المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نواقض الوضوء - الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌باب نواقض الوضوء

وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان. قال في الاختيارات: وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على من يقول به، أو لا تنتقض كحلق الرأس؟ والذي ينبغي ألا تنتقض بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين، وعدم توقيتها، وأن الجبيرة بمنزلة باقي السترة; لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحامل في الطهارتين. قال في الشرح: ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا في الجبيرة; لحديث صفوان 1، فأما الجبيرة فيجوز، لحديث صاحب الشجة.

ويشترط: أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، ويمسح عليها إلى أن يحلها، والمرأة كالرجل في جميع ذلك، لأنه ثبت؛ وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل، والمرأة كسائر الرخص.

ويمسح أكثر ظاهر مقدم الخف، ويسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه. يمسح بيده اليمنى رجله اليمنى، ورجله اليسرى بيده اليسرى، وكيف مسح أجزأه.. ويكره غسله وتكرار مسحه

ص: 25

‌باب نواقض الوضوء

وهي ثمانية: الأول. الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا بغير خلاف، لقوله سبحانه:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} 2.

إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. قال الشيخ تقي الدين: الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك.

1 نيل الأوطار ج1/ 201.

2 سورة النساء آية: 43.

ص: 25

والدم، والقيح وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي. انتهى 1.

الثاني. خروج سائر النجاسات من سائر البدن، وهي نوعان:

الأول. غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص.

الثاني. دم وقيح فينقض كثيره; لحديث فاطمة وفيه: "إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة" رواه الترمذي 2. ولا ينقض يسيره; لقول ابن عباس في الدم: "إذا كان فاحشا فعليه الإعادة".

الثالث. زوال العقل: وهو نوعان:

أحدهما. النوم فلا يخلو من أربعة أحوال:

أحدهما. أن يكون مضطجعا أو متكئا، أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره، للخبر وفيه: إلا من غائط وبول ونوم

3.

الثاني. أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لحديث أنس وفيه:"كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون، ولا يتوضؤون" رواه مسلم 4.

الثالث. القائم: وفيه روايتان: أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس; لأنه في معناه.

الرابع. الراكع والساجد: ففيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع.

ض

1 الاختيارات: 15.

2 مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج1/ 187.

3 نيل الأوطار ج1/ 210.

4 نيل الأوطار ج1/ 212.

ص: 26

النوع الثاني. زوال العقل بجنون أو إغماء، أو سكر، فينقض بحال.

الرابع من نواقض الوضوء: مس الذكر، ففيه ثلاث روايات:

إحداها: لا ينقض، لحديث قيس، وفيه: وهل هو إلا بضعة منك 1.

الثانية: ينقض، لحديث بسرة بنت صفوان، وفيه:"من مس ذكره فليتوضأ 2" قال أحمد (: حديث صحيح.

الثالثة: ينقض إن قصد مسه، وقال الشيخ تقي الدين: ويستحب الوضوء عقيب الذنب، ومن مس الذكر. ومال أخيرا إلى استحباب الوضوء من مس النساء، أو الأمرد، إذا كان لشهوة 3.

الخامس. أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات:

إحداها: ينقض بكل حال، لقوله:{أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} 4.

والثانية: لا ينقض بكل حال، لتقبيله صلى الله عليه وسلم عائشة ولم يتوضأ، رواه أبو داود 5.

الثالثة. ينقض إذا كان لشهوة وهي ظاهر المذهب، قال الشيخ تقي الدين: وإذا مس المرأة من غير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب الوضوء منه، ولا يستحب الوضوء منه 6.

1 نيل الأوطار ج1/ 218.

2 نيل الأوطار جم1/ 217 ذكره بلفظ: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ.

3 الاختيارات: 16.

4 سورة النساء آية: 43.

5 نيل الأوطار ج 1/ 215.

6 الاختيارات: 16.

ص: 27

السادس: أكل لحوم الجزور، أي الإبل سواء كان نيئا، أو مطبوخا، لحديث جابر، رواه مسلم. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء 1 وحديث جابر بن سمرة 2.

قال في الاختيارات: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل 3.

السابع: الردة، أعاذنا الله منها، وهي: أن ينطق بكلمة الكفر، أو يعتقدها، أو يشك شكا يخرجه من الإسلام: فينتقض وضوؤه; لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} 4 ولأن الطهارة عمل، والردة حدث. قال الشيخ تقي الدين: خطر لي أن الردة تنقض الوضوء، لأن النية من شرائط الطهارة على أصلنا، والكافر ليس من أهلها، فلا استصحاب في حقه فتبطل الطهارة وهو مذهب أحمد 5.

الثامن: ما أوجب غسلا، أو أوجب وضوء، إلا الموت فيجب الغسل دون الوضوء.

فصل

ولا نقض بغير ما مرَّ كالقذف، والكذب، والغيبة ونحوها، كالقهقهة. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين، سواء

1 نيل الأوطار ج 1/ 222.

2 نيل الأوطار ج1/ 220.

3 الاختيارات: 16.

4 سورة الزمر آية: 65.

5 الاختيارات: 16.

ص: 28