المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يكبر تكبيرة أو ثنتين - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٧

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌متى يدرك المسبوق وسنته

- ‌ما يفعل من أدرك الإمام راكعا

- ‌هل يكبر تكبيرة أو ثنتين

- ‌ما أدركه مع الإمام هل هو أول صلاته

- ‌ما يؤمر به المسبوق من متابعة الإمام

- ‌متى يقوم المسبوق إلى قضاء ما فاته

- ‌هل يسجد المسبوق بعد السلام

- ‌إعادة الصلاة مع الإمام

- ‌باب منه

- ‌من نسي صلاة فذكرها وهو مع الإمام وحكم مخالفة النية

- ‌صلاة القاعد

- ‌الصلاة بين القبور وإليها

- ‌الصلاة في آثار الأنبياء

- ‌الصلاة في مرابض الغنم ومبارك الإبل

- ‌الصلاة في بيع أهل الكتاب

- ‌باب منه

- ‌الصلاة في أرض العذاب وما يكره من دخولها

- ‌النوم في المسجد والأكل

- ‌ما ذكر في الاستناد إلى القبلة

- ‌السنة في بنيان المساجد وما يكره من زخرفتها

- ‌ثواب من بنى مسجدا

- ‌ما جاء في تطييب المساجد

- ‌الأمر في دخول المسجد

- ‌الأمر في الركعتين لمن دخل المسجد وبيان حكمهما

- ‌السلاح في المسجد

- ‌مدافعة الأخبثين وما يكره من ذلك

- ‌البدء بالطعام إذا وضع

- ‌النفخ في الصلاة

- ‌الكلام في الصلاة

- ‌الرجل يدعو يسمي في دعائه

- ‌السلام على المصلي

- ‌الالتفات في الصلاة

- ‌التصفيق لمن نابه شيء

- ‌الحركة في الصلاة والإشارة فيها

- ‌الرجل يصلي في ثوب أصابه قذر

- ‌مسح الوجه في الصلاة

- ‌النعاس والعي في القراءة

- ‌التثاؤب في الصلاة

- ‌التخصر في الصلاة

- ‌ما يكره من التلثم في الصلاة

- ‌قتل العقرب ونحوها في الصلاة

- ‌تعظيم المساجد عن اللغو واللغظ

- ‌البيع في المسجد

- ‌ما يكره من البزاق في المسجد والصلاة

- ‌من كره التنخم للقبلة في غير الصلاة

- ‌الحدود في المسجد

- ‌كراهة تشبيك الأصابع لعامد الصلاة

- ‌من أكل الثوم والبصل

- ‌قتل الهوام في المسجد

- ‌قتل الهوام في الصلاة

- ‌كنس المساجد

- ‌من نظر إلى ما يشغله في الصلاة

- ‌الاستلقاء على الظهر في المسجد

- ‌الصلاة على الأرض وعلى الحصير ونحوه

- ‌هل تصلى الفريضة على الدابة

- ‌التطوع على الدابة

- ‌الصلاة في السفينة

الفصل: ‌هل يكبر تكبيرة أو ثنتين

‌هل يكبر تكبيرة أو ثنتين

ص: 30

• ابن أبي شيبة [2520] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه يجزئه تكبيرة واحدة. اهـ صحيح. أظن ذكر زيد مدرجا من الزهري.

ص: 31

• ابن أبي شيبة [2521] حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن عروة بن الزبير وزيد بن ثابت أنهما كانا يجيئان والإمام راكع فيكبران تكبيرة الافتتاح للصلاة وللركعة. اهـ كذا قال ابن مجمع. حرب [770] حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر كانا إذا جاءا إلى الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة يركعان بتلك التكبيرة. البيهقي [2691] من طريق سعيد بن منصور حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة ويركعان بها. ثم قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد بن خلي حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال: كان زيد بن ثابت إذا دخل المسجد والناس ركوع استقبل القبلة فكبر، ثم ركع ثم دب وهو راكع حتى يصل إلى الصف. قال محمد: أخبرني ذاك أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري عن زيد بن ثابت. قال شعيب وقال هشام بن عروة بن الزبير: كان عروة يفعل ذلك. اهـ خبر صحيح.

ص: 32

• عبد الرزاق [3394] عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن مسعود أنه كان يقول: إذا وجدت الإمام والناس جلوس في آخر الصلاة فكبر قائما ثم اجلس وكبر حين تجلس فتلك تكبيرتان الأولى وأنت قائم لاستفتاح الصلاة والأخرى حين تجلس كأنها للسجدة ثم لا تكلم فقد وجب عليك الصلاة واستفتحت فيها ولكن لا تعتد بجلوسك معهم وقل كما يقولون وأنت جالس معهم. اهـ

وقال البيهقي [2694] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال قلت لمالك بن أنس إن بعضهم أخبرني عن حماد عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: إن أدركهم ركوعا أو سجودا أو جلوسا يكبر تكبيرتين. فقال مالك: أما في الركوع والسجود فذلك الأمر الذي نعرفه، وأما تكبيرتين للجلوس فإني لا أعرف هذا. قلت: يكبر واحدة يستفتح بها ويجلس بها؟ قال: نعم. وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد قال وأخبرني إسماعيل عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا أدركهم ركوعا كبر تكبيرتين: تكبيرة لافتتاح الصلاة وتكبيرة للركوع وقد أدرك الركعة. اهـ

ص: 33