الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القرض
1 - حكم تغير قيمة العملة وأثره في سداد الدين أو القرض:
وذلك بأن تكون في عصر بقيمة مرتفعة ثم تقل قيمتها وقت السداد، مما يؤدي إلى خفض قيمة النقود وقوتها الشرائية (1)، أو يحدث تضخم وهو زيادة متواصلة في الأسعار في كل جوانب اقتصاد الدولة.
اختلف الفقهاء في ذلك كما يأتي:
1 -
ذهب بعض العلماء إلى أن على المدين أو المقترض أن يسدد قيمة العملة وقت الاستدانة أو الاستقراض، قال ابن عابدين في رسائله (2):"عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى".
جاء في حاشية الروض المربع: "واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم رد القيمة"(3).
2 -
وذهب الجمهور من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن على المدين أو المقترض رد مثل ما استدانه أو اقترضه ولا تأثير لتغير قيمة العملة زيادة أو نقصًا (4).
وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره رقم 42 (4/ 5) وقد
(1) الموسوعة العربية العالمية (التضخم المالي)(6/ 469) الطبعة الثانية.
(2)
رسائل ابن عابدين (2/ 60).
(3)
حاشية الروض المربع، عبد الرحمن بن قاسم (5/ 43).
(4)
رسائل ابن عابدين (2/ 60)، وبدائع الصنائع للكاساني (5/ 542)، والمدونة للإمام مالك (8/ 153)، والمغني لابن قدامه (6/ 441). وانظر: بحوث في الاقتصاد الإِسلامي للشيخ عبد الله المنيع (ص: 454).