الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن عليه الفدية، يتخيّر فيها: إما أن يذبح هدياً، أو يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، ولما ورد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين رأى هوامَّ رأسه:«أيؤذيك هوامُّ رأسك؟ قال: قلت: نعم، قال: فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة» متفق عليه
(1)
والله أعلم.
[17/ 104 / 5275]
لبس الإحرام المشتمل على كبسات
1063 -
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناجي، ونصُّه:
يُرجى الإفادة عن شرعية ملابس الإحرام المرفقة طياً، وتزويدنا بفتوى شرعية.
وقد اطلعت الهيئة على نموذج الإحرام المرفق مع الاستفتاء وهو يتكون من قطعتين: الإزار والرداء، وهو مشتمل على عدة كبسات معدنية في الرداء والإزار.
أجابت الهيئة بما يلي:
لا يجوز لبس المحرم لأي من النماذج المعروضة التي فيها كبسات؛ لأن ذلك من قبيل الخياطة والإحاطة الممنوعين في لباس المحرم، ومن يرتديه يرتكب
(1)
البخاري (رقم 4190)، ومسلم (رقم 1201).