المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ النهي عن اقتناء الكلاب، وإباحة اقتناء القطط: - السنة النبوية وحي - خليل خاطر

[خليل بن إبراهيم ملا خاطر]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: بين النبوة والوحي

- ‌مدخل

- ‌أولاً - تعريف الوحي:

- ‌ثانياً - أنواع الوحي:

- ‌ثالثاً - ثبوت النبوة بالوحي:

- ‌رابعاً - ليس كل الوحي مكتوباً:

- ‌الفصل الثاني: الأدلة من القرآن الكريم

- ‌الأول: أدلة عامة

- ‌الثاني: أدلة جزئية

- ‌الفصل الثالث: الأدلة من السنة النبوية

- ‌أولاً: عناوين الأحاديث

- ‌ثانياً: ذكر بعض الأمثلة من الحديث على وحي السنة النبوية:

- ‌الفصل الرابع: الأدلة من دلائل النبوة

- ‌الغيب لله سبحانه وتعالى

- ‌إطلاع الله تعالى بعض خلقه على غيبه:

- ‌بعض الأحاديث التي تدل على اطلاعه صلى الله عليه وسلم على الغيوب:

- ‌الفصل الخامس: الأدلة من الإعجاز العلمي في السنة النبوية

- ‌مدخل

- ‌ ليس من كل الماء يكون الولد:

- ‌ إثبات ماء الرجل وماء المرأة:

- ‌ استقرار النطفة الأمشاج في الرحم:

- ‌ اختراق الأسوار لتصوير الجنين، وحصول التشوه الخِلقي فيه:

- ‌ الكتابة على جبهة الجنين:

- ‌ في جسم الإنسان (360) مفصلاً:

- ‌ الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة:

- ‌ الحجر الصحي:

- ‌ النهي عن اقتناء الكلاب، وإباحة اقتناء القطط:

- ‌ الذباب يحمل الجراثيم ومبيداتها:

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ النهي عن اقتناء الكلاب، وإباحة اقتناء القطط:

9-

‌ النهي عن اقتناء الكلاب، وإباحة اقتناء القطط:

لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب، وبيَّن أن من اقتناها نقص من أجره كل يوم قيراطان، وأمر بقتلها، وأوجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب،

وكل ذلك في الصحيحين (1) .

وهناك أحاديث أخرى ذكرتها في الكتابين المذكورين.

بينما أباح صلى الله عليه وسلم اقتناء القطط فقال صلى الله عليه وسلم: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" رواه كثيرون، وصحَّحه مالك والبخاري والترمذي وابن خزيمة والحاكم وابن حبان والعقيلي والدارقطني والبيهقي والنووي (2) .

ففي هذه الأحاديث النهي عن اقتناء الكلب - مع شدة الحاجة إليه في ذلك الوقت ولاسيما في البادية - وإباحة اقتناء القط، مع أنهما من فصيلتين

(1) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وكتاب بدء الخلق: باب إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم، وكتاب الذبائح والصيد: باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية. وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم (89- 92) وكتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، رقم (44، 50 - 56) وانظر الكتابين المذكورين لبيان الأحاديث الأخرى.

(2)

الموطأ كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء (1: 22 - 23) والأم (1: 6- 7)(7: 178) والمسند رقم (10) ومصنف ابن أبي شيبة (1: 32، 31) ومصنف عبد الرزاق (1: 10، 101) ومسند الحميدي (1: 205 - 206) ومسند أحمد (5: 296، 303، 309) وسنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة، رقم (75) وسنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (92) وسنن النسائي: كتابي الطهارة والمياه: باب سؤر الهرة (1: 55، 178) والسنن الكبرى (1: 76) وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، رقم (367) وسنن الدارمي (1: 153) وشرح معاني الآثار (1: 18، 19) والمنتقى لابن الجارود (30 رقم 60) وسنن الدارقطني (1: 70) والسنن الكبرى (1: 245) وشرح السنة (2: 69) والمستدرك (1: 160) وأقره الذهبي، وصحيح ابن خزيمة (1: 55) وصحيح ابن حبان (4: 114- 115) وانظر المجموع (1: 215، 166، 216) ونصب الراية (1: 136 - 137) والتلخيص الحبير (1: 41 - 42)

ص: 72