الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أداء العمرة بإجازة مرضيَّة كذباً
1037 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
ما حكم من يأخذ إجازة مرضية وهو غير مريض، ويستغلها في السفر لأداء العمرة أو غيرها؟
أجابت اللجنة بما يلي:
عمرته صحيحة إذا استوفت شروطها الشرعية، لكنها قد تكون غير مبرورة. والله أعلم.
[22/ 125 / 6971]
هل تجب حجة المرأة على زوجها
؟
1038 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمّد، ونصُّه:
س 1: هل الرجل الموسر ملزم بحج زوجته المعسرة؟ وما الدليل؟
س 2: وإذا حجت من ماله وكانت معسرة ثم أيسرت؛ هل تلزمها حجة الإسلام أم لا، وما الدليل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يلزم الزوج نفقة (الحج) لزوجته موسرة كانت أم معسرة؛ لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية، وإن كانت الزوجة معسرة لا يجب عليها الحج؛ لقوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، ولكن من حسن العشرة أن يسهل الزوج لزوجته أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً وبمرافقته لها، على أنه إذا حجت المرأة من مالها أو مال زوجها أو غيره سقطت