المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما روي عن ابن عمر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما روي في صلاة العريان

- ‌الصلاة في السيف ونحوه

- ‌ما روي في سدل الثوب

- ‌جامع لباس المرأة في الصلاة

- ‌خروج النساء إلى المساجد

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌جماع سجدات القرآن

- ‌السجود في سورة الحج

- ‌ما قالوا في سجود ص

- ‌السجود في النجم

- ‌ما قالوا في سجود المفصل

- ‌مواضع السجود من الآي

- ‌السجدة على من جلس لها

- ‌إذا لم يسجد القارئ ما يفعل المستمع

- ‌السجود في الصلاة السرية

- ‌التكبير لسجود التلاوة

- ‌قراءة السجدة على الدابة

- ‌السجود آخر السورة

- ‌الطهارة للسجود

- ‌السجود وقت النهي

- ‌ما يقال في السجدة

- ‌ما يكره من اختصار السجود

- ‌جامع السجود

- ‌ما روي في سجدة الشكر

- ‌السجود لغير الله

- ‌جامع كتاب الصلاة

- ‌كتاب السهو

- ‌جُمَّاعُ الأمر بسجود السهو وأنه جبران

- ‌التحفظ من السهو

- ‌من أعاد الصلاة من الشك

- ‌ما جاء في السهو اليسير

- ‌جُمَاع ما روي في مواطن السجدتين

- ‌سياق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ما روي عن عمر بن الخطاب

- ‌ما روي عن علي بن أبي طالب

- ‌ما روي عن سعد بن مالك

- ‌ما روي عن ابن مسعود

- ‌ما روي عن أنس بن مالك

- ‌ما روي عن ابن عباس

- ‌ما روي عن ابن الزبير

- ‌ما روي عن المغيرة بن شعبة

- ‌ما روي عن النعمان بن بشير

- ‌ما روي عن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص

- ‌ما روي عن عمران بن حصين

- ‌ما روي عن ابن عمر

- ‌ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص

- ‌ما روي عن الحسن بن علي بن أبي طالب

- ‌ما روي عن الضحاك بن قيس

- ‌ما روي عن أبي هريرة

- ‌ما روي عن أبي سعيد

- ‌التسليم من السجدتين بعد السلام

- ‌هل في السجدتين تشهد

- ‌من تكلم قبل أن يسجدهما

- ‌هل يتابع الإمام على السهو

- ‌ليس على من خلف الإمام سهو

- ‌من جهر في السرية

- ‌السهو في التطوع

- ‌الشك في انتقاض الطهر

- ‌كتاب القنوت

- ‌ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌سياق ما روي عن أبي بكر

- ‌سياق ما روي عن عمر أنه لم يك يقنت

- ‌سياق ما روي عن عمر أنه قنت

- ‌سياق ما روي عن عثمان

- ‌سياق ما روي عن علي

- ‌سياق ما روي عن ابن مسعود

- ‌ما روي عن أبي بن كعب

- ‌ما روي عن أبي موسى

- ‌ما روي عن أبي الدرادء

- ‌ما روي عن أبي هريرة

- ‌ما روي عن البراء بن عازب

- ‌ما روي عن أنس

- ‌ما روي عن ابن عمر

- ‌ما روي عن ابن عباس

- ‌ما روي عن ابن الزبير

- ‌القنوت في الوتر

- ‌هل في الجمعة قنوت

- ‌القنوت في رمضان

الفصل: ‌ما روي عن ابن عمر

‌ما روي عن ابن عمر

ص: 317

• مالك [217] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله. ابن أبي شيبة [4442] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: يتوخى الذي يرى أنه نقص فيتمه. الطحاوي [2528] حدثنا محمد بن العباس بن الربيع قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. اهـ صحيح.

ص: 318

• عبد الرزاق [3469] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا فليبن على أتم ذلك في نفسه وليس عليه سجود قال وكان الزهري يقول يسجد سجدتي السهو وهو جالس

(1)

اهـ كأنه أراد نفي الوجوب إن كان محفوظا.

(1)

- الطبري [ت 41] حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سالم بن عبد الله قلت: كيف يصنع الرجل إذا شك في صلاته؟ قال: إذا شككت في صلاتك طرحت الشك وصليت على ما استيقنت ثم سجدت سجدتين بعد ذلك وأنت جالس. اهـ سند صحيح.

ص: 319

• مالك [215] عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. الطحاوي [2526] حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد عن سالم ثم ذكر مثله. اهـ صحيح.

ص: 320

• عبد الرزاق [3470] عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم ثم يسجد سجدتين وهو جالس. اهـ صحيح.

ص: 321

• ابن أبي شيبة [8806] حدثنا جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: ليس من صلاة إلا وفيها قراءة وجلوس في الركعتين وتشهد وتسليم فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين بعدما تسلم وأنت جالس. اهـ إسناد حسن صحيح.

ص: 322

• عبد الرزاق [3471] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا شك أحدكم في صلاته فليبن على أوثق ذلك في نفسه ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. اهـ حسن.

ص: 323

• الطحاوي [2522] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال: ثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا عمرو بن دينار قال: سئل ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم عن رجل سها فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا. فقالا: يتحرى أصوب ذلك فيتمه، ثم يسجد سجدتين وهو جالس. اهـ صحيح.

ص: 324

• عبد الرزاق [3477] عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول إن نسيت الصلاة المكتوبة فعد لصلاتك. قال: لم أسمعه منه في ذلك غير ذلك قال ولكن بلغني عنه وعن ابن عمر أنهما قالا فإن نسيت الثانية فلا تعدها وصل على أحرى في نفسك ثم اسجد سجدتين بعد ما تسلم وأنت جالس. اهـ صحيح بلاغ.

ص: 325

• الطبري [39] حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ثنا حجاج بن رشدين قال ثنا عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: إذا شك الإنسان في شيء من الصلاة طرح الشك وبنى على اليقين فإذا فرغ من التشهد سلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد بعدها وسلم. قال القاسم: كان ابن عمر يفعل ذلك. اهـ حجاج وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدي، وعبد الجبار ضعيف الحفظ.

ص: 326

• ابن أبي شيبة [8803] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن الحارث بن شبيل عن عبد الله بن شداد أن ابن عمر لم يجلس في الركعتين فتشهد في آخر صلاته مرتين. اهـ ثقات.

ص: 327