الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل يصلي في ثوب أصابه قذر
• أبو داود [650] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم. قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما. اهـ رواه ابن حبان وابن خزيمة.
• عبد الرزاق [3701] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: إذا رأى الانسان في ثوبه دما وهو في الصلاة فانصرف يغسله أتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم قال الزهري وقال سالم كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيره. اهـ كذا رواه الدبري من قوله، ورواه البيهقي [4261] من طريق أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر بينما هو يصلي رأى في ثوبه دما فانصرف فأشار إليهم فجاءوه بماء فغسله ثم أتم ما بقي على ما مضى من صلاته ولم يعد. اهـ وهذا أصح.
وقال ابن المنذر [731] حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني نا بشر بن بكر نا الأوزاعي أخبرني ابن شهاب أخبرني سالم أن ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة انصرف حتى يغسله ثم يصلي ما بقي من صلاته. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [7364] حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى. اهـ صحيح.
• ابن الجعد [2355] أخبرنا شريك عن خصيف قال حدثني من رأى ابن عمر يصلي فرأى في ثوبه دما فألقاه فأتي بثوب آخر فلبسه واعتد بما صلى. البيهقي [4260] أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي أخبرنا أبو بكر بن خنب أخبرنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر يصلي في ردائه وفيه دم، فأتاه نافع فنزع عنه رداءه وألقى عليه رداءه ومضى في صلاته. اهـ حسن صحيح.
• ابن أبي شيبة [3994] حدثنا وكيع عن ابن أفلح عن أبيه قال: صليت وفي ثوبي جنابة فأمرني ابن عمر فأعدت. اهـ كذا في المطبوع وصوابه عن أفلح بن حميد عن أبيه، قال سحنون عن ابن وهب [المدونة 1/ 129] عن وكيع عن أفلح بن حميد عن أبيه قال: عرسنا مع ابن عمر بالأبواء ثم سرنا حين صلينا الفجر حتى ارتفع النهار فقلت لابن عمر: إني صليت في إزاري وفيه احتلام ولم أغسله، فوقف علي ابن عمر فقال: انزل فاطرح إزارك وصل ركعتين وأقم الصلاة ثم صل الفجر ففعلت. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [3697] عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال كان ابن عمر جالسا معنا فقال إني لأرى في ثوبي منيا وقد صليت فيه فحته بيده ولم يعد الصلاة. اهـ إسناد ضعيف.
• البيهقي [4269] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار أخبرنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا سليمان التيمي عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أنه قال: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فليس عليه إعادة. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [3698] عن إبراهيم بن محمد عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: من صلى وفي ثوبه دم أو احتلام علم به فلا يعيد الصلاة. اهـ سند ضعيف.