الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحوالة
يندرج تحت هذا الباب من النوازل ما يأتي:
1 - تحويل العملات من بلد إلي آخر:
يجوز تحويل عملة دولة إلى عملة دولة أخرى ولو تفاوت السعر بينهما لاختلاف الجنس، ويشترط في ذلك التقابض في المجلس، ويقوم قبض الشيك أو سند الحوالة مقام القبض في المجلس، وقد جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (4721).
2 - الحواله البنكية (السفتجة)
(1):
وهي أن يدفع الإنسان نقودًا للبنك ثم يعطيه شيكًا لاستلام النقود في بلد آخر بذات العملة نفسها، أو بقيمتها عملة أخرى، وقد يتم التحويل عن طريق الفاكس أو التليفون أو غيرها من أجهزة الاتصال الحديثة. وتلك الأعمال تشبه السفتجة التي تكلم الفقهاء عنها، واختلفوا في حكمها وفقًا للآتى:
* يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أن السفتجة لا يجوز العمل بها لكونها قرضًا جر نفعا، فهي عندهم من باب القرض الذي جر نفعًا، فكأنه أقرض المال واستفاد أمن خطر الطريق فلا يجوز.
* ويرى الحنابلة في رواية أنها جائزة لأنها ليست من باب القرض وإنما هي من باب الحوالة، والحوالة جائزة لكونها مصلحة لهما جميعًا، والأصل في العقود
(1) السفتجة: بضم السين وسكون الفاء وهي كلمة فارسية معربة، وصورتها: أن يدفع شخص مالًا إلى آخر ليعطيه به خطابًا ليقبض بدلها في بلد آخر وكان الدافع لهم على عمل ذلك الأمن من خطر الطريق حيث يكون في نقل النقود خوفًا عليها وعلى حياة من هي معه.
الإباحة، وقد ورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يقبض النقود من الرجل في مكة ويكتب له خطابًا إلى أخيه مصعب في العراق ليسلمه بدلها، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن وابن الزبير وابن سيرين والثوري وأحمدُ وإسحاق (1).
الراجح: نرى أن الراجح من ذلك هو جواز هذا العمل لأنه من باب الحوالة وليس من باب القرض، يؤيد ذلك أنه يطلق عليها الآن في العمليات البنكية (الحوالة البنكية)، وقد أجاز ذلك مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي في قراره المتخذ في دورته الحادية عشرة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقد جاء في القرار:
1 -
يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.
2 -
يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف، أو بعملة مودعة فيه، والله أعلم.
(1) حاشية بن عابدين (5/ 370)، وحاشية الدسوقى (3/ 225)، ونهاية المحتاج (4/ 225)، والمغنى لابن قدامة (6/ 437).