الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِدُيُونِهِمْ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَعْتَاضُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ يَقْبِضُهُمْ مِنْ التَّرِكَةِ.
وَسُئِلَ أَيْضًا إذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ بِحَقٍّ فَأَنْكَرَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً شَهِدَتْ لَهُ فَتُسْحَبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَطَلَبَ الْمُدَّعِي مِنْ الْحَاكِمِ الْحُكْمَ عَلَيْهِ لِيَذْهَبَ خَلْفَهُ فَأَجَابَ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُجَابُ إلَى ذَلِكَ وَإِنْ طَلَبَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا إلَى قَاضِي الْبَلْدَةِ الَّتِي بِهَا الْغَرِيمُ بِصُورَةِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ يَكْتُبُ لَهُ الْقَاضِي بِشُرُوطِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي.
وَسُئِلَ أَيْضًا إذَا تَحَاكَمَ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ بَيْنَ يَدَيْ قَاضٍ هَلْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا قِيَامًا وَجُلُوسًا فَأَجَابَ نَعَمْ.
وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْ الْحَاكِمِ إذَا قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي ذَلِكَ هَلْ هُوَ حُكْمٌ فَأَجَابَ الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي ثَبَتَ عِنْدِي حُكْمٌ مِنْهُ.
وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ مِنْ الْحَاكِمِ أَنْ يُحَلِّفَ غَرِيمَهُ أَنْ لَا يَشْكُوَهُ إلَّا مِنْ الشَّرْعِ فَأَبَى الْغَرِيمُ الْحَلِفَ فَأَجَابَ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْحَلِفِ وَإِنَّمَا يَنْهَاهُ عَنْ التَّعَرُّضِ لَهُ مِنْ غَيْرِ الشَّرْعِ فَإِذَا نَهَاهُ ثُمَّ شَكَاهُ مِنْ غَيْرِ الشَّرْعِ أَدَّبَهُ وَغَرَّمَهُ جَمِيعَ مَا غَرِمَ بِسَبَبِ الشِّكَايَةِ.
وَسُئِلَ أَيْضًا هَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِوَقْفٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ ثُبُوتُ مِلْكِ الْوَاقِفِ أَوْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُؤَجِّرِ وَحِيَازَتِهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ إنَّمَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا وَقَفَهُ أَوْ أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْإِيجَارِ أَوْ الْبَيْعِ لِمَا بَاعَهُ إمَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِيَابَةٍ وَكَذَا فِي الْوَقْفِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا يَحْكُمُ بِالصِّحَّةِ بَلْ بِنَفْسِ الْوَقْفِ وَالْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ.
وَسُئِلَ أَيْضًا إذَا أَخْبَرَ حَاكِمٌ حَاكِمًا بِقَضِيَّةٍ هَلْ يَكْفِي إخْبَارُهُ وَيَسُوغُ لِلْحَاكِمِ الْعَمَلُ بِهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ لَا يَكْفِي إخْبَارُهُ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ شَاهِدٍ آخَرَ.
وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْ حَنَفِيٍّ تَحَمَّلَ شَهَادَةً فِي شَيْءٍ لَا تَصِحُّ عَلَى مَذْهَبِهِ كَالسَّلَمِ الْحَالِّ مَثَلًا وَكَتَبَ بِهَا مَسْطُورًا وَكَانَ قَاضِيًا تَحَاكَمَا إلَيْهِ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ الْحُكْمُ بِإِبْطَالِ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ أَمْ لَا فَأَجَابَ إذَا عَلِمَ مَا لَا يَجُوزُ عَلَى مَذْهَبِهِ وَكَانَ قَاضِيًا وَطُلِبَ مِنْهُ الْحُكْمُ فِيهِ لَهُ أَنْ يَنْقُضَهُ إنْ لَمْ يَرَهُ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ.
وَسُئِلَ أَيْضًا إذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى شَخْصٍ عِنْدَ حَاكِمٍ بِدَعْوَى وَأَحْضَرَ بَعْضٌ بَيِّنَةً شَهِدَتْ ثُمَّ عَلِمَ الْمُدَّعِي أَنْ لَيْسَ لَهُ خَلَاصٌ عِنْدَ مَذْهَبِ هَذَا الْقَاضِي فَقَالَ الْمُدَّعِي أَنَا رَفَعْت طَلَبِي عَنْ خَصْمِي فِي هَذَا الْوَقْتِ يَقْصِدُ بِذَلِكَ الذَّهَابَ إلَى قَاضٍ آخَرَ هَلْ يُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ وَيَدْفَعُهُ عَنْهُ إلَى قَاضٍ آخَرَ فَأَجَابَ نَعَمْ مَا لَمْ يَطْلُبْ مِنْ الْقَاضِي الْحُكْمَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ وَيُمَكِّنَهُ الْقَاضِي مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ إذَا تَرَكَ يُتْرَكُ.
وَسُئِلَ أَيْضًا هَلْ يُشْتَرَطُ لِقَاضِي الشَّرْعِ الْإِعْذَارُ لِلْخَصْمِ وَإِنْ أُعْذِرَ إلَيْهِ فَسَوَّفَ مِنْ وَقْتٍ إلَى وَقْتٍ آخَرَ مَا الْحُكْمُ فِيهِ فَأَجَابَ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِحَقٍّ وَزُكُّوا وَالْخَصْمُ لَمْ يُبْدِ دَافِعًا شَرْعِيًّا حَكَمَ الْقَاضِي وَإِنْ طَلَبَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْحُكْمَ لِيَجِيءَ بِالدَّافِعِ يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ بِالدَّافِعِ قَضَى عَلَيْهِ.
[فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ]
(فُرُوعٌ)
رَجُلٌ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ إنْ تَزَوَّجَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَحَكَّمَا رَجُلًا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا فِي الطَّلَاقِ الْمُضَافِ فَحَكَمَ بِبُطْلَانِ الْيَمِينِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ فِيهَا وَذَكَرَ فِي صُلْحِ الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الرِّوَايَاتِ أَنَّ حُكْمَ الْمُحَكَّمِ فِيمَا بَيْنَ الْمُتَحَاكِمَيْنِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ بِمَنْزِلَةِ حُكْمِ الْقَاضِي حَتَّى لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَرْجِعَ عَنْ حُكْمِهِ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ حُكْمَ الْمُحَكَّمِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ جَائِزٌ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّ حُكْمَ الْمُحَكَّمِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ نَحْوُ الْكِنَايَاتِ وَالطَّلَاقِ الْمُضَافِ جَائِزٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ عَنْ أَصْحَابِنَا قَالَ إلَّا أَنَّ هَذَا مِمَّا يُعَلَّمُ وَلَا يُفْتَى بِهِ كَيْ لَا يَتَجَاسَرَ الْجُهَّالُ إلَى مِثْلِ هَذَا.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ هَذَا وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَفْتَى صَاحِبُ الْحَادِثَةِ عَنْ هَذَا فَقِيهًا فَأَفْتَاهُ بِبُطْلَانِ الْيَمِينِ وَسَعَةِ أَنْ يُمْسِكَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْرَى بَعْدَهَا وَقَدْ كَانَ حَلَفَ بِلَفْظِ كُلِّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَاسْتَفْتَى فَقِيهًا مِثْلَ الْأَوَّلِ فَأَفْتَاهُ بِصِحَّةِ الْيَمِينِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُضَافِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يُفَارِقُ الثَّانِيَةَ وَيُمْسِكُ الْأُولَى؛ لِأَنَّ فَتْوَى الْفَقِيهِ لِلْجَاهِلِ بِمَنْزِلَةِ حُكْمِ الْقَاضِي
الْمُوَلَّى أَوْ حُكْمِ الْمَحْكُومِ إلَّا أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ حُكْمِ الْقَاضِي وَحُكْمِ الْمُحَكَّمِ أَنَّ حُكْمَ الْمُحَكَّمِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ إذَا رُفِعَ إلَى الْقَاضِي إنْ كَانَ مُوَافِقًا لِرَأْيِهِ أَمْضَاهُ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا أَبْطَلَهُ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُبْطِلَ حُكْمَ قَاضٍ آخَرَ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ وَفِي فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ الْحَانُوتِيِّ إذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِدَفْعِ الْمَالِ لِوَكِيلِ امْرَأَةٍ ثُمَّ حَضَرَتْ الْمُوَكِّلَةُ وَقَالَتْ إنَّمَا وَكَّلْته فِي الْخُصُومَةِ لَا فِي الْقَبْضِ فَهَلْ يَكُونُ حُكْمُ الْحَنَفِيِّ بِدَفْعِ الْمَالِ مُتَضَمِّنًا لِإِثْبَاتِ الْوَكَالَةِ بِالْقَبْضِ أَجَابَ قَالُوا إنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِقَوْلِ الْمُوَثِّقِ وَذَلِكَ بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ تَفْصِيلِ الدَّعْوَى الَّتِي تَرَتَّبَ عَلَيْهَا الْحُكْمُ وَيُشْتَرَطُ فِي تَفْصِيلِ الدَّعْوَى أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا أَنَّهُ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ زُفَرَ مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ فَلَا يَسُوغُ الْحُكْمُ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ اهـ.
. اسْتَأْجَرَ إبِلًا إلَى مَكَّةَ ذَاهِبًا وَجَائِيًا وَدَفَعَ الْكِرَاءَ وَمَاتَ رَبُّ الدَّابَّةِ فِي الذَّهَابِ حَتَّى انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرْكَبَهَا إلَى مَكَّةَ وَلَا يَضْمَنَ وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ إلَى مَكَّةَ فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَرَأَى أَنْ يَبِيعَ الدَّابَّةَ وَيَدْفَعَ بَعْضَ الْأُجْرَةِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ جَازَ فَعَلَى هَذَا لَوْ رَهَنَ رَجُلٌ عَيْنًا بِدَيْنٍ وَغَابَ الْمَدْيُونُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً فَرَفَعَ الْمُرْتَهِنُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي حَتَّى يَبِيعَ الرَّهْنَ بِدَيْنِ الْمُرْتَهِنِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ كَمَا إذَا غَابَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَقَبْلَ نَقْدِهِ الثَّمَنَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ الْمَبِيعَ وَيُوَفِّيَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ فُصُولُ الْعِمَادِيِّ مِنْ الْفَصْلِ الْخَامِسِ هَلْ لِنَائِبِ الْقُدْسِ الشَّرِيفِ بِالرَّمْلَةِ أَنْ يَكْتُبَ لِنَائِبِ الْقَاضِي بِدِمَشْقَ الشَّامِ نَقْلَ الشَّهَادَةِ لِيَحْكُمَ بِهَا أَجَابَ حَيْثُ ثَبَتَ أَنَّ السُّلْطَانَ نَصَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُفَوِّضُ لِلْقُضَاةِ الِاسْتِنَابَةَ ثَبَتَتْ صِحَّةُ الْكِتَابَةِ بِذَلِكَ إذْ شَرْطُ كِتَابِ الْقَاضِي مِنْ قَاضٍ مُوَلَّى مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْجُمُعَةِ وَعِنْدَ التَّفْوِيضِ بِذَلِكَ كَانَتْ وِلَايَةُ النَّائِبِ مُسْتَنِدَةً لِإِذْنِ السُّلْطَانِ فَوَجَدَ الشَّرْطَ عَلَى أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ كَأَنَّهُ كَتَبَ قَاضِي الْقُدْسِ إلَى قَاضِي دِمَشْقَ إذْ كُلُّ نَائِبٍ قَامَ مَقَامَ مُسْتَنِيبِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَحْثِ الِاسْتِنَابَةِ فَظَهَرَ جَوَازُ الْكِتَابِ مِنْ نَائِبِ الْقَاضِي إلَى نَائِبِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ مِنْ فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ خَيْرِ الدِّينِ إذَا تَعَلَّمَ كَاتِبُ الْمَحْضَرِ مِنْ الْمُفْتِي مَا هُوَ الْخَلَلُ فِي الْمُحْضَرِ مِنْ الدَّعْوَى وَغَيْرِهِ وَأَصْلَحَ الْخَلَلَ فَالْإِثْمُ عَلَى الْكَاتِبِ لَا عَلَى الْمُفْتِي بَزَّازِيَّةٌ قُبَيْلَ كِتَابِ الشَّهَادَةِ التَّنْفِيذُ إحْكَامُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ مِنْ الْحَاكِمِ وَتَقْرِيرُهُ عَلَى مُوجِبِ مَا حَكَمَ بِهِ وَبِهِ يَكُونُ الْحُكْمُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ مِنْ خَطِّ الْعَلَّامَةِ النِّحْرِيرِ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَفَنْدِي الْعِمَادِيِّ.
اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي الْقَاضِي إذَا ارْتَشَى أَوْ فَسَقَ يَنْعَزِلُ أَمْ يَسْتَحِقُّ الْعَزْلَ اخْتَارَ الْبُخَارِيُّونَ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ وَبَعْضُهُمْ قَالُوا يَنْعَزِلُ قَالَ شَيْخُنَا وَإِمَامُنَا جَمَالُ الدِّينِ الْبَزْدَوِيُّ أَنَا مُتَحَيِّرٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَقُولَ تَنْفُذُ أَحْكَامُهُمْ لِمَا أَرَى مِنْ التَّخْلِيطِ وَالْجَهْلِ وَالْجُرْأَةِ فِيهِمْ وَلَا أَقْدِرُ أَنْ أَقُولَ لَا تَنْفُذُ أَحْكَامُهُمْ؛ لِأَنَّ أَهْلَ زَمَانِنَا كَذَلِكَ فَلَوْ أَفْتَيْت بِالْبُطْلَانِ أَدَّى ذَلِكَ إلَى إبْطَالِ الْأَحْكَامِ أَجْمَعَ يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُضَاةِ زَمَانِنَا أَفْسَدُوا عَلَيْنَا دِينَنَا وَشَرِيعَةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلَّا الِاسْمُ وَالرَّسْمُ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى فِي قَاضٍ حَكَمَ فِي مَسْأَلَةٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا عَلَى قَوْلٍ مُوَافِقٍ لِمَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مُخَالِفٍ لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَصٌّ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ أَوْ كَانَ هُنَاكَ نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَهَلْ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ أَمْ لِغَيْرِهِ نَقْضُهُ الْجَوَابُ الْأَصْلُ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلِهَذَا يُرَجِّحُ الْمَشَايِخُ دَلِيلَهُ فِي الْأَغْلَبِ عَلَى دَلِيلِ مَنْ خَالَفَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَيُجِيبُونَ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ مُخَالِفُهُ.
وَهَذَا أَمَارَةُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِالْفَتْوَى عَلَيْهِ إذْ التَّرْجِيحُ كَصَرِيحِ التَّصْحِيحِ؛ لِأَنَّ الْمَرْجُوحَ طَائِحٌ بِمُقَابَلَتِهِ بِالرَّاجِحِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَعْدِلُ الْمُفْتِي وَالْقَاضِي عَنْ قَوْلِهِ إلَّا إذَا صَرَّحَ أَحَدٌ مِنْ الْمَشَايِخِ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِقَوْلٍ غَيْرِ أَبِي حَنِيفَةَ