المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في العقيقة - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - جـ ٥

[عبد الرحمن بن قاسم]

الفصل: ‌فصل في العقيقة

‌فصل في العقيقة

العقيقة عن الكبير

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يعق عن الكبير

إلخ؟

فأجاب: العقيقة عن الكبير ما علمت لها أصلاً.

الصدقة عن المولود

وسئل ابنه: الشيخ عبد الله: عن الصدقة إذا ولد المولود

إلخ؟

فأجاب: الصدقة التي تخرج إذا ولد المولود لا بأس بها، والسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة "1.

[هل يعق الإنسان عن نفسه]

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: إذا لم يعق الأب، هل للابن أن يعق عن نفسه؟

فأجاب: العقيقة مشروعة في حق الأب فقط عند الجمهور، واستحب جماعة من الحنابلة أنه يعق عن نفسه إذا بلغ، وهي مشروعة ولو بعد موت المولود.

[العقيقة عن السقط]

وسئل: عن العقيقة عن السقط

إلخ؟

فأجاب: والعقيقة إنما تشرع فيمن ولد حياً.

[التسمي بمالك ونافع ومحسن]

سئل الشيخ حسين، والشيخ عبد الله: ابنا الشيخ محمد، رحمهما الله: عن تسمية مالك، ونافع، ومحسن، ومحمد رفيع الدين، أو محمد الصادق؟

فأجابا: لا بأس بالتسمي بمالك، ونافع، ومحسن، ومحمد رفيع الدين، ومحمد الصادق، لأنه لم يرد في الحديث النهي عن ذلك؛ وقد كان في الصحابة من اسمه

1 الترمذي: الأضاحي (1516)، والنسائي: العقيقة (4215، 4216، 4217، 4218)، وأبو داود: الضحايا (2834، 2836)، وابن ماجة: الذبائح (3162)، والدارمي: الأضاحي (1966) .

ص: 410

مالك، ونافع، ومحسن، وفي التابعين جعفر الصادق وغيره.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن قوله في كتاب التوحيد: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، حاشا عبد المطلب، ما الحكمة في هذا الاستثناء

إلخ؟

فأجاب: سبب الاستثناء أن بعض العلماء أجاز التسمية بعبد المطلب، لظاهر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة حنين، لما انهزم عنه أصحابه إلا قليلاً:" أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب "1. فلما حكى ابن حزم الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله، استثنى التسمية بعبد المطلب من ذكر الإجماع، لأجل ما تقدم عن بعض العلماء.

[معنى لفظتي: السيد والمولى]

سئل الشيخ أبا بطين: عن معنى لفظتي: السيد والمولى؟

فأجاب: لهما معان كثيرة، ذكر النووي للمولى ستة عشر معنى، منها: المالك، والناصر، والقريب، والصديق، والمعتق، والعتيق، والحليف، والجار؛ والناس يستعملونه، وبعض أهل العلم يكره أن يقال: يا مولاي، ويشدد فيه، وبعضهم يبيحه، والله أعلم. وأما لفظة: السيد، فكره بعض أهل العلم إضافتها إلى غير الله، وأجازه الأكثرون؛ وفي الحديث:" وليقل: سيدي "، يعني: المملوك لمالكه. وقال صلى الله عليه وسلم: " إن ابني هذا سيد " 2، وقال:" قوموا إلى سيدكم ".

وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وأما قول: يا

1 البخاري: الجهاد والسير (2864)، ومسلم: الجهاد والسير (1776)، والترمذي: الجهاد (1688) ، وأحمد (4/280، 4/281، 4/289، 4/304) .

2 البخاري: الصلح (2704)، والترمذي: المناقب (3773)، والنسائي: الجمعة (1410)، وأبو داود: السنة (4662) ، وأحمد (5/37، 5/44، 5/51) .

ص: 411

سيدي، ومولاي

إلخ، فهذه الألفاظ تستعملها العرب على معان، كسادة الرياسة والشرف. والمولى يطلق على: السيد، والحليف، والمعتق، والموالي بالنصرة، والمحبة، والعتق. وأطلق السيد على الزوج، كما قال تعالى:{وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [سورة يوسف آية: 25] . فإطلاق هذه الألفاظ على هذا الوجه معروف لا ينكر؛ وفي السنة من ذلك كثير. وأما إطلاق ذلك في المعاني الحديثة، كمن يدّعي أن السيد هو الذي يُدْعَى ويعظم، والولي هو الذي ينبغي منه النصر والشفاعة، ونحو ذلك من المقاصد الخبيثة، فهذا لا يجوز، بل هو من أقسام الشرك.

[هل يدعى المسلم لأمه]

وسئل: عمن يدعو المسلم لأمه؟

فأجاب: إن الله عز وجل ذكره، قال: في شأن زيد بن حارثة، لما دعاه الناس: زيد بن محمد: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [سورة الأحزاب آية: 4-5] . وهذه الآية الكريمة دلت على وجوب دعاء الرجل لأبيه، فإن جهل فيدعى بالأخوة الإسلامية، أو بمولى فلان، أو آل فلان، ولم يذكر قسماً رابعاً، وهو دعاؤه لأمه. ونسبة الرجل إلى أمه تأنف منه العرب وأهل المروءة، فضلاً عن أهل العلم والدين، لما في ذلك من غمص والده، والتنويه بأمه بين الأجانب؛ وما ظننت عاقلاً يرضى هذا ويستحسنه، فضلاً عن

ص: 412

أن ينكر على من كرهه ونهى عنه. والآية الكريمة، وإن كانت نصاً في دعوى الرجل إلى من تبناه غير أبيه، فهي عامة في دعائه لأمه، لأن قوله:{ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} [سورة الأحزاب آية: 5] نص في أنه لا يدعى لغيره، ولا شك في دخول الأم في الغير؛ وعلى هذا فالنص عام، ولو قيل بخصوصه أخذاً من خصوص السبب، فلا مانع من إلحاق النظير. والجمهور يرون في هذه المسألة أن عموم اللفظ مقدم في الاعتبار على خصوص السبب؛ والأول قال به بعض الأصوليين. وجماهير أهل العلم والتأويل قد رجحوا الثاني؛ وقوله:{ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} عام في ترك دعائهم لغيرهم، وإن كان المدعو إليه أُمًّا؛ فتفطن.

[تلقيب الإنسان]

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن لقب الإنسان

إلخ؟

فأجاب: قال النووي: باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها: قال تعالى: {وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ} [سورة الحجرات آية: 11] ، واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه، سواء كان صفة له، كالأعمى والأعمش، أو صفة لأبيه، أو غير ذلك مما يكرهه، واتفقوا على جواز ذلك على سبيل التعريف، لمن لا يعرف إلا بذلك. ثم قال: باب استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه: فمن ذلك علي رضي الله عنه، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده نائماً في المسجد،

ص: 413

وعليه التراب، فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب " 1، فلزمه هذا اللقب الحسن الجميل، وكان أحب أسمائه إليه. انتهى. فقد عرفت الفرق بين اللقب الذي يحبه صاحبه، واللقب الذي يكرهه صاحبه، فإنه ينهى عنه.

وقال الشيخ تقي الدين: وأما الألقاب، فكانت عادة السلف الأسماء والكنى، فإذا أكرموه كنوه بأبي فلان، وتارة يكنى الرجل بولده، وتارة بغير ولده، كما يكنون من لا ولد له إما بإضافة اسمه، أو أبيه، أو أبي سميه، أو إلى أمر له به تعلق، كما كنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة باسم ابن اختها عبد الله، وكما يكنون داود أبا سليمان، لموافقته اسم داود الذي اسم ولده سليمان، وكذلك كني إبراهيم أبا إسحاق، وكما كنى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة باسم هرة كانت تكون معه؛ ولا ريب أن الذي يصلح من الكنى، ما كان السلف يعتادونه. انتهى. فقد عرفت أن هذه الألقاب التي يكرهها صاحبها، ليست من عادة السلف، وهم القدوة، والخير في اتباعهم.

[نداء الشخص والديه أو قرابته بأسمائهم]

وسئل: هل نداء الشخص والديه أو قرابته بأسمائهم، من العقوق؟

فأجاب: قال في كتاب الأذكار: باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ، أن ينادي أباه، أو معلمه، أو شيخه باسمه: روينا في كتاب ابن السني: عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معه غلام، فقال: يا غلام من هذا؟

1 البخاري: الصلاة (441)، ومسلم: فضائل الصحابة (2409) .

ص: 414

قال: أبي، قال: لا تمش أمامه، ولا تستسب له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه "؛ قلت: معنى " لا تستسب له " أي: لا تفعل فعلاً تتعرض فيه لأن يسَب أبوك زجراً وتأديبا على فعلك القبيح. وروينا فيه عن عبد الله بن زحر، قال: كان يقال من العقوق أن تسمي أباك باسمه، وأن تمشي أمامه في الطريق. انتهى.

وأما القرابة غير الوالدين، فلا أعلم في ندائهم بأسمائهم بأساً.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

انتهى الجزء الخامس

ويليه الجزء السادس

وأوله: كتاب البيع

ص: 415