الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات. وهذا هو ما قرره مجلس هيئة كبار علماء السعودية بقراره رقم 10 لعام 1393 هـ ، وأخذ به مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة بقراره السادس لعام 1402 هـ ، وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
2 - بيع العملات بعضها ببعض:
وهو أن يبيع عملة بأخرى كأن يبيع جنيهًا إسترلينيًا بريالات سعودية ونحو ذلك.
الحكم الشرعي:
إن القيام ببيع العملات ببعضها يعد من باب الصرف وهو جائز بشروط:
1 -
أن يتم القبض بين البائع والمشتري في مجلس العقد لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"(1).
2 -
ألا يكون فيه تفاضل ولا زيادة إذا كانت العملة واحدة كريال سعودي بريال سعودي دون زيادة، لأنه من ربا الفضل وهو محرم، وذلك لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة
…
" الحديث (2).
فإذا اختل شرط منها فلا يجوز البيع والعقد باطل، كما إذا تم عقد الصرف
(1) حديث عبادة أخرجه مسلمٌ 3 م 1211 رقم 1587.
(2)
حديث عبادة أخرجه مسلمٌ 3 م 1211 رقم 1587.