الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جميعاً ولله الحمد بصحة جيدة، وأمهم كذلك بصحة وعافية، على الرغم من أن ولادتها كانت للمرة الأولى.
وقد أصبح لزاماً عليّ أن أسألكم فيما يتعلق بهذه الحادثة من أمور شرعية وذلك على النحو التالي: مع العلم أنني موظف عادي وراتبي محدود:
1 -
هل يجوز لي ربط رحم زوجتي للتوقف على الولادة بعد هذه الحادثة إما لأجل مسمّى أو بشكل دائم؛ حيث لا طاقة لي بتحمّل أولاد بعد ذلك؟
2 -
هل يتوجب عليَّ أو يسنّ شرعاً بالنسبة للعقيقة كبشان للولد وكبش للبنت أي ما مجموع ذلك ست شياه؟ أم يكفيني -نظراً لظروفي- أقل من ذلك كبشان أو نحوهما؟
3 -
هل يجوز لي صنع العقيقة في بلدي مصر حيث توجد حاجة هنالك للطعام أكثر من هنا، ولو كان يؤدي ذلك إلى تأخير العقيقة عن وقتها المستحب (7 - 14 - 21 يوماً) رغم أنها ولدت في الكويت؟
4 -
هل يجوز لي بالنسبة للعقيقة توزيع ثمنها نقداً على الفقراء الذين ربما يحتاجون في بلدي إلى المال أكثر من حاجتهم إلى اللحم؟
5 -
أيهما أكثر استحباباً توزيع اللحم نيئاً أم طبخه ودعوة الناس إليه؟
أجابت اللجنة بما يلي:
1 -
ربط رحم الزوجة إذا كان يعني التعقيم الدائم لها فلا يجوز إلا إذا كان في الإنجاب خوف عليها، أما إذا كان يعني منع الإنجاب مؤقتاً فهو جائز إذا اتفق الزوجان عليه، وكان له مصلحة تبرره، وكان على يد متخصص تفادياً لمضاعفاته الضارة، وعلى المستفتي أن يتدرج في مانعات الحمل، فيبدأ بالأخف فالأخف منها.
2 -
اختلف الفقهاء في حكم العقيقة فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب المالكية إلى أنها مندوبة، وذهب الحنفية إلى أنها مباحة، كما اختلفوا في مقدارها فيرى الشافعية والحنابلة أنها شاتان للغلام وشاة للأنثى، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها شاة لكلٍ من الذكر والأنثى.
وبناء على ذلك فإن للمستفتي -إن كان قادراً- أن يعق عن المولود بشاة
(ذكراً كان أو أنثى)، أو بشاتين للذكر وبشاة للأنثى، وإلا فبقدر طاقته.
3 -
أكثر الفقهاء على استحباب التعجيل بذبح العقيقة قدر الإمكان، وذهب البعض إلى أن آخر وقتها بلوغ الغلام.
وعليه فلا بأس بتأخير ذبح العقيقة لذبحها في «مصر» ؛ كما يقول المستفتي لما فيه من المصلحة التي ذكرها.
4 -
لا يغني عن ذبح العقيقة توزيع ثمنها؛ لأنها كالأضحية، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«مع الغلام عقيقته؛ فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» رواه الجماعة إلا مسلماً
(1)
.
5 -
إذا ذبح ولي المولود العقيقة فالأفضل له طبخها، ثم التصدق بها مطبوخة عند أكثر الفقهاء، ولو وزعها نيئة جاز أيضاً، والله أعلم.
[15/ 121 / 4652]
(1)
أحمد (رقم 16229)، والبخاري (رقم 5471)، وأبو داود (رقم 2839)، والترمذي (رقم 1515)، والنسائي (رقم 4143)، وابن ماجه (3164).