الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل يتطوع في مكانه بعد الفريضة
• أحمد [23170] حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الأزرق بن قيس عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب. اهـ الصحيحة.
• عبد الرزاق [3917] عن الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي بن أبي طالب قال: لا يصلح للإمام أن يصلي في المكان الذي أم فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام. ابن أبي شيبة [6076] حدثنا شريك عن ميسرة عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال: إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام. ابن أبي شيبة [6082] حدثنا وكيع عن سفيان عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي قال: لا يتطوع الإمام في المكان الذي أم فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام. البيهقي [3173] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عمرو بن عبد الغفار أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إن من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعا حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام. ورواه الثوري عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو إلا أنه قال: لا يصلح للإمام، وفي رواية لا ينبغي للإمام. اهـ حسن لا بأس به.
• عبد الرزاق [3924] عن الثوري عن شيخ لنا يقال له أبو بحر عن شيخ لهم قال جاءنا عبد الله فأردنا أن نقدمه فقال يتقدم بعضكم وسئل عبد الله عن الرجل يصلي المكتوبة أيتطوع مكانه فقال: نعم. ابن أبي شيبة [6070] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بحر عن شيخ قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة قال: لا بأس به. عبد الرزاق [3925] عن ابن عيينة عن مسعر عن رجل عن أبيه أن ابن مسعود لم ير بذلك بأسا. وقال البيهقي [3178] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا علي بن ثابت حدثنا فرات بن أحنف عن أبيه عن عبد الله بن بشر الهلالي عن ابن مسعود كان لا يرى بأسا أن يتطوع الرجل مكانه أو رآه فعله. شك علي. اهـ الأحنف يكنى أبا بحر الهلالي، خبر لا يصح.
• الدولابي [ك 1758] حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا عارم قال: حدثنا أبو عوانة قال حدثنا نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال: رأيت ابن مسعود صلى مع الإمام المغرب فلما سلم الإمام صلى ركعتين بعد المغرب. اهـ أبو مريم الثقفي مجهول.
• ابن أبي شيبة [6436] حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: صلى حذيفة المغرب في جماعة فلما سلم الإمام قام رجل إلى جنبه، فأراد أن يصلي الركعتين فجذبه حذيفة فقال: اجلس لا عليك أن تؤخر هاتين الركعتين انتظر قليلا. اهـ مرسل. ثم قال [6437] حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: كانوا يحبون تأخير الركعتين بعد المغرب حتى تشتبك النجوم. اهـ سند جيد.
• عبد الرزاق [3921] عن معمر عن قتادة قال ذكرت لابن المسيب أن ابن عمر رأى رجلا يصلي يوم الجمعة في مكانه تطوعا فنهاه ابن عمر عن ذلك وقال: لا أراك تصلي مكانك، فقال ابن المسيب: إنما كره ذلك للإمام. اهـ مرسل.
• عبد الرزاق [3915] عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني من رأى ابن عمر وصلى رجل المكتوبة ثم قام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة يتطوع فيه فدفعه ابن عمر فلما انصرف قال له ابن عمر هل تدري لم دفعتك قال لا غير أني أرى أنك لم تدفعني إلا لخير قال أجل من أجل أنك لم تتكلم منذ انصرفت من المكتوبة ولم تصل أمامك. البيهقي [3175] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء قال: رأيت ابن عمر دفع رجلا عن مقامه الذي صلى فيه المكتوبة وقال: إنما دفعتك لتقدم أو تأخر. اهـ يعلى بن عبيد كان يغلط، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان، والصحيح ما روى عبد الرزاق عن ابن جريج وفيه الواسطة مبهم، وقال عبد الرزاق [5528] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن عمرو بن شعيب صلى الجمعة ثم ركع على إثرها ركعتين في المسجد فنهاه ابن عمر عن ذلك وقال: أما الإمام فلا، إذا صليت فانقلب فصل في بيتك ما بدا لك إلا أن تطوف وأما الناس فإنهم يصلون في المسجد. اهـ مرسل.
وقال عبد الرزاق [3922] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يؤمهم ثم يتطوع في مكانه قال وكان إذا صلى المكتوبة سبح مكانه. عبد الرزاق [3923] عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [6071] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي سبحته مكانه. ابن أبي شيبة [6072] حدثنا معتمر عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما. قال: وأنبأني نافع أن ابن عمر كان لا يرى به بأسا. البيهقي [3176] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن غياث أن ابن عمر كان إذا صلى تحول من مقامه الذي صلى فيه. ومن طريق بحر بن نصر قال قرئ على عبد الله بن وهب أخبرك عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي سبحته في مقامه الذي صلى فيه. ثم قال: وكذلك رواه شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [6077] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن عمر أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه ولم ير به لغير الإمام بأسا. اهـ لا بأس به. يأتي في التطوع بعد الجمعة مما ههنا.
وقال حرب [1157] حدثنا محمد بن آدم قال: ثنا أبو المليح الرقي عن حبيب أن ابن عمر كان يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي كان يصلي فيه المكتوبة حتى يتقدم أو يتأخر أو يتكلم. اهـ مرسل رجاله ثقات، حبيب هو ابن أبي مرزوق.
• ابن أبي شيبة [6078] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. اهـ سند فيه ضعف.
• عبد الرزاق [3914] عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: من صلى المكتوبة ثم بدا له أن يتطوع فليتكلم أو فليمش وليصل أمام ذلك قال وقال ابن عباس إني لأقول للجارية انظري كم ذهب من الليل ما بي إلا أن أفصل بينهما. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [6066] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس قال: يتقدم أو يتأخر. وقال البيهقي [3174] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاذ حدثنا موسى بن إسحاق القاضي حدثنا إبراهيم بن محمد يعني الشافعي حدثنا داود عن عمرو قال قال ابن عباس: من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحدا. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [6067] حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن عطاء أن ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وابن عمر كانوا يقولون: لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة. اهـ
• الطحاوي [2197] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن أبي ذئب عن شعبة قال: كان ابن عباس يقول: يا أيها الناس ألا تتقون الله افصلوا صلاتكم قال: وكان ابن عباس لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في بيته. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [3916] عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن السائب بن يزيد أخبره قال صليت الجمعة مع معاوية في المقصورة فلما سلم قمت مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها حتى تكلم أو تخرج فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. اهـ رواه مسلم.
• عبد الرزاق [3920] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أنه رأى قوما يصلون في المسجد فإذا انصرفوا تأخروا ليصلوا بعد الفريضة فقال كانوا يتقدمون ولا يتأخرون. اهـ صحيح.