المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السواك وسنن الوضوء - الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌باب السواك وسنن الوضوء

ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم; لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ 1. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما: صح الوضوء والتيمم قبل زوالها

ص: 15

‌باب السواك وسنن الوضوء

السواك بعود لين منق للفم، لا يتفتت، مسنون كل وقت، لحديث:"السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب " 2، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما 3.

ويسن السواك في جميع الأوقات، لحديث عاثشة، رواه مسلم 4. ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند تغير رائحة الفم، وعند النوم لحديث حذيفة متفق عليه، وعند إرادة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" 5 متفق عليه.

ويستحب في سائر الأوقات، ولو لصائم بعد الزوال، قال في الاختيارات: وهو رواية عن أحمد 6، وقاله مالك وغيره.

1 النووي على مسلم: ج3/ 212.

2 النسائي: الطهارة (5) ، وأحمد (6/47 ،6/62 ،6/124 ،6/146 ،6/238)، والدارمي: الطهارة (684) .

3 نيل الأوطار/ شرح منتقى الأخبار جزء 1/ 125.

4 لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم: "عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك" إذا لم يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه انظر النووي على مسلم ج3/ 144.

5 البخاري: الجمعة (887)، ومسلم: الطهارة (252)، والترمذي: الطهارة (22)، والنسائي: الطهارة (7)، وأبو داود: الطهارة (46)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (287) ، وأحمد (2/245 ،2/250 ،2/287 ،2/399 ،2/429 ،2/509 ،2/530)، ومالك: الطهارة (147)، والدارمي: الطهارة (683) والصلاة (1484) .

6 الاختيارات: 10.

ص: 15

والأفضل بيده اليسرى.

قال الشيخ تقي الدين: وما علمت إماما خالف في ذلك، والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد، والآثار تدل عليه 1.

ويستاك عرضا مبتدئاً بجانب فمه الأيمن. ويدهن غبا، لأنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن الترجل إلا غبا" 2 رواه النسائي والترمذي 3.

قال الشيخ تقي الدين: ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه من الدهن والغسل 4. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا قبل أن ينام; لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد 5.

وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، لحديث أبي هريرة رواه أحمد 6، وتسقط مع السهو، وكذا مع غسل وتيمم.

ويجب الختان إذا وجبت الطهارة، والصلاة، وينبغي إذا راهق البلوغ، أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون، قاله في الاختيارات 7.

1 الاختيارات: 10.

2 الترمذي: اللباس (1756)، والنسائي: الزينة (5055)، وأبو داود: الترجل (4159) .

3 نيل الأوطار على المنتقى ج1/ 152.

4 الاختيارات: 10.

5 نيل الأوطار ج1/ 156.

6 يريد حديث أبي هريرة الذي نصه: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه" نيل الأوطار ج1/ 165.

7 الاختيارات: 10.

ص: 16

ويكره القزع، وهو: حلق بعض الرأس وترك بعض،. وكذا حلق القفا لغير حجامة، ونحوها. ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد: هو سنة، لو نقوى عليه لاتخذناه لكن له كلفة ومؤنة. ويعفي لحيته، ويحرم حلقها، قاله الشيخ تقي الدين 1. ويكره ترك شعره في المسجد، وإن لم يكن نجسا. ويقلم أظفاره، ويحف شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق عانته.

فصل

وسنن الوضوء: السواك، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل، لحديث "إذا قام أحدكم من نومه فلْيغسِلْ يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يداه" رواه2 مسلم وغيره، قال المجد: وقد حمله بعض أهل العلم على الاستحباب.

ويبدأ بمضمضة ثم الاستنشاق، والمبالغة فيهما، وتخليل اللحية الكثيفة، والأصابع، والتيامن، والغسلة الثانية، والثالثة، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا 3. وفي بعض أعضاء الوضوء مرة، وبعضها مرتين، قاله في الهدي. ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء.

1 الاختيارات: 10.

2 النووي على مسلم ج3/ 178.

3 نيل الأوطار ج1/ 157.

ص: 17