الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
ما حكم المبيت في منى يوم التروية؟
2 -
متى يحق للحاج الدفع من المزدلفة؟ ومتى يبدأ رمي جمرة العقبة الكبرى؟
3 -
ما حكم الإنابة في الرمي؟
4 -
ما حكم طواف الوداع؟
5 -
هل يجوز للمقصّر أن يأخذ من بعض الشعر ويجزيه ذلك؟
6 -
ما حكم المبيت في منى، وهل يجزئه نصف الليل الأول أو نصفه الآخر دون الليل كله، وإذا لم يجد مكاناً لشدة الزحام، أو لم يسمح له رجال الأمن بالوقوف بسيارته؛ فماذا يفعل؟
7 -
هل يجوز للقارن والمفرد تأجيل الطواف والسعي إلى آخر يوم بحيث يطوف ويسعى ويكون طوافه طواف إفاضة ووداع؛ ويكون بذلك قد طاف وسعى مرة واحدة فقط؟
ونود التنويه على أننا غير ملتحقين بالحملات؛ ممّا يعني عدم وجود تسهيلات في منى للمبيت.
أجابت اللجنة بما يلي:
1 -
مبيت الحاج في منى يوم التروية إلى ما بعد طلوع الفجر سُنّة.
2 -
يحق للحاج الدفع من مزدلفة ليلة الأضحى بعد طلوع الفجر وقبيل طلوع الشمس، أما المرضى والنساء وأصحاب الأعذار فيجوز لهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأما رمي جمرة العقبة فوقته يبدأ من طلوع فجر يوم الأضحى، وأجاز بعض الفقهاء لمن دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل أن يرمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر.
3 -
يجب على الحاج القادر أن يرمي الجمار بنفسه، ولا يجوز له أن يستنيب إلا إذا كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر؛ فإنه يجوز له في هذه الأحوال إنابة غيره عنه، فإذا لم يجد من ينوب عنه فيه كان عليه دم (شاة) تذبح في الحرم، ويتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين فيه، ولا يأكل منها.
4 -
طواف الوداع واجب عند أكثر الفقهاء، وسُنّة عند بعضهم.
5 -
اتفق الفقهاء على أن حلق الشعر للرجل أفضل من تقصيره، إلا أن التقصير يُجزئ عن الحلق باتفاق، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقصير أو الحلق يجب أن يعم الرأس كله، وقال البعض: يكفي في ذلك ربع الرأس، وقال البعض: يكفي في ذلك حلق أو تقصير ثلاث شعرات فأكثر.
6 -
المبيت في منى في ليالي التشريق سُنَّة عند بعض الفقهاء، لا يجب بتركه شيء، وواجب عند الجمهور فيجب بتركه لغير عذر الدم، وحدُّ المبيت إلى ما بعد منتصف الليل، ولو بقي إلى طلوع الفجر كان أفضل، فإذا لم يجد مكاناً لسيارته في منى فإن ذلك لا يعتبر عذراً ما دام يستطيع الوصول بأي طريقة.
7 -
يجوز عند المالكية والحنابلة (على المذهب) أن يتأدى طواف الوداع بطواف الإفاضة وطواف العمرة؛ لأن طواف الوداع ليس مقصوداً لذاته، بل ليكون آخر عهده بالبيت الطواف، وحصل له ثوابه إن نواه بهما، كتحية المسجد تؤدى بالفرض، ويحصل ثوابها إن نواها به، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه
(1)
.
(1)
سبق تخريجه.