…
حَرِيقٌ بِالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً} [الحشر: 5] الآيَةَ».
أخرجه الطيالسي (1942)، والحميدي (702)، وابن أبي شيبة (33821)، وأحمد (6054)، وسعيد بن منصور (2642)، والدارمي (2617)، والبخاري (2326)، ومسلم (4573)، وابن ماجة (2844)، وأبو داود (2615)، والترمذي (1552)، والنسائي (8554)، وأبو يعلى (5837).
1933 -
أخرجه عبد الرزاق (9988)، وأحمد (6367)، والبخاري (4028)، ومسلم (4614)، وأبو داود (3005).
1934 -
[ح] مُغِيرَة بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ» .
قَالَ عَبْدُ الله: كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلكَ الغَزْوَةِ، فَالتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي القَتْلَى، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ، مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.
أخرجه البخاري (4261).
1935 -
[ح] سُفْيَان، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، يَقُولُ: لمَّا حَاصَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الطَّائِفِ، قَالَ:«إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: أَتَقْفِلُ قَبْلَ أَنْ تَفْتَحَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله
صلى الله عليه وسلم: «فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى» ، قَالَ: فَغَدَوْا عَلَى القِتَالِ، فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ الله» ، فَكَأنَّهُمُ اشْتَهَوْا ذَلِكَ وَسَكَنُوا إِلَيْهِ، قَالَ:«فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» .
أخرجه الحميدي (723)، وابن أبي شيبة (38107)، وأحمد (4588)، والبخاري (4325)، ومسلم (4643)، والنسائي (8545).
1936 -
[ح] قُرَّة بْن حَبِيبٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:«مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتحْنَا خَيْبَرَ» .
أخرجه البخاري (4243).
1937 -
[ح] عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا» .
أخرجه ابن أبي شيبة (33841)، وأحمد (4448)، والدارمي (2629)، والبخاري (2863)، ومسلم (4607)، وابن ماجة (2854)، وأبو داود (2733)، والترمذي (1554).
1938 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ. فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً. فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا. أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا. وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا» .
أخرجه مالك (1299)، وعبد الرزاق (9335)، والحميدي (711)، وابن أبي شيبة (38021)، وأحمد (5288)، والدارمي (2638)، والبخاري (3134)، ومسلم (4579)، وأبو داود (2744)، وأبو يعلى (5826).
1939 -
[ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ:«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الجَيْشِ، وَالخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ لله تَعَالَى» .
أخرجه أحمد (6250)، والبخاري (3135)، ومسلم (4586)، وأبو داود (2746)، وأبو يعلى (5579).
1940 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» .
قَالَ: سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَحْسَبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» .
أخرجه أحمد (6026)، والبخاري (2409)، ومسلم (4755)، والنسائي (8823).
1941 -
[ح] عَاصِم بْن مُحمَّد، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ» قَالَ: وَحَرَّكَ إِصْبَعَيْهِ يَلوِيهِمَا هَكَذَا.
أخرجه الطيالسي (2068)، وابن أبي شيبة (33058)، وأحمد (4832)، والبخاري (3501)، ومسلم (4731)، وأبو يعلى (5589).
1942 -
[ح] الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمَرَائِنَا فَنقُولُ القَوْلَ، فَإِذَا خَرَجْنَا قُلنَا غَيْرَهُ، فَقَالَ:«كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم النِّفاقَ» .
أخرجه أحمد (5829)، وابن ماجة (3975)، والنسائي (8706).
1943 -
[ح] بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، وَزَيْدِ بْنِ مُحمَّد، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الله ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ، أَتَيتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» .
أخرجه أحمد (5897)، ومسلم (4821).
1944 -
[ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (34396)، وأحمد (6278)، وعبد بن حميد (752)، والبخاري (2955)، ومسلم (4791)، وابن ماجة (2864)، وأبو داود (2626)، والترمذي (1707)، والنسائي (8667).
1945 -
[ح](سُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعفَرٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ» .
أخرجه مالك (2811)، والطيالسي (1992)، وعبد الرزاق (9822)، والحميدي (654)، وأحمد (4565)، والبخاري (7202)، ومسلم (4869)، وأبو داود (2940)، والترمذي (1593)، والنسائي (7762).
1946 -
[ح] مَالِكٍ، عَنْ مُحمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلحَلَةَ الدِّيِليِّ، عَنْ مُحمَّد بْنِ عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَأنا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ: «مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ؟ » فَقُلتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. فَقَالَ: «هَل غَيْرُ ذَلِكَ؟ » فَقُلتُ: لَا مَا أَنْزَلَنِي إِلَّا ذَلِكَ.
فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى، وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ، فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السِّرَرُ. بِهِ شَجَرَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا» .
أخرجه مالك (1274)، وأحمد (6233)، والنسائي (3972).
1947 -
[ح](فُلَيْح بْن سُلَيْمانَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لمِّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا، فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ، فَسَأَلتُ مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: هَذَا المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أنا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأنَّها عِنَبةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ لِي هَذَا المَسِيحُ الدَّجَّالُ» .
أخرجه مالك (2666)، وأحمد (6099)، والبخاري (3440)، ومسلم (344).
1948 -
[ح](الزُّهْرِيِّ، وَحَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ) سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «رَأَيْتُ عِنْدَ الكَعْبَةِ مِمَّا يَلي وَجْهَهَا رَجُلًا آدَمَ، سَبْطَ الرَّأسِ، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ، يَسْكُبُ رَأسُهُ أَوْ يَقْطُرُ رَأسُهُ، فَقُلتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوْ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ، أَعْوَرَ عَيْنِ اليُمْنَى، جَعْدَ الرَّأسِ، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: المَسِيحُ الدَّجَّالُ» .
أخرجه أحمد (4977)، والبخاري (7026)، ومسلم (346)، وأبو يعلى (5458).
1949 -
[ح](أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (32321)، وأحمد (4723) و (6079)، وعبد بن حميد (753)، والبخاري (6577)، ومسلم (6050)، وأبو داود (4745).
1950 -
[ح] مُعَاذ بْن العَلَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلمَّا اتَّخذَ المِنْبَرَ حَنَّ الجِذْعُ حَتَّى أَتَاهُ فَمَسَحَهُ» .
أخرجه الدارمي (32)، والترمذي (505).
- وقال التِّرمِذي: حسنٌ غريبٌ صحيحٌ.
1951 -
[ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله، أنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ:«مُرُوا أبا بَكْرٍ فَليُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أبا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ البُكَاءُ، قَالَ:«مُرُوهُ فَيُصَلِّي» فَعَاوَدَتْهُ، قَالَ:«مُرُوهُ فَيُصَلِّي، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ» .
أخرجه البخاري (682)، والنسائي (9227).
1952 -
[ح] ابْن شِهَابٍ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَا أنا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَضْلي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ» فَقَالَ، مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «العِلمَ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (31132)، وأحمد (5554)، والدارمي (2293)، والبخاري (82)، ومسلم 6266)، والترمذي (2284)، والنسائي في) «الكبرى» . (5806)
1953 -
[ح](أَبِي بَكْر بْنِ سَالِمٍ، وِمُوسَى بْن عُقْبَةَ) حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ:«رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أبو بَكْرٍ فَنزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الخَطَّابِ يا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ .. فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِ بِعَطَنٍ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (31125)، وأحمد (5629)، والبخاري (3634)، ومسلم (6272)، والترمذي (2289)، والنسائي (7589)، وأبو يعلى (5514).
1954 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:«كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنُخَيِّرُ أبا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنهم» .
أخرجه البخاري (3655)، وأبو داود (4627)، والترمذي (3707)، وأبو يعلى (5603).
1955 -
[ح] سُفْيَان، قَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «لمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ، وَقَالُوا: صَبَا عُمَرُ
وَأنا غُلامٌ، فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ، فَقَالَ: قَدْ صَبَا عُمَرُ فَمَا ذَاكَ، فَأنا لَهُ جَارٌ، قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: العَاصِ بْنُ وَائِلٍ».
أخرجه البخاري (3865).
1956 -
[ح](نَافِع بْن أَبِي نُعَيْمٍ، وَخَارِجَة بْن عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ اللهَ عز وجل جَعَلَ الحَقَّ عَلَى قَلبِ عُمَرَ وَلِسَانِهِ» .
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ فَقَالُوا فِيهِ: وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: - أَوْ قَالَ عُمَرُ - إِلَّا نَزَلَ القُرْآنُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا قَالَ عُمَرُ.
أخرجه أحمد (5145)، وعبد بن حميد (758)، والترمذي (3682).
- قال التِّرمِذي: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.
1957 -
[ح](أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيّ مُحمَّد بْن مَيْمُونٍ، أَبِي عَوَانَةَ، وِأَبِي مُعَاوِيَةَ شَيْبَانَ) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ تُحدِّثُنِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَذَكَرَ عُثْمَانَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا تَغَيُّبهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ» .
وَأَمَّا تَغَيُّبهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ، فَبَعَثَ عُثْمَانَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ اليُمْنَى: «هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ» فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأُخْرَى عَلَيْهَا، فَقَالَ:«هَذِهِ لِعُثْمَانَ» فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَذِهِ الآنَ مَعَكَ.
أخرجه الطيالسي (2070)، وأحمد (5772)، والبخاري (3698)، والترمذي (3706).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
1958 -
[ح] حُسَيْن بْن عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ عُثْمَان بْن عَاصِمِ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَرَ أَحْسَنَ أَعْمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ:«لَعَلَّ ذَلِكَ يَسُوءُكَ» فَقَالَ: أَجَل، فَقَالَ:«أَرْغَمَ اللهُ بِأَنْفِكَ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (32705)، والبخاري (3704).
1959 -
[ح](عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، وَمُوسَى بْن عُقْبَةَ) حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ كَانَ يَسْمَعُهُ يُحدِّثُ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَّرَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا أُسَامَةَ وَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَقَالَ: - كَمَا حَدَّثَنِي - سَالِمٌ «ألَا إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَدْ فَعَلتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَإِنْ كَانَ لخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَأَحَبَّ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَيَّ، وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا مِنْ بَعْدِهِ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ» .
قَالَ سَالِمٌ: مَا سَمِعْتُ عَبْدَ الله يُحدِّثُ هَذَا الحَدِيثَ قَطُّ إِلَّا قَالَ: «مَا حَاشَا فَاطِمَةَ» .
أخرجه أحمد (5848)، والبخاري (4468)، ومسلم (6346)، والنسائي (8130)، وأبو يعلى (5462).
1960 -
[ح] مُحمَّد بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنِ المُحْرِمِ يَقْتُلُ الذُّبَابَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ العِرَاقِ تَسْألُونِي عَنِ المُحْرِمِ يَقْتُلُ الذُّبَابَ وَقَدْ قَتلتُمُ ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«هُما رَيْحَانَتايَ مِنَ الدُّنْيَا» .
أخرجه الطيالسي (2039)، وابن أبي شيبة (32854)، وأحمد (5568)، والبخاري (3753)، والنسائي (8477)، وأبو يعلى (5739).
1961 -
[ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ حَارِثَةَ الكَلبِيِّ، مَوْلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:«مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحمَّد حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5]» .
أخرجه ابن أبي شيبة (32974)، وأحمد (5479)، والبخاري (4782)، ومسلم (6342)، والترمذي (3209)، والنسائي (11332).
1962 -
[ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله يُحدِّثُ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم «أنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلدَحَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سُفْرَةً فِيهَا لحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ» .
حَدَّثَ هَذَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أحمد (5369)، والبخاري (3826)، والنسائي (8133).
1963 -
[ح] إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَغْضَبُ إِذَا قِيلَ إِنَّهُ هَاجَرَ قَبْلَ أَبِيهِ وَيَقُولُ: قَدِمْتُ أنا وَعُمَرُ رضي الله عنه عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ فَوَجَدْنَاهُ قَائِلًا، فَرَجَعْنَا إِلَى المَنْزِلِ فَأَرْسَلَنِي عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ هَلِ اسْتَيْقَظَ؟
فَأَتَيْتُ فَدَخَلتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى عُمَرُ رضي الله عنه فَأَخْبَرْتُهُ أنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ، فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ، فَهَرْوَلَ هَرْوَلَةً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ رضي الله عنه فَبَايَعَهُ، ثُمَّ بَايَعْتُهُ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه يَغْضَبُ إِذَا قِيلَ لَهُ: هَاجَرْتَ قَبْلَ عُمَرَ رضي الله عنه».
أخرجه البخاري (3916)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» . (2/ 482)
1964 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَأيُّوب السِّخْتِيَانِيّ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ، فَكَأَنِّي لا أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيانِي أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَتلَقَّاهُما مَلَكٌ، فَقَالَ: لَمْ تُرَعْ خَلِّيَا عَنْهُ. فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى رُؤْيَايَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» فَكَانَ عَبْدُ الله رضي الله عنه يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ.
وَكَانُوا لا يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرُّؤْيَا أنَّها فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَها فَليتَحَرَّهَا مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ» .
أخرجه الطيالسي (1693)، وابن أبي شيبة (4950)، وأحمد (4494)، والدارمي (1518)، والبخاري (1156)، ومسلم (6452)، وابن ماجة (751)، والترمذي (3825)، والنسائي (803)، وأبو يعلى (7057).
1965 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَتمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا، با عَزَبًا، فَكُنْتُ أنامُ فِي المَسْجِدِ عَلَى .. فَأَقُصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَكُنْتُ غُلَامًا شَا عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قَالَ: فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ البِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِالله مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِالله مِنَ النَّارِ، فَلَقِيَهُما مَلَكٌ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» .
قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ الله «لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا» .
أخرجه عبد الرزاق (1645)، وإسحاق بن راهوية (1988)، وأحمد (6330)، والبخاري (7030)، ومسلم (6453)، وابن ماجة (3919)، والترمذي (321).
- قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
1966 -
[ح] عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:«أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ الخَنْدَقِ» .
أخرجه البخاري (4107).
1967 -
[ح] ابْن وَهْبٍ، حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُقَيْلٍ: أنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ الله بْنُ هِشَامٍ مِنَ السُّوقِ - أَوْ: إِلَى السُّوقِ - فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ،
فَيَلقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عُمَرَ، فَيَقُولانِ:«أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَعَا لَكَ بِالبَرَكَةِ» فَيُشْرِكُهُمْ، فَرُبَّما أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى المَنْزِلِ.
أخرجه البخاري (2502).
1968 -
[ح] أيُّوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُكُمْ، وَمَثَلُ اليَهُودِ، وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ ألَا فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ ألَا فَعَمِلَتِ النَّصَارَى.
ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ ألَا فَأَنْتُمُ الَّذِينَ عَمِلتُمْ، فَغَضِبَ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالُوا: نَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَّ عَطَاءً قَالَ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّما هُوَ فَضْلي، أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ».
أخرجه الطيالسي (1929)، وعبد الرزاق (20565)، وأحمد (4508)، وعبد بن حميد (773)، والبخاري (2268).
1969 -
[ح](عَبْدِ الله بْنِ عَوْنٍ، وَعَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَطَاءٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اللَّهُمَّ بَارِكْ لنا فِي شَامِنَا ويَمَنِنَا» مَرَّتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَفِي مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وبهَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ» .
أخرجه أحمد (5642)، والبخاري (7094)، والترمذي (3953).
1970 -
[ح] مَالِكٍ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الأَجْدَعِ، أَنَّ يُحنَّسَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ أَخْبَرَهُ، أنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فِي الفِتْنَةِ، فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الخُرُوجَ يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: اقْعُدِي لُكَعُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ القِيَامَةِ» .
أخرجه مالك (2592)، وأحمد (5935)، ومسلم (3324)، والنسائي (4267)، وأبو يعلى (5790).
1971 -
[ح](عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَصَالِحَ بْنَ كَيْسَانَ) حَدَّثنا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ الله أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ عَلَى المِنْبَرِ:«غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لهَا، وَأَسْلَمُ سَالمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ» .
أخرجه الطيالسي (1965)، وأحمد (6137)، والبخاري (3513)، ومسلم (6523).
1972 -
[ح] الأَوْزَاعِيّ، أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ: «اعْبُدِ اللهَ كَأنَّكَ تَرَاهُ، وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» .
أخرجه أحمد (6156)، والنسائي (11803).
1973 -
[ح] أَبِي نُعَيْمٍ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ:«رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا يُكِنُّنِي مِنَ المَطَرِ، وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلقِ الله» .
أخرجه البخاري (6302)، وابن ماجة (4162).
1974 -
[ح] سُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«كُنَّا نَتَّقِي كَثِيرًا مِنَ الكَلَامِ وَالِانْبِسَاطِ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَخافَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا القُرْآنُ، فَلمَّا مَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمْنَا» .
أخرجه أحمد (5284)، والبخاري (5187)، وابن ماجة (1632).
1975 -
[ح](صَخْر بْنَ جُوَيْرِيَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ عَامَ تَبُوكَ نَزَلَ بِهِمُ الحِجْرَ عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ، فَاسْتَسْقَى النَّاسُ مِنَ الآبَارِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ، فَعَجَنُوا مِنْهَا، وَنَصَبُوا القُدُورَ بِاللَّحْمِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَهَرَاقُوا القُدُورَ، وَعَلَفُوا العَجِينَ الإِبِلَ، ثُمَّ ارْتَحَلَ بِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ عَلَى البِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا النَّاقَةُ. وَنَهاهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى القَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا قَالَ:«إِنِّي أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ» .
أخرجه أحمد (5984)، والبخاري (3379)، ومسلم (7575).
1976 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا مَرَّ بِالحِجْرِ قَالَ:«لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» ، وَتَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ.
أخرجه عبد الرزاق (1624)، وأحمد (5342)، والبخاري (3380)، ومسلم (7574)، والنسائي (11206)، وأبو يعلى (5575).
1977 -
[ح](صَالِحَ بْنَ كَيْسَانَ ومُوسَى بْن عُقْبَةَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَرَجَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ،
فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلتُمُوهُ.
فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالحِلَابِ، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلي وَامْرَأَتِي، فَاحْتبَسْتُ لَيْلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُما نَائِمانِ، قَالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُما، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْليَّ، فَلَمْ يَزَل ذَلِكَ دَأبِي وَدَأبَهُما، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرِجَ عَنْهُمْ.
وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ.
وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإنَّها لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟ قَالَ: فَقُلتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ».
أخرجه أحمد (5974)، والبخاري (2215)، ومسلم (7049)، والنسائي (11826).
1978 -
[ح] شَبَابَة بْن سَوَّارٍ، حَدَّثنا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحمَّد العُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، وَهُوَ يَأرِزُ بَيْنَ المَسْجِدَيْنِ، كَما تَأرِزُ الحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا» .
أخرجه مسلم (290).
1979 -
[ح](جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ، وَعُبَيْدِ الله) أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ كَانَ قَائِمًا عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ، فَقَالَ:«الفِتْنَةُ هَاهُنَا، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» .
أخرجه أحمد (4679)، والبخاري (3104)، ومسلم (7398).
1980 -
(أيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَجُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ، وَمَالِكٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» .
أخرجه الطيالسي (1937)، وعبد الرزاق (18680)، وابن أبي شيبة (29530)، وأحمد (4467)، والبخاري (6874)، ومسلم (193)، وابن ماجة (2576)، والنسائي (3549)، وأبو يعلى (5827).
1981 -
[ح](وَاقِدِ بْنِ مُحمَّد، وَعُمَرَ بْنِ مُحمَّد) عَنْ مُحمَّد بْنِ زَيْدٍ يَعْنِي أبا عُمَرَ ابْنَ مُحمَّد قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: كُنَّا نُحَدَّثُ بِحَجَّةِ الوَدَاعِ، وَلَا نَدْرِي أنَّهُ الوَدَاعُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلمَّا كَانَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، خَطَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ المَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ.
أخرجه ابن أبي شيبة (38329)، وأحمد (6185)، والبخاري (4402)، ومسلم (136)، وابن ماجة (3943)، والنسائي (3577)، وأبو يعلى (5586).
[وَرَوَاهُ] عَاصِم بْن مُحمَّد بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى: «أَتدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ » قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ:«فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَفَتدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ » قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:«بَلَدٌ حَرَامٌ، أَفَتدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ » .
قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:«شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» .
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الغَازِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، وَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الجَمَرَاتِ فِي الحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا، وَقَالَ:«هَذَا يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ» فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» وَوَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الوَدَاعِ.
أخرجه البخاري (1742)، وأبو يعلى (5592).
[وَرَوَاهُ] شُعْبَة، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحمَّد بْنِ زَيْدٍ، أنَّهُ سَمِعَ أباهُ يُحدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ:«وَيْحَكُمْ - أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ - لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» .
أخرجه أحمد (5809)، والبخاري (6868)، وأبو داود (4686).
1982 -
[ح] وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يُحدِّثَنَا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثًا حَسَنًا فَبَدَرَنَا رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ الحَكَمُ فَقَالَ: يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا تَقُولُ فِي القِتَالِ فِي الفِتْنَةِ؟
قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَل تَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ «إِنَّ مُحمَّدًا صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ، فَكَانَ الدُّخُولُ فِيهِمْ أَوْ فِي دِينِهمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى المُلكِ» .
أخرجه أحمد (5381)، والبخاري (4651)، والنسائي (10959).
1983 -
[ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَتَاهُ رَجُلانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالا: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ «يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي» فَقَالا: ألَمْ يَقُلِ اللهُ:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [الأنفال: 39].
أخرجه البخاري (4513).
1984 -
[ح] بِشْر بْن المُفَضَّلِ، حَدَّثنا عَاصِمٌ، حَدَّثنا وَاقِدٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ ابْنِ عَمْرٍو:«شَبَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ» .
أخرجه البخاري (478).
1985 -
[ح] ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحمَّد بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ أباهُ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وَذَكَرَ الحَرُورِيَّةَ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ» .
أخرجه البخاري (6932).
1986 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالهِمْ» .
أخرجه الطيالسي (1932)، وأحمد (4985)، والبخاري (7108)، ومسلم (7336).
1987 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلهُ» .
أخرجه عبد الرزاق (20837)، وأحمد (6032)، والبخاري (3593)، ومسلم (7443)، والترمذي (2236).
1988 -
[ح](أيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ المَسِيحَ - وَذَكَرَ الدَّجَّالَ - بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، فَقَالَ: «إِنَّ
اللهَ تبارك وتعالى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، ألَا وَإِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبةٌ طَافِيَةٌ».
أخرجه ابن أبي شيبة (38611)، وأحمد (4948)، والبخاري (3439)، ومسلم (345)، والترمذي (2241).
1989 -
[ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَهُوَ يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَهُوَ غُلَامٌ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ:«أَتشْهَدُ أنِّي رَسُولُ الله؟ » فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَتَشْهَدُ أنِّي رَسُولُ الله؟
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «آمَنْتُ بِالله وَبِرُسُلِهِ» قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَأتِيكَ؟ » قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُلِطَ لَكَ الأَمْرُ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم:«إِنِّي قَدْ خَبَأتُ لَكَ خَبِيئًا» وَخَبَأَ لَهُ: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10].
فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اخْسَأ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ» فَقَالَ، عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إِنْ يَكُنْ هُوَ، فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَا يَكُنْ هُوَ، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ» .
أخرجه عبد الرزاق (20817)، وإسحاق بن راهوية (1999)، وأحمد (6360)، والبخاري (6175)، ومسلم (7461)، وأبو داود (4329)، والترمذي (2235).
[وَرَوَاهُ] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَوْ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأُبيُّ بْنُ كَعْبٍ يَأتِيَانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَا النَّخْلَ، طَفِقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ، أَنْ يَسْمَعَ مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ، قَالَ: فَرَأَتْ أُمُّهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ: أَيْ صَافِ - وَهُوَ اسْمُهُ -، هَذَا مُحمَّد فَثَارَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«لَوْ تَرَكَتْهُ بيَّنَ» .
أخرجه عبد الرزاق (20819)، وأحمد (6360)، والبخاري (2638)، ومسلم (7465).
[وَرَوَاهُ] الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ:«إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلهُ نَبِيُّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ» .
أخرجه عبد الرزاق (20820)، وأحمد (6365)، والبخاري (3057)، ومسلم (7463)، وأبو داود (4757)، والترمذي (2249).
1990 -
[ح](إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهّ، وَأَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ) عَنْ عُبَيْدِ الله ابْنِ مِقْسَمٍ، أنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَأخُذُ اللهُ عز وجل سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ، فَيقُولُ: أنا اللهُ - وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُها - أنا المَلِكُ» حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى المِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟
أخرجه أحمد (5414)، ومسلم (7153)، وابن ماجة (198)، والنسائي (7662).
1991 -
[ح](عَبْدِ الله بْنِ عَوْنٍ، وَصَالِح بْن كَيْسَانَ، وَمَالِكٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6]، «يَقُومُ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنيْهِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (35494)، وأحمد (4613)، وعبد بن حميد (763)، والبخاري (4938)، ومسلم (7305)، وابن ماجة (4278)، والترمذي (2422)، والنسائي (11592).
1992 -
[ح] قَتادَة، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: فِي النَّجْوَى يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ عز وجل يُدْنِي المُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، وَيَقُولُ لَهُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أنَّهُ قَدْ هَلَكَ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ، ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الكُفَّارُ وَالمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: {هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18]» .
أخرجه ابن أبي شيبة (35362)، وأحمد (5436)، وعبد بن حميد (846)، والبخاري (2441)، ومسلم (7115)، وابن ماجة (183)، والنسائي (11178)، وأبو يعلى (5751).
1993 -
[ح](أيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَصَخْر بْن جُوَيْرِيَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ، رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (34091)، وأحمد (4648)، وعبد بن حميد (754)، والبخاري (3188)، ومسلم (4550)، والترمذي (1581)، والنسائي (8684).
1994 -
[ح] عُمَر بْن مُحمَّد بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، جِيءَ بِالمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ لَا مَوْتَ، يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهمْ» .
أخرجه أحمد (6022)، والبخاري (6548)، ومسلم (7286)، وأبو يعلى (5585).
* * *