الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستسقاء
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: ذكر في السيرة أن أهل مكة طلبوا آيات، وأن الله منع إجابتهم رحمة; والفائدة: كون الإنسان يعرف أنه حري يمنع شيئاً من دعائه رحمة به، ولو يعطى ما طلبه كان عذاباً عليه كثعلبة.
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن الدعاء بظهور اليدين؟
فأجاب: وأما الدعاء بظهور اليدين فهو جائز، ويكون قد ترك السنة لأنه ثبت عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله: " إذا دعوت فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورها، فإذا فرغت فامسح بها وجهك " 1، رواه أبو داود وابن ماجة.
1 أبو داود: الصلاة (1485)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1181) .
كتاب الزكاة
الوقف الذي تجب فيه الزكاة
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن الوقف الذي تجب فيه الزكاة
…
إلخ؟
فأجاب: الوقف الذي تجب فيه الزكاة، هو الوقف على معين، وأما الوقف على غير معين، كالوقف على المساجد ونحو ذلك، مثل المؤذن والصُّوّام والسراج ونحو ذلك، فلا زكاة فيه. فإذا كان النخل وقفاً على المسجد، فلا زكاة في عمارته التي تؤخذ لأهل المسجد.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن محمد: الذي يسبل على الفقير من صلبه، فمثل هذا ليس فيه زكاة، لأنه في الحقيقة غير معين، والمعين أن ينص رجلاً بعينه، أو رجلين أو أكثر.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: لا تجب الزكاة إلا في وقف على معين، كوقف الإنسان على أولاده، أو على زيد ونحوه، إذا حصل من غلة الوقف نصاب، وأما الوقف على جهات الخير فلا زكاة فيه.
وأجاب أيضاً: إن كان الوقف على معين واحد أو جماعة، وحصل لكل واحد نصاب، زكاة، وإن كان الوقف على غير معين، لم يجب فيه شيء.
[هل تجب الزكاة في مال الأيتام]
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل تجب الزكاة في مال الأيتام
…
إلخ؟
فأجاب: مال الأيتام ما فيه زكاة، حتى يتم لكل واحد منهم نصاب.
وسئل ابنه الشيخ عبد الله: عمّا يجب على اليتيم من الحقوق غير الزكاة؟
فأجاب: لا نعلم شيئاً يجب عليه إلا الزكاة، في أصح قولي العلماء، مع أن بعض أهل العلم ذكر أنها لا تجب عليه الزكاة، وهو قول مرجوح.
وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: وأما دراهم الأيتام فتجب فيها الزكاة، لأن النقدين لا يشترط في وجوب الزكاة فيها نية التجارة، بل مجرد الملك والحول والنصاب.
اشتراط الحول في الزكاة
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن رجل حصل له غنيمة، أو أجرة في بيت المال، أو غيره، هل يشترط فيه الحول؟
فأجاب: يشترط فيه الحول، ولا يزكيه إلا إذا مضى