الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنها "أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" 1 متفق عليه 2.
ومني الآدمي طاهر، لحديث عائشة:"كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم" متفق عليه 3.
وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لحديث العرنيين المتفق عليه
…
4 فإن قيل 5 إن ذلك لأجل التداوي: قلنا لا يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم". ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة، لم يلزمه السؤال عنه 6 بل يكره. 7
باب الآنية
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لحديث حذيفة المتفق عليه. 8
وتصح الطهارة منهما. 9
1 البخاري: الوضوء (223)، ومسلم: الطهارة (287) والسلام (2214)، والترمذي: الطهارة (71)، والنسائي: الطهارة (302)، وأبو داود: الطهارة (374)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (524) ، وأحمد (6/355)، ومالك: الطهارة (143)، والدارمي: الطهارة (741) .
2 فتح الباري ج 1/ 326 رقم الحديث 223. وفي شرح مسلم ج 3/ 194.
3 شرح مسلم 3/ 196.
4 وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري ج 1/ 335.
5 وهذا يرد ممن قال بنجاسة ما يؤكل لحمه.
6 بناء على أن الأصل طهارة الماء.
7 أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف
…
8 وفيه: وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه
…
إلى أن قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، فتح الباري ج 10/ 94.
9 لعدم تعلق التحريم بالشرط وهو الماء.
وقال في الاختيارات: ويحرم اتخاذهما 1. وحكم المضبب بهما حكمهما; لأنه إذا استعمله فقد استعملهما. إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لتشعب القداح، إذا لم يباشرها بالاستعمال، لما روي "أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" 2 رواه البخاري. 3
واختار الشيخ تقي الدين الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه
…
4 ويجوز اتخاذ الآنية الطاهرة واستعمالها، ولو كانت ثمينة: كالياقوت، والعقيق، والنحاس، والحديد، والجلود، ونحوها.
ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة، ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة. وعنه 5 ما يدل على الإباحة، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة، لأنها حاجة؛ ويباحان لها، قاله أبو المعالي.
ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب، وثيابهم ما لم تعلم نجاسته. وهم على قسمين: من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة.
والثاني: من يستحل الميتات كعبدة الأوثان، والمجوس.
1 الاختيارات: 6.
2 البخاري: فرض الخمس (3109) .
3 فتح الباري ج 10/ 99.
4 انظر الاختيارات: 6.
5 عن أحمد رحمه الله.
فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لحديث أبي ثعلبة، وهو متفق عليه 1. وما شرك في استعماله فهو طاهر 2.
وكل جلد ميتة دبغ، أو لم يدبغ فهو نجس. وقال الشيخ تقي الدين: آخر الروايتين عن أحمد أن الدباغ مطهر; لحديث ابن عباس: "أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بجلدها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها"3. وفي لفظ: "ألا خذوا إهابها فادبغوه فانتفعوا به" رواه مسلم.
وهل يختص ذلك بكل مأكول، أو ما كان طاهرا في حال الحياة؟ على روايتين
…
وصوف الميتة، وشعرها، وريشها، وبيضها طاهر; لأنه لا روح فيه، ولا يحله الموت 4 واختار الشيخ تقي الدين: طهارة قرنها، وعظمها، وظفرها، وما هو من جنسه كالحافر ونحوه، وقال: قاله غير واحد من العلماء.
وكل ميتة نجسة; لقوله تعالى: {حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} 5 إلا الآدمي، لحديث أبي هريرة، متفق عليه.
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات فيه حلت ميتته،
1 فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء 7/ 75 في باب الذبائح والصيد.
2 لأن الأصل الطهارة
…
3 النووي على مسلم 4/ 51.
4 لأنه حلال قبل الموت بخلاف غيره من الأعضاء والتي لا تحل إلا بالموت، فلو قطعت قبل الموت حرمت كاليد والرجل ونحوها
…
5 سورة المائدة آية: 3.