الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقي الدين، وقال أيضا في الاختيارات: ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت، ولو علم وجود الماء آخر الوقت.
وقال: قاله غير واحد من العلماء، ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة إن خاف غسله، وهو خير من التيمم، ونقله الميموني عن أحمد. انتهى 1.
باب إزالة النجاسة الحكمية
يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض، وما اتصل بها من الحيطان غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ويذهب لونها، وريحها، لحديث:"صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء" 2 متفق عليه 3.
ويجزئ في نجاسة كلب وخنزير سبعا إحداهن بالتراب، لحديث:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب" 4 رواه مسلم 5.
ويجزئ في سائر النجاسة غيرها ثلاث منقية، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية" 6، وعنه سبع مرات قياسا على نجاسة الكلب. وعنه: مرة قياسا على نجاسة الأرض.
وقال في الاختيارات: ويكفي غلبة الظن في إزالة نجاسة المذي وغيره، وهو قول في مذهب أحمد. ورواية عنه في المذي 7.
1 الاختيارات: 20.
2 البخاري: الوضوء (220)، والترمذي: الطهارة (147)، والنسائي: الطهارة (56) والمياه (330)، وأبو داود: الطهارة (380)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (529) ، وأحمد (2/239 ،2/282 ،2/503) .
3 فتح الباري ج1/ 323 إلا أنه بلفظ: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق عليه. وفي لفظ آخر دعوه وأهريقوا عليه سجلا من ماء.
4 البخاري: الوضوء (172)، ومسلم: الطهارة (279)، والترمذي: الطهارة (91)، والنسائي: الطهارة (63 ،64 ،66) والمياه (335 ،338 ،339)، وأبو داود: الطهارة (71 ،73)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (363 ،364) ، وأحمد (2/245 ،2/253 ،2/265 ،2/271 ،2/314 ،2/360 ،2/398 ،2/424 ،2/427 ،2/460 ،2/480 ،2/489 ،2/507)، ومالك: الطهارة (67) .
5 في النووي على صحيح مسلم جم 3/ 182 ، 183 ، 184 ، 185.
6 عن أبي داود بلفظ: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه ج1/ 28.
7 الاختيارات: 25.
وإذا تنجس ما يضره الغسل كثيات الحرير، والورق، وغير ذلك: أجزأ مسحه في قول أكثر العلماء. وأصله الخلاف: في إزالة النجاسة بغير الماء.
وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما بالمسح، وهو مذهب مالك وأبو حنيفة.. ويطهر النعل بالدلك في الأرض إذا أصابته نجاسة، وهو رواية عن أحمد. وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة، وتطهر الأرض المتنجسة بالشمس والريح، وهو مذهب أبي حنيفة، لكن عند أبي حنيفة يصلي عليها ولا يتيمم بها، والصحيح: أنه يصلي عليها، ويتيمم بها، لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن عمران:"أن الكلاب كانت تقبل وتدبر تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك" ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك.
وتجوز الصلاة عليها والتيمم منها ولو لم تغسل، ولا يجب غسل الثوب من المدة 2 والقيح والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته. وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته. والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح، وهو إحدى الروايتين.
ويجوز الانتفاع بالنجاسات، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره 3، وهو قول الشافعي، وأومأ إليه أحمد في رواية عن ابن منصور، ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأر ونحوه في الأطعمة، وهو قول في مذهب أحمد.
1 مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج 1/ 226.
2 نوع من أنواع القيح لا يخالطه دم/ حاشية العنقري 1/ 102.
3 لعله أراد غير الأكل وغير الاستصباح في المسجد من شحم الميتة كما قيده العلماء في غير هذا الموضع.