المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كان في الصلاة أو خارجها، استوى عنده الأمران، أو غلب - الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: كان في الصلاة أو خارجها، استوى عنده الأمران، أو غلب

كان في الصلاة أو خارجها، استوى عنده الأمران، أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" 1 متفق عليه 2

فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها.

قال في الاختيارات: ويحرم على المحدث مس المصحف، والصلاة والطواف. ويجب احترام القرآن حيث كتب، وتحرم كتابته حيث يهان، أو الجلوس عليه إجماعا، والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة، فالقيام دفعا لها خير من تركه.

وينبغي للإنسان أن يسعى في سنته صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعادتهم، واتباع هديهم والقيام لكتاب الله أولى. انتهى 3.

ص: 29

‌باب الغسل

وموجباته ستة: أحدها. خروج المني من مخرجه دفقا بلذة من الرجل والمرأة، لحديث أم سليم:"هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت" 4 الحديث متفق عليه 5، ولا بد وأنهما من غير نائم 6 لحديث علي يرفعه:"إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل" رواه أحمد 7. وإن أفاق نائم

1 البخاري: الوضوء (137)، ومسلم: الحيض (361)، والنسائي: الطهارة (160)، وأبو داود: الطهارة (176)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (513) ، وأحمد (4/39) .

2 فتح الباري ج1/ 237. طبعة السلفية.

3 الاختيارات: 17.

4 البخاري: العلم (130)، ومسلم: الحيض (313)، والترمذي: الطهارة (122)، والنسائي: الطهارة (197)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (600) ، وأحمد (6/292 ،6/302 ،6/306)، ومالك: الطهارة (118) .

5 فتح الباري ج1/ 388.

6 لأن النائم يكتفى في حقه بوجود أثر المني من غير شرط للدفق واللذة.

7 نيل الأوطار ج1/ 239 إلا أنه بلفظ حذفت بدل فضحت.

ص: 29

أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل له، قال في الاختيارات: وإذا وجب الغسل بانتقال المني فالقياس وجوبه بانتقال الحيض. انتهى 1.

الثاني: التقاء الختانين: وهو تغييب الحشفة في الفرج، وإن عري من الإنزال، لحديث:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" 2 رواه مسلم 3.

الثالث: إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا، لحديث قيس بن عاصم رواه أحمد والترمذي 4.

الرابع: موت غير شهيد في معركة.

الخامس: حيض.

السادس: النفاس. ولا اختلاف في وجوب الغسل منهما قاله في المغني.5 قال الشيخ تقي الدين: ويجب غسل الجمعة على من به عرق يتأذى به الناس 6.

فصل

ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، آية فصاعدا. قال في الاختيارات: ويكره الذكر للجنب وللحائض. ويعبر المسجد، لقوله تعالى:{وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ} 7.

1 الاختيارات: 17.

2 مسلم: الحيض (349)، والترمذي: الطهارة (108)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (608) ، وأحمد (6/47 ،6/97 ،6/112 ،6/123 ،6/135 ،6/227 ،6/239 ،6/265)، ومالك: الطهارة (104 ،105 ،106) .

3 شرح النووي على صحيح مسلم: ج4/ 41.

4 نيل الأوطار ج1/ 145.

5 المغني والشرح: مجلد 1/ 212.

6 الاختيارات: 17.

7 سورة النساء آية: 43.

ص: 30

ولا يجوز أن يلبث فيه بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه.

وقال في الاختيارات: وظاهر كلام أحمد وجوب الوضوء للجنب إذا أراد النوم. وظاهر كلام أبي العباس: يعيده إذا أحدث ليبيت على طهارة، وظاهر كلام أصحابنا: لا يعيده. انتهى 1. ومن غسل ميتا سن له الوضوء، لأمر أبي هريرة (بذلك، رواه أحمد وغيره 2.

فصل

وصفة الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا، ويغسل ما لوثه، ويتوضأ، ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر، لحديث ميمونة وعائشة، متفق عليهما 3.

فأما صفة الإجزاء: فهو أن ينوي ويعم بدنه بالغسل، ويتمضمض، ويستنشق; لأن ذلك هو المأمور به في قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} 4.

وتسن التسمية، وأن يدلك بدنه بيديه ليصل الماء إلى جميع بدنه، ولا يجب نقض الشعر لكن يجب غسله، وتروية أصوله، ويتوضأ بمد; ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل جاز.

1 الاختيارات: 17.

2 نيل الأوطار ج1/ 258 ، 259.

3 شرح النووي على صحيح مسلم ج1/ 231.

4 سورة المائدة آية: 6.

ص: 31