المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: اشتراط العدالة لقبول خبر الراوي: - السنة المطهرة والتحديات

[نور الدين عتر]

فهرس الكتاب

- ‌هَدَفُ هَذَا البَحْثِ:

- ‌تَلَقِّي الصَّحَابَةِ لِلْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ:

- ‌الصَّحَابَةُ وَرِوَايَةِ السُنَّةِ:

- ‌تَحَدِّي الفَرَاغَ العِلْمِيَّ فِي الرِّوَايَةِ:

- ‌أُصَولُ المَنْهَجِ العِلْمِيِّ لِلْرِّوَايَةِ فِي القُرْآنِ:

- ‌أَوَّلاً: تَحْرِيمُ الكَذِبِ:

- ‌ثَانِيًا: رَفْضُ خَبَرِ الفَاسِقِ:

- ‌ثَالِثًا: اشْتِرَاطُ العَدَالَةِ لِقَبُولِ خَبَرَ الرَّاوِي:

- ‌رَابِعًا: التَّثَبُّتُ مِنْ كُلِّ قَضِيَّةٍ:

- ‌خَامِسًا: تَحْرِيمُ نَقْلِ الخَبَرِ المَكْذُوبِ:

- ‌تَطْبِيقُ الصَّحَابَةِ لأُصُولِ القُرْآنِ فِي الرِّوَايَةِ:

- ‌عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم بِدَلَالَةِ الوَثَائِقِ العِلْمِيَّةِ:

- ‌قَوَانِينُ الرِّوَايَةِ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ:

- ‌أَوَّلاً: تَقْلِيلُ الرِّوَايَةِ:

- ‌ثَانِيًا: التَثَبُّتُ مِنْ صِحَّةِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ تَحَمُّلِهَا وَعِنْدَ أَدَائِهَا:

- ‌ثَالِثًا: نَقْدُ الرِّوَايَاتِ:

- ‌الصَّحَابَةُ وَتَحَدِّيَاتُ الفِتْنَةِ:

- ‌تَحَدِّيَاتُ الثَّقَافَاتِ الأَجْنَبِيَّةِ فِي القَرْنِ الثَّالِثِ الهِجْرِيِّ:

- ‌السُنَّةُ وَالاحْتِكَاكُ بِالثَّقَافَاتِ الأَجْنَبِيَّةِ المُعَاصَرَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الشَكْلُ وَالمَضْمُونُ:

- ‌ثَانِيًا: التَّنَاقُضُ بَيْنَ الأَحَادِيثِ:

- ‌ثَالِثًا: فِي تَطْبِيقِ المُحَدِّثِينَ لِمَنْهَجِ النَّقْدِ:

- ‌مُوَاجَهَتُنَا لِهَذَا التَّحَدِّي بَيَانُ التَّكَامُلِ وَالشُّمُولِ فِي مَنْهَجِ المُحَدِّثِينَ:

- ‌مناقشات وردود حاسمة:

- ‌أولاً ـ مسألة الشكل والمضمون في نقد الرواية:

- ‌ثَانِيًا ـ ادِّعَاءُ التَّعَارُضِ وَالاسْتِشْكَالِ عَلَى الأَحَادِيثِ:

- ‌ثَالِثًا ـ تَطْبِيقُ المُحَدِّثِينَ لِنَهْجِهِمْ النَّقْدِيِّ:

- ‌الخَاتِمَةُ:نَتَائِجَ وَمُقْتَرَحَاتٍ:

- ‌ثبت المراجع:

الفصل: ‌ثالثا: اشتراط العدالة لقبول خبر الراوي:

‌ثَانِيًا: رَفْضُ خَبَرِ الفَاسِقِ:

وذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (1)

فقد أوجب التثبيت وعدم قبول خبر الفاسق حتى تَتَبَيَّنَ صِحَّتُهُ من طريق أخرى فتكون العمدة على تلك الطريق.

‌ثَالِثًا: اشْتِرَاطُ العَدَالَةِ لِقَبُولِ خَبَرَ الرَّاوِي:

وهو أصل في الشريعة بلا خلاف، يشهد له قوله تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2) وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (3)

فإنَّ هذا وإنْ كان ظاهره في الشهادة في الأموال فإنه يدل بطريق الأَوْلَى على اشتراط ذلك في راوي الحديث لأنه يشهد على الله تعالى وعلى رسوله بما ينقل.

قال الإمام الترمذي: «لأَنَّ الشَهَادَةَ فِي الدِّينِ أَحَقُّ أَنْ يَتَثَبَّتَ فِيهَا مِنَ الشَّهَادَةِ فِي الحُقُوقِ وَالأَمْوَالِ» (4).

وأخرج ابن ابي حاتم عن بهز بن أسد قال: «لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ جَحَدَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَخْذَهَا مِنْهُ إِلَاّ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، فَدِينُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُؤْخَذَ فِيهِ بِالعَدْلِ» (5)

(1)[سورة الحجرات، الآية: 6].

(2)

[سورة الطلاق، الآية: 2].

(3)

[سورة البقرة، الآية: 282].

(4)

ج 1 ص 44 من نسخة " شرح العلل " لابن رجب الحنبلي.

(5)

" الجرح والتعديل ": ج 1 قسم 1 / ص 16. وانظر " التعليق على شرح العلل ": ج 1 ص 45.

ص: 143