المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات) - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جـ ٥

[عبد الرحمن بن قاسم]

الفصل: ‌المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)

‌المجلد الخامس: (القسم الثاني من كتاب العبادات)

‌باب صلاة الجمعة

بسم الله الرحمن الرحيم

باب صلاة الجمعة

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمهما الله تعالى: هل يرخص للرجل يوم الجمعة إذا كان قريباً من بلد في ترك الجمعة؟

فأجاب: لا رخصة له إلا في أكثر من فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع؛ فجميع ذلك ثمانية عشر ألف ذراع.

وسئل: عمن يجب عليه السعي إلى الجمعة

إلخ؟

فأجاب: يجب السعي على البعيد إذا كان يسمع النداء، إذا أذن المؤذن الصيت مع هدوء الأصوات وتساوي الأرض؛ ومنهم من يحده بفرسخ عن طرف المصر. وأجاب بعضهم: أما من تجب عليه الجمعة من جهة القرب والبعد، فقالوا: تجب على من بينه وبينها فرسخ، في حق غير أهل مصر، واليوم عندهم ثمانية فراسخ، وأما بلادكم "تربة" فهي قرية. قال أحمد: أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها، سمعوا النداء أو لم يسمعوا، وهو قول مالك.

ص: 5