المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قاله أحمد وغيره; لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة - الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: قاله أحمد وغيره; لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة

قاله أحمد وغيره; لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا"1. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء: فالدم حيض، والنقاء طهر، ما لم يعبر مجموعهما أكثره، فإن عبر أكثره فهو استحاضة.

والحامل لا تحيض; لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ" 2، إلا أن يكون قبل ولادتها بيومين، أو ثلاثة فنفاس.

وقال في الاختيارات: والحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكي رواية عن أحمد. ويجوز التداوي لأجل وجود الحيض إلا في قرب رمضان لتفطره، والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ الحمل في مجاري الحمل انتهى 3.

ص: 42

‌باب النفاس

وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع، وأكثره أربعون يوما، لحديث أم سلمة وفيه:"كانت النساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما" رواه أبو داود، والترمذي 4.

وقال: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين: أن

1 فتح الباري جم 1/ 426.

2 أبو داود: النكاح (2157)، والدارمي: الطلاق (2295) .

3 الاختيارات: 30 ، وعبارته: دواء يمنع تفرق المني في مجاري الحبل".

4 أبي داود ج 1/ 195 ، 196 ، بلفظه: تقعد بعد نفاسها.

ص: 42

النساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وليس لأقله حد: أي وقت؛ فمتى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي، كالحيض.

وقال في الاختيارات: ولا حد لأقل النفاس، ولا أكثره، ولو زاد على الأربعين وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فأربعون منتهى الغالب 1. انتهى.

فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس. وعنه أنه مشكوك فيه تصلي، وتصوم وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه. ويفارق الحيض المشكوك فيه، وهو ما زاد على الست والسبع في حق الناسية، فإنه يتكرر، ويسن قضاؤه. والنفاس بخلافه.

ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد الطهر.

قال أحمد: ما يعجبني، لحديث عثمان بن أبي العاص 2. والله أعلم.

انتهى كتاب الطهارة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

1 الاختيارات: 30.

2 وفيه: أن زوجته أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني.

ص: 43