المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل - الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل

لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"1.

وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولداً من نجاسة.

وتباح الصلاة في ثياب الصبيان، والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه، لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت ابنته. قاله في الشرح 2.

ص: 11

‌باب الاستنجاء

وهو إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه.

يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله; لحديث علي 3 رواه ابن ماجه. ويقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث أنس، متفق عليه 4.

ويستحب أن يقول عند خروجه: غفرانك، لحديث أنس، رواه الترمذي 5. ويسن أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث أنس، رواه ابن ماجه 6. ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمني في الخروج، عكس مسجد ونعل.

1 الترمذي: الطهارة (69)، والنسائي: المياه (332) والصيد والذبائح (4350)، وأبو داود: الطهارة (83)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (386) والصيد (3246) ، وأحمد (2/237 ،2/361)، ومالك: الطهارة (43)، والدارمي: الطهارة (729) .

2 هذا ما لم تصبه نجاسة من بول أو دم.

3 نيل الأوطار ج 1/ 85. ونصه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله.

4 النووي على مسلم 4/ 70.

5 نيل الأوطار: ج 1/ 86.

6 نيل الأوطار ج1/ 86.

ص: 11

ولا يدخله بشيء فيه اسم الله، لأنه صلى الله عليه وسلم "إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" 1، رواه أبو داود 2، وقال حديث منكر. فإن احتاج إلى ذلك دخل، ويستره، لأنه حالة ضرورة.

ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى; لأنه أسهل للخارج، لحديث قيس بن مالك، أخرجه الطبراني 3. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لحديث المغيرة، رواه أبو داود 4.

ويرتاد لبوله موضعا رخوا، ولا يبول في شق، ولا سرب، لحديث عبد الله بن سرجس رواه أبو داود 5.

ولا يبول في طريق نافع، ولا تحت شجرة مثمرة، لأنه يؤذي الناس بذلك; وقال صلى الله عليه وسلم "اتقوا اللاعنين " 6 رواه مسلم 7.

ولا يستقبل القبلة في القضاء، لحديث أبي أيوب، متفق عليه 8. وفي استدبارها في الفضاء، واستقبالها في البنيان روايتان. قال الشيخ تقي الدين: يحرم استقبال القبلة، واستدبارها عند التخلي مطلقا، سواء الفضاء والبنيان 9. وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز.

1 الترمذي: اللباس (1746)، والنسائي: الزينة (5213)، وأبو داود: الطهارة (19)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (303) .

2 نيل الأوطار: جم 1/ 86.

3 هذا الحديث ضعفه النووي. وراويه سراقة بن مالك.

4 مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج1/ 14.

5 نيل الأوطار ج1/ 98.

6 مسلم: الطهارة (269)، وأبو داود: الطهارة (25) ، وأحمد (2/372) .

7 النووي على مسلم ج3/ 161.

8 النووي على مسلم ج3/ 152 ، 153.

9 الاختيارات: 8.

ص: 12

ولا يكفي انحرافه عن الجهة. قال في الاختيارات: قلت: وهو ظاهر كلام جده 1.

ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها، لحديث أبي قتادة. متفق عليه 2. قال الشيخ تقي الدين: يكره، السلت، والنتر، ولم يصح الحديث في الأمر به 3. والتمشي، والتنحنح عقيب البول بدعة 4.

فصل

ثم يستجمر وترا ; لقوله عليه الصلاة والسلام: "من استجمر فليوتر، من فعل قد أحسن ومن لا فلا حرج" 5 رواه أبو داود 6.

وأثر الاستجمار بنخس يعفى عن يسيره

وعنه أنه طاهر 7، اختاره الشيخ تقي الدين. ثم يستنجي لحديث عائشة 8، قال الترمذي: حديث صحيح. فإن

1 الاختيارات: 8.

2 النووي على مسلم ج3/ 159.

3 يشير إلى ما استدل به بعض الفقهاء على النتر وهو ما ورد أنه قال: إذا بال أحدكم فلينتر، ولم يصح كما أشار.

4 يشير الشيخ إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة المؤدية إلى العنت والمشقة والوسوسة بحجة الاحتياط من البول

5 البخاري: الوضوء (161 ،162)، ومسلم: الطهارة (237)، والنسائي: الطهارة (88)، وأبو داود: الطهارة (35)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (338 ،409) ، وأحمد (2/236 ،2/254 ،2/277 ،2/278 ،2/308 ،2/314 ،2/351 ،2/356 ،2/360 ،2/387 ،2/401 ،2/463 ،2/482)، ومالك: الطهارة (33 ،34)، والدارمي: الطهارة (662) .

6 نيل الأوطار: ج1/ 109.

7 الإنصاف ج1/ 109.

8 المراد به حديث عائشة الذي فيه: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء

الحديث / الترمذي 1/ 30.

ص: 13

اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد 1، لحديث عائشة، رواه أبو داود 2.

ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أو ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" 3 رواه مسلم

4

ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقٍ، لا الروث، والعظام، لحديث ابن مسعود، رواه مسلم. قال في الاختيارات: ويجزئ بعظم، وروث 5.

قلت: وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود، وأنه لم ينق، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى 6.

قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر 7. وعنه: لا يجزي إلا الأحجار. وهو مذهب داود.

ويجب الاستنجاء بماء، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح.

1 أي ثلاثا.

2 أبو داود جم1/ 38.

3 مسلم: الطهارة (262)، والترمذي: الطهارة (16)، والنسائي: الطهارة (41)، وأبو داود: الطهارة (7)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (316) ، وأحمد (5/437 ،5/438 ،5/439) .

4 النووي على مسلم 3/ 152.

5 ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين

6 الاختيارات: 9.

7 المغني والشرح: مجلد 1/ 94

ص: 14