المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إثبات هلال رمضان - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌باب الصِّيام

- ‌متى فرض الصوم

- ‌ كم رمضان صام رسول الله

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تدريب الأطفال على الصيام

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إثبات هلال رمضان

- ‌الاختلاف في رؤية الهلال

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ليلة القدر واختلاف مطالع الهلال

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الصوم والإفطار حسب بلد الإقامة

- ‌توقيت الصيام في البلاد النائية من الكرة الأرضية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الصيام في البلاد الّتي يطول فيها النّهار

- ‌مراعاة اختلاف توقيت الأذان في المناطق النائية عند الإفطار

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌هل على من لم يراع فارق الزمن في الإفطارمن أهل المناطق النائية قضاء

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الإمساك عن الطعام والمفطرات قبل الفجر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الأكل والشرب عند أذان الفجر

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌هل للصائم أن يأكل بعد طلوع الفجر

- ‌وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أكل الصائم وشربه ناسيا

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌توهُّم الإفطار في رمضان

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌حكم استخدام الحقنة والتحاميل وسحب الدم من الصائم

- ‌(أ) أجابت اللجنة عن السؤالين الأول والثاني بما يلي:

- ‌(ج) وبالنسبة للسؤال الخامس أجابت اللجنة:

- ‌(د) وبالنسبة للسؤال السادس أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التحاميل الشرجية أثناء الصوم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌حقن الإبرة في نهار رمضان

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الغسيل الكلوي للصائم

- ‌‌‌أجابت اللجنةبما يلي:

- ‌أجابت اللجنة

- ‌فحص المرأة الصائمة وعلاجها

- ‌إجراء التلقيح الصناعي في رمضان

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استمناء الصائم أو إصابة النجاسة يده

- ‌وأجابت اللجنة عن السؤال الأول والثالث والرابع بما يلي:

- ‌وأجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي:

- ‌لصقات النيكوتينيل في نهار رمضان

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استعمال الصائم قطرة العين

- ‌استنشاق الصائم بخار الماء

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌استخدام الصائم بخاخ الربو

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استعمال الصائم المنظار المعدي والشرجي والبخاخ

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التطعيم ضد الأمراض في نهار رمضان هل يفطر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌معالجة أسنان الصائم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استعمال الصائم فرشاة أسنان إلكترونية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إذا غلب القيء الصائم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الغوص في نهار رمضان

- ‌أجابت اللجنة بالتالي:

- ‌استعمال السواك والعطر أثناء الصوم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌هل شرب السجائر مفسد للصوم؟ وما السبب

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استخدام أدوية ترفع الحيض لأجل الصوم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ الأعذار المبيحة للفطر

- ‌ أحكام متعددة عن الصوم

- ‌إفطار الحامل

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌صيام من تتابع عليها الحمل والرّضاعة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌هل الأفضل للمسافر الصوم أم الإفطار

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مَنْ أفطر بسبب السفر ثم عاد إلى بلده

- ‌هل يمسك بقية يوم أقام في وسطه بعد السفر

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أفضل الأوقات لإفطار المسافر بالطائرة

- ‌كم مدة إفطار المسافر

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌هل يفطر على توقيت بلد الإقلاع أم بلد الوصول

- ‌إفطار الصائم المسافر بالطائرة المتجهة باتجاه غروب الشمس

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إفطار الجنود في رمضان

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إفطار الطلبة في رمضان

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌صوم المريض

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إفطار المريض بالسّكر

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌فدية المريض في رمضان

- ‌فدية الكبير العاجز عن الصوم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌فدية إفطار رمضان عن الميت

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌حكم من أطعم بدل أن يقضي

- ‌دفع فدية الصوم إلى لجنة خيرية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌كفارة الجماع في نهار رمضان

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تتابع صوم كفارة القتل

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌قطع الصوم المتتابع خطأ

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌الإفطار في رمضان جهرا

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌كفارة الإفطار في نهار رمضان

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌بيع الطعام للمفطر في نهار رمضان

- ‌‌‌أجابت اللجنةبما يلي:

- ‌أجابت اللجنة

- ‌ صيام ستة من شوال

- ‌ العجز عن فدية الصوم

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌صوم يوم الجمعة ويوم عرفة إذا اجتمعا

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌صوم يوم النصف من شعبان

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الاعتكاف

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب الحج والعمرة

- ‌فرضيَّة الحج فوريَّة

- ‌‌‌أجابت اللجنةبما يلي:

- ‌أجابت اللجنة

- ‌تقديم العمرة على الحج

- ‌شرط الاستطاعة في الحج

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ البعد عن الزوجة لتوفير تكاليف الحج

- ‌ لا يجب الحجّ إلا على المستطيع

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌حج المريضة المحتاجة إلى مساعدة

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌انشغال أم بولدها المعاق عن الحج

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ترك الحج بسبب الوباء

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الحج بمال ربوي

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الاعتمار بأموالٍ بعضها من بنوك ربوية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الحج بمال مشبوه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الإقراض والاقتراض لأداء فريضة الحج

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌حج من عليه ديون طويلة السداد

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌سفر المدين للعمرة

- ‌دفع تكاليف الحج بالأقساط

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌حج الفقير من استقطاع أو صندوق تعاوني

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌حج القاتل خطأ

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌تفضيل الصدقة للمنكوبين على حج التطوع

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌هل يجب قبول الهبة للحج

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تسيير الجمعية التعاونية رحلة إلى العمرة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التحايل على الجمعية للحصول على رحلة عمرة

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تنازل المتبرَّع له بالعمرة لأقاربه

- ‌رحلات الحج جوائز للفائزين في المسابقة

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌أداء العمرة بإجازة مرضيَّة كذباً

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌هل تجب حجة المرأة على زوجها

- ‌حج المرأة دون محرم

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌سنُّ المَحْرَم للحج

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌خروج المعتدة من وفاة للحج

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌سفر المعتدة من طلاق رجعي إلى الحج

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إنابة المرأة من يحج عنها عند عدم الزوج أو المحرم

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إنابة العاجز من يحج عنه

- ‌الحج عن الوالدين

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الحج عن المتوفَّى

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الحج عن الميت الذي لم يحج من ماله

- ‌الإنفاق من الثلث لأداء مناسك الحج

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌حج الموظف في الحملة عن الغير بأجرة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الشك في حج البديل عن المتوفَّى

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تقديم تكاليف الحج للوالدة على حج فرض المكلف

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أداء العمرة عن عدَّة أشخاص

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ميقات أهل المدينة المنورة ومن أقام بها

- ‌تجاوز الميقات بدون إحرام

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌دخول الحاج مكة دون إحرام

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌سفر المتمتع إلى المدينة وعودته إلى مكة محرما

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌نية الإحرام

- ‌اختلاف نية القارن بين العمرة والحج

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إحرام المعتمر بعمرة أخرى قبل التحلل من الأولى

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ماذا يعمل من أحرم بالعمرة ولم يؤدها

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌ملابس الإحرام المخيطة والمحيطة

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌لبس المحرم المخيط ضرورة

- ‌لبس الإحرام المشتمل على كبسات

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌حزام للمحرم لحمل لوازمه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ ستر قدمي المحرم المشوهتين بالصدفية

- ‌ لبس جورب القدمين ممنوع على المحرم

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌إحرام لابس الباروكة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ستر المرأة وجهها في الإحرام

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استعمال المُحْرم مناديل معطرة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استعمال المحرم الصابون المطيَّب

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الطواف من غير وضوء

- ‌طواف حامل النجاسة بالبيت الحرام

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ طواف الحائض

- ‌ دخول الحائض في إحرام العمرة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌سعي الحائض للعمرة قبل طوافها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الخروج إلى عرفة ليلة التاسع

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الوصول إلى مكة يوم عرفة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الإحصار بالمرض في عرفة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌المبيت خارج منطقة مزدلفة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الخروج من مزدلفة قبل منتصف الليل

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌رمي جمرة العقبة قبل الفجر

- ‌رمي جمرة العقبة من الخلف

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌طواف الإفاضة قبل الفجر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تحلل من ترك طواف الإفاضة والوداع ورمي الجمرات

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌خلع لباس الإحرام قبل الحلق

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌المبيت خارج حدود منى

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌القدر الواجب في المبيت بمنى

- ‌وقت رمي الجمرات

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الرمي ثالث يوم العيد قبل الزوال

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ترك رمي الجمرات

- ‌رمي الجمرات خارج المرمى

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌رمي الحصيات السبع دفعة واحدة

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌توكيل المرأة الرجل في رمي الجمرات

- ‌تعجل الحاج ثم عودته إلى منى لحاجة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الخروج من منى بعد الغروب ثاني أيام التشريق

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌طواف الحائض للركن والوداع

- ‌ترك المريضة لطواف الوداع

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تعجيل طواف الوداع قبل السفر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌طواف الوداع للمعتمر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌فدية المُحصَر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ترك بعض مناسك الحج

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌المداومة على ترك الواجبات والسنن في الحج

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌أسئلة عن الحج

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أسئلة عن بعض مناسك الحج

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التنفل بالسعي

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تكرار العمرة في أوقات متقاربة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ زيارة مساجد المدينة المنورة

- ‌ نقل السّلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة

- ‌ لبس المحرم السراويل

- ‌مراعاة مكة في توقيت الحج

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌إثبات هلال ذي الحجة ويوم عرفة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تنظيم حملات الحج

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌ أخذ حجاج بفيزا عمال

- ‌ التفاوت في تكاليف الحج والخدمات متساوية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تقصير حملة الحج والتنازل عن الشكوى ضدها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استغلال صاحب الحملة لقيمة هدي التمتع

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استغلال صاحب الحملة لبدل الحج بالإنابة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب الهدي والأضحية والعقيقة

- ‌هل تجزئ النعجة في الهدي

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌استبدال الإطعام بالقيمة في الهدي

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ذبح هدي التمتع والقران في مكة وما حولها

- ‌ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ التوكيل في ذبح الهدي

- ‌ هدي التطوع هل يجوز ذبحه عن الواجب

- ‌ هل من وكّل بذبح الهدي كمن ساقه لا يحل له التّمتّع

- ‌وبعد ذلك…أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الشاة المجزئة في الأضحية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ما يجزئ في الأضحية

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌سلامة الأضحية من العيوب

- ‌التضحية بمقطوع الذّنَب والمَخْصي

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الأفضلية في أنواع الأضحية

- ‌ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌ذبح الأضحية قبل صلاة العيد

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌فوات وقت الأضحية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تأخير ذبح الأضحية بدون قصد

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌وقت قص الشعر والأظفار للمضحي

- ‌ذبح الأضحية في العيد وتوزيعها بعده

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌اشتراك الولد مع والده في الأضحية

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تضحية الولد عن والده من مال زوجته

- ‌الأضحية عن الميت

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌سرقة الأضحية المعيَّنة قبل ذبحها

- ‌عيّن الأضحية ثمّ مات قبل ذبحها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تعليب لحوم الأضاحي

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التقصير فيما وُكِّل فيه من التضحية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مخالفة الموكَّل في نوع الأضحية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تكميل النقص من التبرعات لحساب الأضاحي

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أحكام العقيقة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الوقت الذي تشرع فيه العقيقة

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌طبخ العقيقة

- ‌الاشتراك في العقيقة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌دمج العقيقة والأضحية في بدنة واحدة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌العقيقة عن السِّقْط

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌باب الأيمان والنّذور والكفّارات

- ‌الحلف بغير الله تعالى

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌القَسَم العسكري

- ‌وبعد الاطلاع على الموضوع أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌تعمد الكذب في اليمين

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌اليمين الغموس للحصول على مال ظلما

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التوبة من صيغة حلف محرمة يأثم قائلها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الحلف بالقرآن والحنث باليمين

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌حلف يمين مع نية الحنث فيها

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الحنث في يمين فيه قطع رحم

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌إذا عجز في كفارة اليمين عن الإطعاموالكسوة صام ثلاثة أيام

- ‌‌‌أجابت اللجنة:

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌بأن على المستفتي كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، فلما صرح بأنه فقير أجابت اللجنة بأن يصوم ثلاثة أيام، ولا يقع بذلك طلاق وتبقى زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم

- ‌الإطعام بدلاً عن الصيام للعاجز

- ‌الوفاء بالنذر

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌تأخير الوفاء بالنذر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌العجز عن الصوم المنذور

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌العجز عن أداء النذر في وقته

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌عدم الإيفاء بالنذر كسلا

- ‌مصارف النذر

- ‌أجابت اللجنة -بعد أن فهمت منه أنه نطق بلسانه بهذا العزم أمام أهله- بما يلي:

- ‌الوفاء بالنذر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌من نذر أن يتكفَّل بولدٍ إن شفى الله ولده

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌الأكل من النذر والتقيد بالنذر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التقيد بالمنذور

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌دفع وأكل النذور التي تقدم إلى قبور الصالحين

- ‌موت الناذر قبل الوفاء بالنذر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌موت الناذر قبل تحقق النذر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌التوكيل في وفاء النذر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌النذر بالمال لبعض الورثة دون البعض

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الكفارة عن نذر عجز عنه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الكفارة عن ترك التتابع في نذر الصيام

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌كفارة الظهار

- ‌كفارة اليمين بالحرام

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌كفارة اليمين بالطلاق

- ‌كفارة القتل الخطأ

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌كفارة القتل الخطأ لعدة أشخاص

- ‌‌‌أجابت اللجنة:

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌كفارة القتل العمد

- ‌كفارة القتل بالتسبب

- ‌أجابت الهيئة بما يلي:

- ‌هل على ورثة القاتل خطأ إخراج الكفارة عنه

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌حكمة مشروعية الكفارة في قتل الخطأ

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌اختلاط الكفارات المتعددة في حساب واحد

- ‌عمل ما كان محظورا بعد دفع الكفارة للجنة الزكاة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌مراعاة العدد المحدّد في الكفارة

- ‌‌‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌دفع الكفارة من الطعام المطبوخ أو النقد

- ‌نقل الكفارة إلى بلد آخر

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌الحاجة الفعلية للفرد في الكفارة

- ‌أجابت اللجنة:

- ‌المرض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

- ‌دفع الكفارة لنشر الدعوة الإسلامية

- ‌أجابت اللجنة بما يلي:

الفصل: ‌إثبات هلال رمضان

[19/ 118 / 5936]

‌إثبات هلال رمضان

952 -

عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه الآتي:

جاء كثير من الناس شكّك في صحة إثبات هلال شوال لهذا العام (1406 هـ)، وذلك بناء على الحيثيات التالية:

1 -

إن هلال رمضان قد رآه الجمع الكثير من الناس صبيحة يوم الجمعة الموافق 29 منه؛ فكيف يمكن أن تثبت رؤيته مساء نفس اليوم، وبالتالي ولادة هلال شهر شوال؟

2 -

إن الجمع الكثير حاول رؤية هلال شوال مساء يوم السبت الذي يوافق ليلة الثاني من شوال بحسب ما أعلن، فلم يتمكن من ذلك إلا في ليلة الأحد التي توافق ليلة الثالث بحسب الإعلان، ورئي فيها ضعيفاً.

3 -

إن أهل الفلك والحسابات العلمية قد أجمعوا بامتناع رؤية الهلال في منطقتنا ساعة ولادته؛ لوقوعه خارج إطار الرؤية المنظورة في المنطقة وجزمهم هذا مبني على حسابات دقيقة؛ فكيف يدَّعي البعض رؤيته وهي ممتنعة؟!

4 -

إن اللجنة الكويتية التي أثبتت هلال شهر شوال لم تر الهلال، ولم يشهد لديها أحد بذلك؛ بل أثبتت الهلال بناء على برقية من الخارج، وبناء على إثبات لجنة أخرى.

5 -

إن الجهة التي أثبتت الهلال لهذا العام سبق وأن أثبتت هلال رمضان للعام الماضي (28) ثمانية وعشرين يوماً، وبالتالي اضطرت للتراجع عن إعلانها صحة أول الشهر، كما تكرر ذلك الارتباك في هلال ذي الحجة من أعوام سابقة؛ حيث صدرت عِدَّة بيانات متناقضة.

ص: 7

6 -

إن المتتبع لمنازل القمر يرى فرقاً واضحاً بين وضع القمر ليلة البدر مثلاً وبين الحساب المعلن المتقدِّم يوماً.

فهل يتوجب على المسلمين بعد كل هذه التساؤلات أن يتبعوا بيان اللجنة التي أمرت الناس بالإفطار في الكويت، وهل يحق لمن بلغ عنده الشك مبلغاً قوياً أن يخالفها، وهل يجوز قضاء يوم احتياطاً لعدَّة شهر رمضان، وهل إذا لم يفت الهلال ليلة الثلاثين من شوال الحالي يعتبر ذلك دليلاً واضحاً على خطأ ما وقع.

أفيدونا بارك الله فيكم، وأزيلوا اللبس أحسن الله إليكم، وأضاف المستفتي بعد ذلك زيادة في التوضيح والبيان شهادة بعض الذين رأوا الهلال صبيحة يوم الجمعة الموافق 29 من رمضان، وهي كما يلي:

فزيادة في البيان والتوضيح أودُّ أن أثبت هنا شهادة بعض الإخوة الذين رأوا الهلال صبيحة يوم الجمعة الموافق 29 من رمضان، وهم خمسة من الرجال.

وكانت أقوالهم على النحو التالي: بعد خروجنا من صلاة الصبح في اليوم المذكور وقفنا عند بيت (حجي)، وتطلعنا جهة الشرق نحاول رؤية الهلال فلم نره أول الأمر، ثم بعد مدة وجيزة أي في حدود الساعة (4: 15) صباحاً رأيناه فوق بيت جار لنا في جهة الشرق، وكان الهلال ظاهراً للعيان واضحاً مرتفعاً فوق البيت بمقدار رمح، واستمرَّت رؤيتنا له مدَّة ليست بالقصيرة.

هذا، وإن هؤلاء الأشخاص مستعدون للحضور أمام اللجنة للشهادة، وهم من الأشخاص المعروفين بالصدق والاستقامة وحسن السيرة.

إضافة إلى أن غيرهم من الشهود كثير، وبالإمكان الاتصال بهم وأخذ إفاداتهم.

ص: 8

وقد أرجأت الهيئة الإجابة على الاستفتاء لحين حضور السيد / صالح العجيري ليوضح للجنة ملابسات الموضوع، ونتائج الحسابات الفلكية في إمكان رؤية هلال شوال الفائت لهذا العام (1406 هـ).

وقد حضر السيد / صالح العجيري في هذه الجلسة، والسيد / نادر النوري مدير الشؤون الإسلامية، وأجاب السيد / صالح على أسئلة أعضاء الهيئة الموجهة إليه بما حاصله: إن رؤية الهلال التي يتوقف عليها دخول الشهر لا تتم إلا بتوافر شروط فلكية عديدة، وهذه الشروط:

أولاً: يجب أن يكون الهلال قد ولد؛ لأن القمر يقترب من الشمس، ثم يبدأ بالابتعاد عنها، وهذا يحدث عادة في أي لحظة، وفي أي ساعة من الليل أو النهار في الضحى أو الظهر أو بعد المغرب أو منتصف الليل.

ثانياً: أن يكون للقمر مكث بعد غروب الشمس.

ثالثاً: أن يظهر النور في جرم القمر، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان البعد الزاوي بين الشمس والقمر لا يقل عن سبع درجات؛ بمعنى أنني الآن أقف في الأفق في صحراء أو في بحر أو في أي مكان؛ فالزاوية التي تتكون بين الشمس والقمر من موقفي يجب أن لا تقل عن سبع درجات (أي سبع درجات فأكثر)؛ فإن قلَّت فإن النور لا يظهر في جرم القمر، وعليه فإن العين البشرية لا ترى الهلال، سواء كان فوقها أو منحرفاً عنها يميناً أو يساراً.

رابعاً: أن يكون القمر قد خرج من حيِّز فراغ الشمس، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت زاوية ارتفاع القمر وقت غروب الشمس لا تقل عن خمس درجات ونصف حتى ولو توافرت الشروط الأخرى، وإذا قدرناه بالوقت فهو يرى من عشرين دقيقة بعد الغروب فأكثر، فلا يمكن رؤيته بالعين في أقل من عشرين دقيقة.

ص: 9

وقد وُجه إلى السيد / صالح العجيري هذا السؤال وهو: هل يمكن رؤية الهلال بالأجهزة الحديثة؟ وهل حصلت رؤيته بها في هذه السنة؟ فقال: يمكن رؤية الهلال بعد سبع دقائق من ولادته بالأجهزة الحديثة إذا توفرت الشروط: من البعد عن الرطوبة، وعن موانع الاهتزاز، ولم يحصل النظر إلى الهلال بالأجهزة الحديثة هذه السنة في الكويت لعدم ملائمة الجو؛ لما فيه من الغبار والرطوبة.

وسئل أيضاً: ما مدى صدق الحسابات الفلكية اليوم؟ فقال: الحسابات الفلكية أصبحت اليوم من الأمور السهلة والميسرة لكل الفلكيين وعلى مستوى عالمي، وحساباتهم اليوم مضبوطة 100%، واحتمالات الخطأ فيها بنسبة ضئيلة جداً لا تتعدى جزءا من الثانية، والآن بالإمكان حساب غروب القمر بالثواني.

وسئل أيضاً: إذا تعارضت الشهادة والحساب فأيُّهما يقدم حسب رأيك؟ فقال: إذا تعارضت الشهادة والحساب؛ فإن الرؤية بالعين المجردة كما توصلنا إليه نحن الفلكيين إنها هي الأصل، ولكن يجب الاستنارة بالعلم، وهذا هو رأيي الخاص، وأفاد أيضا بأن هذا هو رأي الوفد الكويتي في آخر المؤتمر الذي عقد في تركيا سنة 1978، والذي حضره وفود تمثل جميع الدول الإسلامية، وقد اشتمل أعضاء الوفود على علماء في الشريعة والفلك، واستطاع الوفد الكويتي أن يقنع به بقية الوفود المشاركة حيث كانت على ثلاثة أقسام: دول إسلامية تعتمد على مجرد شهادة شاهد أو شاهدين للحكم بالصيام، ودول إسلامية تشترط عدداً معينا من الأشخاص ولهم شروط معينة في الأشخاص، والدول الأخرى وهم تركيا والجزائر وتونس إنما يعتمدون الحسابات الفلكية، ولا يعتمدون على الرؤية، وأرى أننا نحن في دول الخليج يجب أن نتفق أولاً، ثم ننقل تصورنا إلى باقي الدول.

وسئل أيضاً: هل رُئِيَ هلال شوال هذا العام مساء يوم العيد، وهو يوم

ص: 10

السبت، وهل صيامنا صحيح من الناحية الفلكية؟ فقال: في العيد الفائت لم يولد الهلال؛ ليلة الجمعة، ولم يولد إلا مساء يوم السبت في الساعة الخامسة قبل غروب الشمس بتوقيت الكويت، ولا بدّ لكي يظهر النور في الهلال أن يمر عليه بعد الولادة أكثر من 8 أو 9 أو 10 أو 12 ساعة، فإذا كان العيد لا بدّ فيه من رؤية الهلال؛ فعيدنا يوم الاثنين وليس الأحد ولا السبت، والفلكيون يؤكدون أنه في العيد الفائت عندما كنا نكبر لصلاة العيد كان القمر موجوداً؛ أي: قمر رمضان في الصباح، وفي المساء قبل غروب الشمس ولد الهلال؛ فيحتاج إلى مدة حتى يرى فالهلال لن يرى ليلة الأحد وإنما يرى في مساء الأحد ليلة الاثنين، ويمكن أن يرى في أماكن في الغرب، ولكن في منطقتنا العربية لن يرى؛ فصيامنا فلكياً غير صحيح، وحسب الرؤية نحن صمنا 28 يوماً؛ لأنه إذا شاهد الناس الهلال قبل طلوع الشمس؛ فإنه فلكيا لا مجال لرؤيته في المساء.

وقد استعرضت الهيئة الأمور التي حصرت البحث فيها بالنسبة للموضوع المعروض عليها بخصوص هلال شوال للعام الهجري 1406 هـ، وقد أبدت عليها بعض الملاحظات والإضافات؛ فكانت كما يلي:

1 -

في هلال رمضان وهلال شوال وسائر الشهور: إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية؛ فلا تقبل الشهادة برؤيته، ولو كان الشهود عدولاً وترد شهادتهم بها، نقله القليوبي عن العبادي، ثم قال القليوبي:«وهو ظاهر جلي، ولا يجوز الصوم حينئذٍ وإنكار ذلك مكابرةً» (حاشية قليوبي)(2/ 49).

2 -

أن يدل الحساب على إمكانية الرؤية ويرى بأجهزة المراصد ولا يرى بالعين المجردة؛ فلا بد من إكمال العدَّة ثلاثين؛ ففي هذه الحال يرجح اعتبار الرؤية بمنزلة الرؤية، بالعين المجردة، وفي حال الاستعانة بالمراصد

ص: 11

لا بد من مشاهدة هيئة الرؤية، أو من تنتدبه ممن تثق به لذلك الغرض؛ لأنه قد يحصل تساهل من العاملين بالمراصد أو عدم اهتمام بالتدقيق.

3 -

اعتبار أو عدم اعتبار المطالع، ويرجح الأخذ باتحاد المطالع، وينظر في الأساس العلمي بتطبيق مبدأ اتحاد المطالع.

4 -

العبرة بالرؤية البصرية أي بالعين المجردة أو بالمراصد في حال الإثبات ما دامت الرؤية ممكنة حسابياً، وليست العبرة بالحساب في حال الإثبات لأنها هي الأصل؛ بالخلاصة:(الحساب يعتبر دليل نفي لا دليل إثبات).

5 -

ولادة الهلال قبل غروب الشمس.

6 -

بالنسبة لما مضى لا حاجة إلى القضاء إذا تبين الخطأ.

7 -

هل الإخبار عن الرؤية روايةُ؛ فيكتفي بواحد أو امرأة، أم شهادة فلا بد من العدد؟ ورجح الأكثر كونها شهادة.

ورأت الهيئة بعد أن أبدت الملاحظات والإضافات إحالة إعداد صيغة الجواب النهائية إلى لجنة نهائية للصياغة.

وقد استمعت الهيئة إلى صيغة الجواب النهائية التي أعدَّتها اللجنة المختارة من قبل الهيئة العامة للفتوى لإعداد الصيغة النهائية بخصوص موضوع إثبات الأهلة، وبعد أن استعرضت النقاط التي حصرت الهيئة العامة للفتوى البحث فيها، وبعد أن أبدت عليها الملاحظات والتعديلات استقرت الصيغة على النحو التالي:

أولاً: ثبوت دخول الشهر:

أ - إذا رئي الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان

ص: 12

أو رمضان أو ذي القعدة أو أيٍّ من سائر الشهور القمرية رؤية صحيحة ثبت دخول الشهر، فإن لم ير رؤية صحيحة وجب إكمال العدِّة ثلاثين يوما؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُبِّيَ عليكم؛ فأكملوا عدَّة شعبان ثلاثين يوماً» (متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ للبخاري)

(1)

.

ب-والمراد بالرؤية الرؤية المباشرة بالعين المجردة، أو بمساعدة الأجهزة المقربة والمكبرة كالنظارات والنواظير وأجهزة المراصد؛ لأن الرؤية من خلال هذه الوسائل رؤية حقيقية؛ فتدخل في الرؤية المذكورة في الأحاديث الواردة.

ج- البينة المطلوبة في إثبات الرؤية: إما التواتر أو الاستفاضة أو شهادة رجلين عدلين فأكثر، ولا يقبل أقل من ذلك؛ لما أخرجه أبو داود في السنن (2/ 404 برقم 2338)، والدارقطني في سننه (2/ 167): أن أمير مكة - وهو الحارث بن حاطب - خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» ، وقال الدارقطني:«هذا إسناد متصل صحيح» . وفي رواية أخرى لأبي داود والدارقطني: ثم أشار إلى ابن عمر، فقال ابن عمر:«بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

ولما روى الدارقطني في السنن (2/ 167) عن شقيق بن سلمة قال: «جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين: «أن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً؛ فلا تفطروا حتى يشهد

(1)

البخاري (رقم 1909)، ومسلم (رقم 1081)، وليس عندهما قوله:(يوماً).

ص: 13

شاهدان». قال الدارقطني: رواه شعبة عن الأعمش فقال: (إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس). وقال: هذا أصح من حديث ابن أبي ليلى، وقد تابع الأعمش عن منصور.

ولقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: «إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدُّوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا» أخرجه أحمد (4/ 321)، والنسائي (1/ 300)، والدارقطني، واللفظ له (ص 232)، وإسناده صحيح؛ كما في (إرواء الغليل)(4/ 16).

د - في حالة الاستعانة بالمراصد لا بدّ أن يكون الرائيان عدلين، وأن يكون الإخبار بلفظ الشهادة.

هـ- إذا دلّ الحساب القطعي على استحالة رؤية الهلال تقبل الشهادة؛ لأن من شروط البينة عدم مخالفة الواقع، نقل القليوبي من الشافعية عن العبادي قوله:«إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول العدول برؤيته وترد شهادتهم بها» . ثم قال: «وهو ظاهر جلي، ولا يجوز الصوم حينئذ، ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة» (حاشية القليوبي)(2/ 49)، ومما يدل لذلك قوله تبارك وتعالى:{وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا} [الإسراء: 12].

وقوله تبارك وتعالى: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} [الرحمن: 5].

ومن أمثلة الاستحالة ما يلي:

1 -

أن يدل الحساب القطعي على أن الهلال سيغرب مع الشمس أو قبلها.

2 -

أن يدل الحساب القطعي على أن الهلال موجود وله مكث بعد غروب

ص: 14

الشمس لكن رؤيته مستحيلة، ويرجع في تقدير المدة التي تستحيل فيها الرؤية بعد ولادة الهلال إلى قول أهل الخبرة، وقد أفاد الدكتور صالح محمد العجيري -الفلكي الكويتي- بما حاصله:«إن الرؤية بالعين المجردة لا تكون ممكنة قبل مضي عشرين دقيقة على غروب الشمس، وإذا كانت الرؤية بالأجهزة الحديثة؛ فلا يمكن أن يرى قبل مضي سبع دقائق على غروب الشمس» .

3 -

أن يعرف بالحساب القطعي أن هناك كسوفاً سيقع بعد غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من الشهر؛ لأن ولادة الهلال لا تكون قبل الكسوف، ولا تكون إلا بعده، فإذا ادُّعيت الرؤية ثم حصل الكسوف تبين أن الرؤية باطلة لمخالفة الواقع.

وكذلك ترد الشهادة إذا تمكَّنت التهمة من أمر الشهادة أو غيرها لسبب آخر غير الحساب، ومع ذلك ترى الهيئة أنه لا بدّ من الاستعانة في هذه الأمور برأي خبيرين على الأقل للتوثّق من هذه الحقائق العلمية.

و - وترى الهيئة أن الحساب القطعي يجب الأخذ به في حال النفي أي: القطع باستحالة الرؤية، أمّا في حال إثبات الرؤية فيجوز الأخذ به بمعنى: الاستناد إليه في إمكان الرؤية أي: دلالة الحساب على أن الهلال موجود، ورؤيته ممكنة لولا وجود المانع من غيم ونحوه.

قال ابن دقيق العيد: «وأما إذا دَّل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلاً؛ فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤية بشرط في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة (وهي حفرة تهيأ في الأرض في مكان خفي وتغطى) إذا علمَ بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان؛ وجب عليه

ص: 15

الصوم، وإن لم يرَ الهلال، ولا أخبره من رآه»، (الإحكام شرح عمدة الأحكام)(2/ 4).

ز - إذا دَّل الحساب على إمكانية الرؤية، ولم يكن هناك مانع لكنه لم ير فيجب إكمال عدة الشهر ثلاثين يوما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً»

(1)

.

ثانياً: اختلاف المطالع:

إذا رئي الهلال في بلدة رؤية شرعية صحيحة؛ لزم أهل تلك البلدة الأخذ بتلك الرؤية في إثبات دخول الشهر، سواء أكان الإثبات لهلال رمضان أو غيره.

ويلزم أيضاً أهل جميع الإقليم الذي فيه تلك البلدة والبلاد التي تشترك مع ذلك الإقليم في خط الطول، ويثبت حكم تلك الرؤية أيضا في حق كل قوم لا يتصور عندهم عدم الرؤية، وهو أصل كل بلد يقع في جهة الغرب من البلدة التي حصلت فيها الرؤية. وأما البلاد التي تقع على جهة الشرق من ذلك الإقليم وتشترك مع إقليم الرؤية في جزء من الليل؛ فإن لهيئة الرؤية في ذلك الإقليم أن تأخذ بتلك الرؤية في الإفطار من رمضان مطلقا إذا أتمّوا تسعة وعشرين يوماً.

وكذلك في دخول شهر رمضان إذا علموا بالرؤية وقد بقي من الليل عندهم ما يكفي لتبييت النية مع السحور دون ضيق

والله سبحانه وتعالى أعلم.

وبعد أن أقرت الهيئة المبادئ السابقة، ودرست الأسئلة المعروضة عليها والمتعلقة بهذا الموضوع رأت ما يلي:

أولاً: يؤخذ بقول الجهة الشرعية المنوط بها إثبات رؤية الهلال؛ وذلك توحيداً

(1)

سبق في (ص 13).

ص: 16