المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - تحديد أرباح التجار: - الفقه الميسر - جـ ١٠

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوازل الفقهيَّة في المعَاملات

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب البيوع

- ‌1 - البيع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة:

- ‌2 - بيع الأسهم:

- ‌3 - البيع على المكشوف في الأسهم:

- ‌حكم البيع على المكشوف في الأسهم:

- ‌4 - البيع بالتقسيط:

- ‌5 - اشتراط حلول الأقساط المتبقية على المشتري إذا لم يسدد خلال الوقت المحدد:

- ‌6 - اشتراط بعض الباعة على المشترين أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل:

- ‌7 - بيع الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية

- ‌8 - بيع السندات:

- ‌الحكم الشرعي للسندات:

- ‌9 - الوعد بالبيع:

- ‌10 - البيع بواسطة بطاقة الائتمان:

- ‌أنواع بطاقة الائتمان:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌11 - التورق كما يتم التعامل فيه من قبل بعض المصارف في الوقت الحاضر:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌12 - تحديد أرباح التجار:

- ‌13 - القبض في المعاملات المعاصرة:

- ‌14 - بيع المزايدة:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه الشرعي:

- ‌شروط بيع المزايدة:

- ‌تقديم الضمان للمتقدم للمزاد:

- ‌التواطؤ على ترك المزايدة:

- ‌النجش في المزايدة:

- ‌حكم النجش في المزايدة:

- ‌حكم البيع في حال النجش:

- ‌15 - عقد المناقصة:

- ‌أنواعه:

- ‌أولًا: عقد التوريد:

- ‌حكم عقد التوريد:

- ‌ثانيًا: عقد المقاولة والإنشاء والنقل:

- ‌حكم عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل:

- ‌16 - بيع المرابحة للأمر بالشراء:

- ‌حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء:

- ‌17 - التعويض عن الضرر:

- ‌الحكم الشرعي للتعويض عن الضرر:

- ‌18 - التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:

- ‌19 - الشرط الجزائي في العقود:

- ‌حكم الشرط الجزائي:

- ‌20 - نزع الملكية للمصلحة العامة:

- ‌المقصود بنزع الملكية للمصلحة العامة:

- ‌الحكم الشرعي لنزع الملكية للمصلحة العامة:

- ‌21 - الأسواق المالية والسلع التجارية (البورصة)

- ‌أنواع الأسواق المالية والسلع التجارية (البورصة):

- ‌الحكم الشرعي للأسواق المالية والسلع التجارية:

- ‌أولًا- سوق الأوراق المالية:

- ‌ثانيًا- سوق السلع والبضائع التجارية:

- ‌22 - بيع الخيارات:

- ‌حكم بيع الخيارات:

- ‌أولًا: بيع الخيارات في غير العملات:

- ‌ثانيًا: بيع الخيارات في العملات:

- ‌باب الربا والصرف

- ‌1 - أحكام النقود الورقية:

- ‌مشروعية التعامل بالنقود:

- ‌حكم النقود الورقية:

- ‌2 - بيع العملات بعضها ببعض:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌3 - بيع الذهب المصاغ:

- ‌4 - المصارف والبنوك:

- ‌نشأة المصارف والبنوك:

- ‌أسباب إقامة المصارف والبنوك:

- ‌الأعمال المصرفية التي تقدمها المصارف (البنوك):

- ‌أولًا: أعمال خدمية يقدمها المصرف للعملاء بأجر ولا تدخلها الفوائد وهي:

- ‌ثانيًا: منح القروض:

- ‌الحكم الشرعي لأعمال المصارف (البنوك):

- ‌5 - أخد الفوائد والاستثمار في المصارف:

- ‌6 - الغرامة المالية الجزائية إذا تأخر عن السداد:

- ‌الحكم الشرعي للشرط الجزائي بغرامة مالية على المدين عند تأخره عن السداد:

- ‌باب السلم

- ‌1 - السلم الموازي:

- ‌الحكم الشرعي للسلم الموازي:

- ‌باب الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي:

- ‌الحكم الشرعي لعقد الاستصناع الموازي:

- ‌شراء العملات بالهامش (المارجن):

- ‌الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش:

- ‌باب القرض

- ‌1 - حكم تغير قيمة العملة وأثره في سداد الدين أو القرض:

- ‌2 - تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة أكثر مما اقترضه:

- ‌3 - خصم الأوراق التجارية: (الكمبيالة- السند- حق مالي آخر):

- ‌حكم خصم الأوراق التجارية:

- ‌قبول الأوراق التجارية:

- ‌ الشيك

- ‌ الكمبيالة

- ‌ السند الإذني

- ‌الحكم الشرعي للأوراق التجارية:

- ‌الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش:

- ‌5 - كفالة الاستقدام:

- ‌الحكم الشرعي لكفالة الاستقدام:

- ‌6 - جمعيات الموظفين:

- ‌حكم التعامل بجمعيات الموظفين:

- ‌باب الرهن

- ‌1 - رهن الشيك:

- ‌2 - رهن الأسهم:

- ‌رهن الأسهم المحرمة:

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌1 - ضمان المتلفات في حال نشوب الحريق:

- ‌2 - كفالة من يقترض من المصرف (البنك):

- ‌3 - الضمان في الاعتمادات المصرفية التي تقدمها البنوك:

- ‌الاعتماد المستندي:

- ‌مستحقات البنك لقاء عمله:

- ‌الحكم الشرعي للاعتماد المستندي:

- ‌4 - الاعتماد المصرفي بالضمان:

- ‌1 - الكفالة:

- ‌2 - خطابات الضمان (الضمانات البنكية):

- ‌الحكم الشرعي لخطابات الضمان:

- ‌باب الحوالة

- ‌1 - تحويل العملات من بلد إلي آخر:

- ‌2 - الحواله البنكية (السفتجة)

- ‌باب الشركة

- ‌1 - الشركة المتناقصة:

- ‌خصائص الشركة المتناقصة:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌2 - الشركة القابضة:

- ‌‌‌الحكم الشرعي لهذه الشركة:

- ‌الحكم الشرعي لهذه الشركة:

- ‌3 - الشركة متعددة الجنسيات:

- ‌4 - المضاربة عن طريق المصارف أو المؤسسات المالية:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌5 - سندات أو صكوك المقارضة:

- ‌6 - التنضيض والتقويم للأموال المشتركة:

- ‌الحكم الشرعي للتنضيض والتقويم الحكمي للشركات وغيرها:

- ‌باب الإجارة

- ‌1 - التأجير المنتهى بالتمليك:

- ‌أولًا: تعريفها:

- ‌ثانيًا: صورة هذا النوع من الإجارة:

- ‌ثالثًا: بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من العقود:

- ‌2 - صكوك (سندات) الإجارة:

- ‌الغرض من صكوك الإجارة:

- ‌شروط صكوك (سندات) الإجارة:

- ‌الحكم الشرعي لصكوك (سندات الإجارة):

- ‌3 - بدل الخلو:

- ‌حكم بدل الخلو:

- ‌4 - الإضراب عن العمل لتحقيق زيادة الأجور ونحوها:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌5 - عقد الصيانة:

- ‌أنواع عقد الصيانة:

- ‌الحكم الشرعي لعقد الصيانة:

- ‌كتاب السبق

- ‌1 - المسابقات والحوافز التشجيعية:

- ‌أنواع المغالبات:

- ‌القاعدة في العوض:

- ‌2 - المسابقة في حفظ القرآن الكريم وتحصيل العلم:

- ‌3 - المسابقة فى وسائل الإعلام والمؤسسات والشركات:

- ‌أ- المسابقات في الإذاعة أو التليفزيون أو غيرهما:

- ‌ب- المسابقات الصحفية:

- ‌ج- الحوافز في المؤسسات والمحلات والشركات:

- ‌4 - عملية اليانصيب:

- ‌الحكم الشرعي لعملية اليانصيب:

- ‌5 - المراهنة بين طرفين أو أكثر على حدوث نتيجة في أمر أو عدم حدوثها:

- ‌6 - المسابقات الرياضية:

- ‌7 - المسابقة في لعب الورق (البلوت):

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌8 - المسابقة في لعب الشطرنج ونحوه:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌باب الوديعة

- ‌1 - الودائع المصرفية:

- ‌الوديعة الحالة:

- ‌الوديعة الآجلة:

- ‌وتنقسم الودائع الآجلة إلى أقسام منها:

- ‌أ- الودائع لأجل ثابت معين:

- ‌ب- الودائع بشرط الإخطار:

- ‌ج- ودائع التوفير:

- ‌حكم الودائع المصرفية:

- ‌1 - الودائع الحالة:

- ‌2 - الودائع الآجلة:

- ‌حكم وديعة الوثائق والمستندات:

- ‌ العقود غير المسماة:

- ‌1 - حق التأليف والابتكار:

- ‌الحقوق الواردة على التأليف والابتكار:

- ‌1 - حق خاص:

- ‌2 - حق عام:

- ‌الحكم الشرعي لهذه الحقوق:

- ‌2 - عقود الإذعان:

- ‌أقسام عقود الإذعان وحكمها الشرعي:

- ‌3 - عقد التأمين:

- ‌أنواعه:

- ‌1 - التأمين التعاوني (التبادلى):

- ‌2 - التأمين التجاري:

- ‌حكم التأمين:

- ‌4 - العقود المستقبلية:

- ‌الفرق بين العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة):

- ‌حكم العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة) في غير العملات:

- ‌حكم العقود المستقبلية والآجلة على العملات:

- ‌5 - الربح بالنسب المتغيرة في البيع والإجارة والسلم:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌المراجع والمصادر

الفصل: ‌12 - تحديد أرباح التجار:

"إن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري فيه، والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل، وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء".

ونرى أنه يمكن تصحيح تلك العمليات بالآتي:

1 -

أن يشتري المصرف السلعة قبل الاتفاق بينه وبين طالب التورق.

2 -

بعد البيع يتولى طرف آخر غير البنك بيعها على مشتر آخر غير المصرف، وهذا ممكن إذا قامت المصارف بالترتيب لهذه الأعمال فيما بينها، وبهذا تبتعد هذه العملية عن المشابهة لبيع العينة المحرم. والله أعلم.

‌12 - تحديد أرباح التجار:

الأصل أنه لا تحديد لأرباح التجار عند جمهور الفقهاء لكن إذا اقتضت المصلحة تسعير الأشياء لحاجة الناس عند من يقول بجواز التسعير فإنه لا بد من تحقق صفة العدل، وهو ما يحقق مصلحة البائع والمشتري بأن يربح البائع دون مضرة الناس. ولهذا اشترط مالك عندما رأى التسعير على الجزارين أن يكون التسعير منسوبًا إلى قدر شرائهم.

ولعل القول بأن للبائع الحق في الربح إلى الثلث هو ما يحقق مصلحة الطرفين، والاستئناس لذلك لما ورد في بعض الأمور التي أشير فيها إلى الثلث كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الوصية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:"الثلث، والثلث كثير"(1).

(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب الوصايا برقم (2).

ص: 18

وما ورد في الفقه من التسامح في جريان الغبن بيعًا أو شراء إلى الثلث جاء في المغنى (1): عند الكلام على مقدار الغبن المسموح به وحدَّه أبو بكر من الحنابلة بالثلث وهو قول مالك (2)؛ لأن الثلث كثير بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "والثلث كثير"، وقيل: السدس. وقيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة، لأن ما لا يرد به الشرع يُرجع فيه إلى العرف".

وفي رواية: إن ما كان دون الثلث من الجوائح في الثمار فهو من ضمان المشتري، وهو مذهب مالك والشافعيُّ في القديم.

والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع منها: الوصية، وعطايا المريض، وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث. قال الأثرم:"قال أحمد إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة"(3)، ولأن الثلث حد الكثرة وما دونه حد القلة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية به:"الثلث، والثلث كثير" فيدل هذا على أنه آخر حد الكثرة فلهذا قدر به (4).

وقد تناول مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم 46 (8/ 5) الحديث عن تحديد أرباح التجار، وأشار إلى أن الأصل ترك التحديد مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير، وأنه يجب الابتعاد عن التعامل بأسباب الحرام كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة، وهم يرون أنه لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللًا واضحًا في السوق ناشئًا عن

(1) المغني لابن قدامة (6/ 36).

(2)

مواهب الجليل للحطاب (4/ 472).

(3)

المغني لابن قدامه (6/ 179).

(4)

ويرى الدكتور الطيار أن ذلك يختلف حسب العرض والطلب وحسب الزمان والمكان والسلع.

ص: 19