المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى يدرك المسبوق وسنته - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٧

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌متى يدرك المسبوق وسنته

- ‌ما يفعل من أدرك الإمام راكعا

- ‌هل يكبر تكبيرة أو ثنتين

- ‌ما أدركه مع الإمام هل هو أول صلاته

- ‌ما يؤمر به المسبوق من متابعة الإمام

- ‌متى يقوم المسبوق إلى قضاء ما فاته

- ‌هل يسجد المسبوق بعد السلام

- ‌إعادة الصلاة مع الإمام

- ‌باب منه

- ‌من نسي صلاة فذكرها وهو مع الإمام وحكم مخالفة النية

- ‌صلاة القاعد

- ‌الصلاة بين القبور وإليها

- ‌الصلاة في آثار الأنبياء

- ‌الصلاة في مرابض الغنم ومبارك الإبل

- ‌الصلاة في بيع أهل الكتاب

- ‌باب منه

- ‌الصلاة في أرض العذاب وما يكره من دخولها

- ‌النوم في المسجد والأكل

- ‌ما ذكر في الاستناد إلى القبلة

- ‌السنة في بنيان المساجد وما يكره من زخرفتها

- ‌ثواب من بنى مسجدا

- ‌ما جاء في تطييب المساجد

- ‌الأمر في دخول المسجد

- ‌الأمر في الركعتين لمن دخل المسجد وبيان حكمهما

- ‌السلاح في المسجد

- ‌مدافعة الأخبثين وما يكره من ذلك

- ‌البدء بالطعام إذا وضع

- ‌النفخ في الصلاة

- ‌الكلام في الصلاة

- ‌الرجل يدعو يسمي في دعائه

- ‌السلام على المصلي

- ‌الالتفات في الصلاة

- ‌التصفيق لمن نابه شيء

- ‌الحركة في الصلاة والإشارة فيها

- ‌الرجل يصلي في ثوب أصابه قذر

- ‌مسح الوجه في الصلاة

- ‌النعاس والعي في القراءة

- ‌التثاؤب في الصلاة

- ‌التخصر في الصلاة

- ‌ما يكره من التلثم في الصلاة

- ‌قتل العقرب ونحوها في الصلاة

- ‌تعظيم المساجد عن اللغو واللغظ

- ‌البيع في المسجد

- ‌ما يكره من البزاق في المسجد والصلاة

- ‌من كره التنخم للقبلة في غير الصلاة

- ‌الحدود في المسجد

- ‌كراهة تشبيك الأصابع لعامد الصلاة

- ‌من أكل الثوم والبصل

- ‌قتل الهوام في المسجد

- ‌قتل الهوام في الصلاة

- ‌كنس المساجد

- ‌من نظر إلى ما يشغله في الصلاة

- ‌الاستلقاء على الظهر في المسجد

- ‌الصلاة على الأرض وعلى الحصير ونحوه

- ‌هل تصلى الفريضة على الدابة

- ‌التطوع على الدابة

- ‌الصلاة في السفينة

الفصل: ‌متى يدرك المسبوق وسنته

‌متى يدرك المسبوق وسنته

ص: 4

• أبو داود [893] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. اهـ رواه ابن خزيمة وتردد فيه، وصححه الحاكم.

ص: 5

• عبد الرزاق [3371] عن إسرائيل عن أبي إسحاق أن هبيرة بن يريم أخبره عن علي وابن مسعود قالا: من لم يدرك الركعة الأولى فلا يعتد بالسجدة. ابن أبي شيبة [2630] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال: لا يعتد بالسجود إذا لم يدرك الركوع. ابن المنذر [2025] حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي وابن مسعود قالا: من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة. عبد الرزاق [3372] عن معمر عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال من فاته الركوع فلا يعتد بالسجود. ابن أبي شيبة [2631] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وهبيرة عن عبد الله قال: إذا لم تدرك الركوع فلا تعتد بالسجود. اهـ فيه ضعف.

وقال ابن المنذر [2023] حدثنا يحيى بن محمد قال ثنا مسدد قال حدثني بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن ابن مسعود قال: من أدرك الركوع فقد أدرك. الطبراني [9350] حدثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك. البيهقي [2681] من طريق الحسن بن مكرم حدثنا علي بن عاصم حدثنا خالد الحذاء عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة. اهـ صحيح.

ص: 6

• ابن أبي شيبة [4188] حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: قال عبد الله: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة. اهـ ضعيف، ومعناه أدرك أجر الجماعة. وقال عبد الرزاق [3387] عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال قد أدركت إن شاء الله. اهـ وقال عبد الرزاق [5480] عن معمر عن حماد قال إذا أدركهم جلوسا في آخر الصلاة يوم الجمعة صلى ركعتين قال معمر قال قتادة يصلي أربعا فقيل لقتادة كان ابن مسعود جاءهم جلوسا في آخر الصلاة فقال لأصحابه اجلسوا أدركتم إن شاء الله فقال قتادة انفاي يقول أدركتم الأجر. اهـ منقطع.

ص: 7

• مالك [17] أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة

(1)

. عبد الرزاق [3355] عن معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة وقد أدرك الركعة قالا وإن وجدهم سجودا سجد معهم ولم يعتد بذلك. ابن أبي شيبة [2618] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا: إن وجدهم وقد رفعوا رؤوسهم من الركوع كبر وسجد ولم يعتد بها. اهـ صحيح.

وقال حرب [767] حدثنا إسحاق قال: أبنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن إسحاق بن راشد الجزري عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: إذا كبر ليركع، فهوى للركوع، فرفع الإمام رأسه، فامترى أركع قبل أن يرفع الإمام أم لا لم يعتد بتلك الركعة. اهـ ابن راشد ليس بالقوي في الزهري.

(1)

- قال أبو عمر في الاستذكار [1/ 62] هكذا رواه يحيى بن يحيى، وأما القعنبي وابن بكير وأكثر رواه الموطأ فرووه عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة. اهـ

ص: 8

• عبد الرزاق [3374] عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يدرك الإمام ساجدا فسجدهما معه ولا يعتد بهما. حرب [775] حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث عن نافع أن عبد الله كان يأتي والناس سجود، فيسجد معهم، ولا يعدها من صلاته. اهـ صحيح.

ص: 9

• مالك [16] عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. اهـ صحيح.

ص: 10

• عبد الرزاق [3361] عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك. ابن أبي شيبة [2534] حدثنا حفص عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت. البيهقي [2683] من طريق الوليد بن مسلم أخبرني مالك وابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة. اهـ صحيح. لم يشترط الطمأنينة لأن حكم المؤتم لا كهو منفرد.

ص: 11

• ابن أبي شيبة [2623] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: على أي حال وجدت الإمام فاصنع كما يصنع. أبو جعفر الرزاز [656] حدثنا أحمد قال حدثنا شاذان قال حدثنا سفيان بن سعيد عن جعفر بن برقان عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أدركت الإمام فوجدته على حال فاصنع كما يصنع. البيهقي [3764] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان حدثنا جعفر بن برقان عن نافع عن ابن عمر قال: إذا وجدت الإمام على حال فاصنع كما يصنع. اهـ صحيح.

ص: 12

• البيهقي [3763] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب يعني ابن أبي حمزة قال قال نافع وكان ابن عمر إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة صلى مع الإمام ما أدرك إن قام قام وإن قعد قعد حتى يقضي الإمام صلاته لا يخالفه في شيء، قال وكان ابن عمر يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. اهـ صحيح.

ص: 13

• مالك [18] أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير

(1)

اهـ المحفوظ عن أبي هريرة خلافه.

قال ابن المنذر [2026] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة قال: من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بالركعة. اهـ سند جيد، أراه لمذهبه في الفاتحة، يأتي عند البخاري في جزء القراءة.

(1)

- قال أبو عمر: وأما قول أبي هريرة: من فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، فإن ابن وضاح وجماعة معه قالوا: ذلك لموضع التأمين، والله أعلم. يعنون قوله عليه السلام: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اهـ[الاستذكار 1/ 63]

ص: 14

• ابن المنذر [2100] حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أبو النعمان قال ثنا حماد بن زيد عن كثير هو ابن شنظير عن عطاء عن أبي هريرة قال: إذا جاء الرجل قبل أن يسلم الإمام فكبر وجلس فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم، وإن جاء بعد ما يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم. اهـ لا باس به، تقدم.

ص: 15