الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل:
بدراسة ذلك يتبين جواز عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل إذ أن له نظيرًا في الفقه الإِسلامي وهو عقد الاستصناع، إذا كان الاتفاق على إنشاء وعمل مع تأمين المواد، أما إذا كان الاتفاق على العمل فقط فإنه يكون من باب الإجارة، وما ورد في العقد من شروط ومواصفات وإجراءات يتطلبها العمل ومصلحة الطرفين فلا مانع منها ما دام أنها لا تخالف القواعد الشرعية.
وهذا هو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي في جدة في قرار رقم 129 (3/ 14).
وما دام أن تلك العقود لا تخالف القواعد والأصول الشرعية فلا مانع منها، سواء قلنا أن لها شبهًا بعقد الاستصناع أو الإجارة أو غيرها.
أو أنها عقود جديدة لا تدخل ضمن العقود المسماة في الفقه الإِسلامي، بل وجدت نتيجة للتعامل في الحياة المعاصرة وما تتطلبه من وسائل وأمور تحقق المصلحة للفرد والمجتمع والأمة ولا تخالف المبادئ والقواعد المقررة شرعًا، والله أعلم.
16 - بيع المرابحة للأمر بالشراء:
وهو أن يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد أوصافها وقيمتها بعد إضافة الربح المتفق عليه بينهما ويعده بشرائها بعد حيازة المصرف لها.
حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء:
اختلف العلماء في ذلك تبعًا للاختلاف في الوعد بالشراء هل هو ملزم أم غير ملزم:
1 -
فذهب الجمهور إلى أن الوفاء بالوعد لا يلزم مطلقًا، لأن الوعد
معروف محض ولا يلزم الوفاء بالوعد المعروف لا ديانة ولا قضاء.
2 -
وذهب عمر بن عبد العزيز وابن شبرمة إلى القول بوجوب الوفاء بالوعد مطلقًا لعموم الأمر بالوفاء بالوعد فمن الكتاب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2 - 3].
ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان"(1)، وقد أجمع المسلمون على أن الوفاء بالوعد محمود، وأن إخلاف الوعد وعدم الوفاء به مذموم.
3 -
إنه يلزم الوفاء بالوعد إن أدخل الموعود في ورطة، وإلا فلا يلزم الوفاء به، وذلك لحديث:"لا ضرر ولا ضرار"(2).
الراجح: نرى أن الراجح أن الوفاء بالوعد ملزم مطلقًا، لأن الواعد قد التزم برغبته وإرادته، ولما ورد في ذلك من أدلة للقائلين بلزومه، وهو يحقق المصلحة ويحتاج إليه في التعامل في الوقت الحاضر وبناء عليه فإنه يجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء شريطة أن يملك المصرف السلعة ويقبضها بالطريق الشرعي (3)، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم 40 - 41 (2/ 5 و 3/ 5)(4).
(1) أخرجه البخاريُّ عن أبي هريرة في باب علامات النفاق ورقمه (33).
(2)
أخرجه الإِمام أحمد وابن ماجه الجامع الصغير للسيوطى (2/ 749).
(3)
بحوث في الاقتصاد الإِسلامي للشيخ عبد الله المنيع (ص: 139)، وفقه النوازل، د. بكر أبو زيد (2/ 70)، والجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: 61).
(4)
ويرى الدكتور الطيار أن الوفاء بالوعد ملزم ديانة لا قضاء.