الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يكبر تكبيرة أو ثنتين
• ابن أبي شيبة [2520] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه يجزئه تكبيرة واحدة. اهـ صحيح. أظن ذكر زيد مدرجا من الزهري.
• ابن أبي شيبة [2521] حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن عروة بن الزبير وزيد بن ثابت أنهما كانا يجيئان والإمام راكع فيكبران تكبيرة الافتتاح للصلاة وللركعة. اهـ كذا قال ابن مجمع. حرب [770] حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر كانا إذا جاءا إلى الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة يركعان بتلك التكبيرة. البيهقي [2691] من طريق سعيد بن منصور حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة ويركعان بها. ثم قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد بن خلي حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال: كان زيد بن ثابت إذا دخل المسجد والناس ركوع استقبل القبلة فكبر، ثم ركع ثم دب وهو راكع حتى يصل إلى الصف. قال محمد: أخبرني ذاك أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري عن زيد بن ثابت. قال شعيب وقال هشام بن عروة بن الزبير: كان عروة يفعل ذلك. اهـ خبر صحيح.
• عبد الرزاق [3394] عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن مسعود أنه كان يقول: إذا وجدت الإمام والناس جلوس في آخر الصلاة فكبر قائما ثم اجلس وكبر حين تجلس فتلك تكبيرتان الأولى وأنت قائم لاستفتاح الصلاة والأخرى حين تجلس كأنها للسجدة ثم لا تكلم فقد وجب عليك الصلاة واستفتحت فيها ولكن لا تعتد بجلوسك معهم وقل كما يقولون وأنت جالس معهم. اهـ
وقال البيهقي [2694] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال قلت لمالك بن أنس إن بعضهم أخبرني عن حماد عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: إن أدركهم ركوعا أو سجودا أو جلوسا يكبر تكبيرتين. فقال مالك: أما في الركوع والسجود فذلك الأمر الذي نعرفه، وأما تكبيرتين للجلوس فإني لا أعرف هذا. قلت: يكبر واحدة يستفتح بها ويجلس بها؟ قال: نعم. وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد قال وأخبرني إسماعيل عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا أدركهم ركوعا كبر تكبيرتين: تكبيرة لافتتاح الصلاة وتكبيرة للركوع وقد أدرك الركعة. اهـ