المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في الفاتحة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

الفصل: ‌الأمر في الفاتحة

‌الأمر في الفاتحة

ص: 212

• البخاري [756] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اهـ رواه أبو داود [822] حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا حدثنا سفيان عن الزهري، فذكره ثم قال: قال سفيان: لمن يصلي وحده. اهـ سفيان هو ابن عيينة.

ص: 213

• أبو يوسف [الآثار 2] حدثنا أبو حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عبد الرحمن بن زياد الحنظلي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء. اهـ أبو حنيفة ضعيف.

وقال عبد الله بن أحمد في العلل عن أبيه [1896] سألته عن حديث شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عباية بن رداد سمع عمر لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قال أبي هو عباية بن ربعي. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [3644] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عباية بن ربعي قال: قال عمر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. قال سحنون [المدونة 1/ 165] قال وكيع عن الأعمش عن خيثمة قال حدثني من سمع عمر بن الخطاب يقول: لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وبشيء معها. اهـ حسن، يأتي قريبا.

ص: 214

• عبد الرزاق [2656] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع قال كان يعني عليا يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة ولا يقرأ في الاخريين. قال الزهري وكان جابر بن عبد الله يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة وفي الأخريين بأم القرآن. قال الزهري: والقوم يقتدون بإمامهم. البخاري [القراءة 1] حدثنا عثمان بن سعيد سمع عبيد الله بن عمر وعن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع مولى بني هاشم حدثه عن علي بن أبي طالب: إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر وبفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وفي الآخرة من المغرب وفي الأخريين من العشاء. اهـ صحيح.

ص: 215

• ابن أبي شيبة [3642] حدثنا إسماعيل ابن علية عن الجريري عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. أبو بكر ابن المقرئ [207] حدثنا محمد ثنا عمرو بن علي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [1305] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد قال: أنا سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أن عثمان بن أبي العاص قال: لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا. اهـ الأول أصح.

ص: 216

• عبد الرزاق [2627] عن بشر بن رافع قال أخبرني درع بن عبد الله عن أبي أمية الأسدي قال قال لي عبادة بن الصامت اقرأ بأم القرآن في كل ركعة. اهـ سند ضعيف.

ص: 217

• حرب [840] حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن عثمان بن أبي سودة عن أمه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لها: يا سودة لا تصلين صلاة إلا قرأت فيها بأم القرآن وآيتين. اهـ ضعيف.

ص: 218

• ابن أبي شيبة [2985] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي النضر مسلم قال: سمعت حملة بن عبد الرحمن قال: رأى عبادة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فأخذ بيده ففزع الرجل فقال عبادة: لا تشبهوا بهذا ولا بأمثاله، إنه لا تجزيء صلاة إلا بأم الكتاب. اهـ سند حسن صحيح، على رسم ابن حبان.

ص: 219

• ابن أبي شيبة [3648] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال: تجزئ فاتحة الكتاب قال: فلقيته بعد فقلت: في الفريضة؟ فقال: نعم. البخاري [القراءة 8] حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: يجزي بفاتحة الكتاب وإن زاد فهو خير. ابن المنذر [1304] حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا مسدد قال: ثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ عنه وإن زاد معها شيئا فهو أحب إلي. اهـ صحيح.

وقال حرب [843] حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وعائشة قالا: اقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. اهـ ضعيف.

ص: 220

• عبد الرزاق [2624] عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا سعيد الخدري قرأ بأم القرآن في كل ركعة أو قال في كل صلاة. اهـ رواه ابن المنذر وقال: في كل صلاة. اهـ صحيح.

ص: 221

• ابن أبي شيبة [3643] حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد في كل صلاة قراءة قرآن أم الكتاب فما زاد. اهـ سعيد أبو مسلمة. سند صحيح.

ص: 222

• ابن أبي شيبة [3653] حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر قال: كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. اهـ صحيح.

ص: 223

• ابن أبي شيبة [3645] حدثنا ابن علية عن خالد عن عبد الله بن الحارث قال: جلست إلى رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، فذكروا الصلاة وقالوا: لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب، قال خالد: فقلت لعبد الله بن الحارث: هل تسمي منهم أحدا؟ قال: نعم، خوات بن جبير. رواه ابن المنذر [1301] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا بشر قال: ثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث. اهـ صحيح، عبد الله بن الحارث أبو الوليد البصري.

ص: 224

• عبد الرزاق [2625] عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر لم يكن ليدع أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة من المكتوبة. اهـ صحيح.

ص: 225

• البخاري [القراءة 19] وقال لنا أبو نعيم حدثنا الحسن بن أبي الحسناء حدثنا أبو العالية فسألت ابن عمر بمكة أقرأ في الصلاة قال: إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها ولو بأم الكتاب. البيهقي [3018] من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا ابن عثمان أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا كهمس بن الحسن عن أبي الأزهر الضبعي عن أبي العالية البراء، فذكر قصة وفيها أن عبد الله بن صفوان قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن أفي كل صلاة تقرأ؟ قال: إني لأستحيي من رب هذه البنية أن أركع ركعتين لا أقرأ فيهما بأم القرآن فزائدا، أو قال فصاعدا. قال يعقوب وحدثنا عمرو بن عاصم حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا سعيد الجريري حدثنا أبو الأزهر عن أبي العالية البراء نحوه. اهـ

ورواه عبد الرزاق [2626] عن معمر عن أيوب عن أبي العالية قال سمعت ابن عمر يقول إني لأستحيي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وشيء معها قال وسألت ابن عباس فقال اقرأ منه ما قل أو كثر وليس من القرآن قليل. ابن أبي شيبة [3650] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العالية البراء قال: قلت لابن عمر: أفي كل ركعة أقرأ؟ فقال: إني لأستحيي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر. وسألت ابن عباس؟ فقال: هو إمامك فإن شئت فأقل منه وإن شئت فأكثر. الطحاوي [1221] حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي وموسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي العالية البراء قال: سألت ابن عباس أو سئل عن القراءة، في الظهر والعصر فقال: هو إمامك فاقرأ منه ما قل وما كثر، وليس من القرآن شيء قليل. وقال حدثنا حسين بن نصر قال: سمعت يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي العالية قال: سألت ابن عباس فذكر مثله قال: وسألت ابن عمر فقال: إني لأستحي أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وما تيسر. اهـ صحيح.

ص: 226

• عبد الرزاق [2628] عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال سمعت ابن عباس يقول: لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. ابن المنذر [1306] حدثنا علي بن الحسن قال ثنا الجدي قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس قال: من استطاع منكم أن لا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، فإن لم يستطع فلا يدع فاتحة الكتاب. الطحاوي [1220] حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال: شهدت ابن عباس فسمعته يقول: لا تصل صلاة إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب. اهـ صحيح.

ص: 227