الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكره الزيادة على الثلاث، لحديث عمرو بن شعيب، رواه أبو داود والنسائي 1. ويكره الإسراف في الماء، لحديث سعيد رواه ابن ماجه. وتباح معاونته، ويباح تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، وقال في الهدي: ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه في الوضوء 2.
باب المسح على الخفين
يجوز المسح على الخفين من غير خلاف; لحديث جرير متفق عليه 3.
قال في الاختيارات: وهل المسح أفضل، أم غسل الرجلين أفضل، أم هما سواء؟ قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه.
فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، وبالعكس. ويجوز المسح على الجوارب، والجراميق ; لحديث المغيرة:"مسح على الجوربين والنعلين" 4 رواه الترمذي 5.
قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ويشترط في الجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، وأن يثبت في القدمين بنفسه من غير شد.
1 نيل الأوطار ج1/ 190.
2 الهدي النبوي لابن القيم: 1/ 101.
3 نيل الأوطار ج1/ 195.
4 الترمذي: الطهارة (99)، والنسائي: الطهارة (125)، وأبو داود: الطهارة (159)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (559) ، وأحمد (4/252) .
5 نيل الأوطار ج1/ 199.
والجورب ما يلبسه في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد.
ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين.
قال الشيخ تقي الدين: ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا، والمشي فيه ممكنا، وهو قديم قولي الشافعي. انتهى 1.
ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى، لحديث صفوان، رواه ابن ماجه 2 وفيه إلا من جنابة لكن غائط وبول ونوم، إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلا أن يحلها; لحديث صاحب الشحية 3.
فصل
ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لحديث علي رواه مسلم 4.
قال الشيخ تقي الدين: ولا تتوقف مدة المسح في حال المسافر الذي شق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه قصة عقبة بن عامر، وهو نص مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت انتهى 5.
وابتداء مدة المسح بعد اللبس إلى مثله لقوله: يمسح المسافر ثلاثة أيام الحديث. يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، وعنه:
1 الاختيارات: 13.
2 نيل الأوطار ج1/ 201.
3 مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج1/ 208.
4 شرح النووي على صحيح مسلم ج;3- 175.
5 الاختيارات:15.
من المسح بعده; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح ثلاثة أيام، فاقتضى أن يكون الثلاثة كلها يمسح فيها. ومتى مسح ثم انقضت المدة وخلع قبلها بطلت طهارته، وعنه يجزئ مسح رأسه، وغسل قدميه.
قال في الاختيارات: ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز المسح، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول مخرج في مذهب أحمد 1.
ومن مسح مسافرا، ثم أقام أتم مسح مقيم، وعنه مسح مسافر، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز. وقال: رجع أحمد رحمه الله عن القول الأول إلى هذا.
ويجوز المسح على العمامة إذا كانت محنكة، وذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفي عنه للحرج.
فصل
ويشترط في المسح على جميع ذلك: أن يلبسه على طهارة كاملة، لحديث المغيرة: وفيه: فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما" 2 متفق عليه 3.
ويلبس بعد كمال الطهارة. وعنه لا يشترط كمالها، اختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق. ويجوز المسح على الجبيرة، لحديث صاحب الشيخة، رواه أبو داود 4.
1 الاختيارات: 15.
2 البخاري: الوضوء (206)، ومسلم: الطهارة (274)، والترمذي: الطهارة (98)، والنسائي: الطهارة (79)، وأبو داود: الطهارة (151)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (545) ، وأحمد (4/245 ،4/252 ،4/253)، والدارمي: الطهارة (713) .
3 شرح النووي على صحيج مسلم ج3- 170.
4 مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود جم1/ 208.