الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السلاح في المسجد
• البخاري [452] حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. اهـ وقفه بريد، وليس بالمتين. قال ابن أبي شيبة [26081] حدثنا وكيع عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبيه قال: إذا مر أحدكم في المسجد بنبل فليمسك بنصالها. اهـ
• ابن سعد [5841] أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن نافع قال: لما قدم خالد بن الوليد من الشام قدم، وفي عمامته أسهم ملطخة بالدم قد جعلها في عمامته فاستقبله عمر لما دخل المسجد فنزعها من عمامته وقال: أتدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعك أسهم فيها دم؟ ! وقد جاهدت وقاتلت وقد جاهد المسلمون قبلك وقاتلوا. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [1733] عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال سئل جابر بن عبد الله عن سل السيف في المسجد فقال قد كنا نكره ذلك وقد كان رجل يتصدق بالنبل في المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بها في المسجد إلا وهو قابض على نصالها جميعا. اهـ نحوه في الصحيحين من حديث جابر.
• عبد الرزاق [1734] أخبرنا الثوري عن أسلم عن ابن أبزى قال كان يكره سل السيف في المسجد. اهـ أسلم المنقري، سند صحيح.
• عبد الرزاق [1732] عن ابن جريج قال قال إنسان لعطاء أكان ينهى عن سل السيف في المسجد فقال: نعم، وكان ينهى أن يمر بالنبل في المسجد إلا ممسكا على نصالها. اهـ صحيح.