الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن لا يعطي منه شيئاً لغني، أو لأحد من أصوله أو فروعه أو زوجته، وكل من كانت نفقته مطلوبة منه. والله أعلم.
[3/ 121 / 759]
الوفاء بالنذر
1161 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فؤاد، وهو كما يلي:
نذرت امرأت أنه إذا تخرّج ولدها فسوف تشتري له فرساً، والآن قد تخرج ولا يحتاج إلى الفرس، وإن كان إذا اشترت له الفرس يمكن له أن يبيعه بقريب من ثلاثمائة دينارٍ؛ فهل يكفيها أن تعطيه ثلاثمائة دينارٍ؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا قالت عند التزامها بالفرس: لله عليّ أن أعطيك، أو قصدت أن العطية نذر لوجه الله؛ فذلك نذر يجب الوفاء به، فتعطيه فرساً صالحة، أما إن قالت له: إن نجحت أو تخرجت أعطيتك فرساً؛ فهو وعد ينبغي الوفاء به، وليس نذراً. والله أعلم.
[3/ 122 / 761]
من نذر أن يتكفَّل بولدٍ إن شفى الله ولده
1162 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حافظ، ونصّه:
أنا مسلم سنِّي متَّبع للمذهب الحنفي، مقيم في الكويت منذ ستة أعوام، ولي