المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء: - الفقه الميسر - جـ ١٠

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌النَّوازل الفقهيَّة في المعَاملات

- ‌كتاب البيوع

- ‌كتاب البيوع

- ‌1 - البيع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة:

- ‌2 - بيع الأسهم:

- ‌3 - البيع على المكشوف في الأسهم:

- ‌حكم البيع على المكشوف في الأسهم:

- ‌4 - البيع بالتقسيط:

- ‌5 - اشتراط حلول الأقساط المتبقية على المشتري إذا لم يسدد خلال الوقت المحدد:

- ‌6 - اشتراط بعض الباعة على المشترين أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل:

- ‌7 - بيع الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية

- ‌8 - بيع السندات:

- ‌الحكم الشرعي للسندات:

- ‌9 - الوعد بالبيع:

- ‌10 - البيع بواسطة بطاقة الائتمان:

- ‌أنواع بطاقة الائتمان:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌11 - التورق كما يتم التعامل فيه من قبل بعض المصارف في الوقت الحاضر:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌12 - تحديد أرباح التجار:

- ‌13 - القبض في المعاملات المعاصرة:

- ‌14 - بيع المزايدة:

- ‌أنواعه:

- ‌حكمه الشرعي:

- ‌شروط بيع المزايدة:

- ‌تقديم الضمان للمتقدم للمزاد:

- ‌التواطؤ على ترك المزايدة:

- ‌النجش في المزايدة:

- ‌حكم النجش في المزايدة:

- ‌حكم البيع في حال النجش:

- ‌15 - عقد المناقصة:

- ‌أنواعه:

- ‌أولًا: عقد التوريد:

- ‌حكم عقد التوريد:

- ‌ثانيًا: عقد المقاولة والإنشاء والنقل:

- ‌حكم عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل:

- ‌16 - بيع المرابحة للأمر بالشراء:

- ‌حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء:

- ‌17 - التعويض عن الضرر:

- ‌الحكم الشرعي للتعويض عن الضرر:

- ‌18 - التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها:

- ‌19 - الشرط الجزائي في العقود:

- ‌حكم الشرط الجزائي:

- ‌20 - نزع الملكية للمصلحة العامة:

- ‌المقصود بنزع الملكية للمصلحة العامة:

- ‌الحكم الشرعي لنزع الملكية للمصلحة العامة:

- ‌21 - الأسواق المالية والسلع التجارية (البورصة)

- ‌أنواع الأسواق المالية والسلع التجارية (البورصة):

- ‌الحكم الشرعي للأسواق المالية والسلع التجارية:

- ‌أولًا- سوق الأوراق المالية:

- ‌ثانيًا- سوق السلع والبضائع التجارية:

- ‌22 - بيع الخيارات:

- ‌حكم بيع الخيارات:

- ‌أولًا: بيع الخيارات في غير العملات:

- ‌ثانيًا: بيع الخيارات في العملات:

- ‌باب الربا والصرف

- ‌1 - أحكام النقود الورقية:

- ‌مشروعية التعامل بالنقود:

- ‌حكم النقود الورقية:

- ‌2 - بيع العملات بعضها ببعض:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌3 - بيع الذهب المصاغ:

- ‌4 - المصارف والبنوك:

- ‌نشأة المصارف والبنوك:

- ‌أسباب إقامة المصارف والبنوك:

- ‌الأعمال المصرفية التي تقدمها المصارف (البنوك):

- ‌أولًا: أعمال خدمية يقدمها المصرف للعملاء بأجر ولا تدخلها الفوائد وهي:

- ‌ثانيًا: منح القروض:

- ‌الحكم الشرعي لأعمال المصارف (البنوك):

- ‌5 - أخد الفوائد والاستثمار في المصارف:

- ‌6 - الغرامة المالية الجزائية إذا تأخر عن السداد:

- ‌الحكم الشرعي للشرط الجزائي بغرامة مالية على المدين عند تأخره عن السداد:

- ‌باب السلم

- ‌1 - السلم الموازي:

- ‌الحكم الشرعي للسلم الموازي:

- ‌باب الاستصناع

- ‌الاستصناع الموازي:

- ‌الحكم الشرعي لعقد الاستصناع الموازي:

- ‌شراء العملات بالهامش (المارجن):

- ‌الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش:

- ‌باب القرض

- ‌1 - حكم تغير قيمة العملة وأثره في سداد الدين أو القرض:

- ‌2 - تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة أكثر مما اقترضه:

- ‌3 - خصم الأوراق التجارية: (الكمبيالة- السند- حق مالي آخر):

- ‌حكم خصم الأوراق التجارية:

- ‌قبول الأوراق التجارية:

- ‌ الشيك

- ‌ الكمبيالة

- ‌ السند الإذني

- ‌الحكم الشرعي للأوراق التجارية:

- ‌الحكم الشرعي لشراء العملات بالهامش:

- ‌5 - كفالة الاستقدام:

- ‌الحكم الشرعي لكفالة الاستقدام:

- ‌6 - جمعيات الموظفين:

- ‌حكم التعامل بجمعيات الموظفين:

- ‌باب الرهن

- ‌1 - رهن الشيك:

- ‌2 - رهن الأسهم:

- ‌رهن الأسهم المحرمة:

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌1 - ضمان المتلفات في حال نشوب الحريق:

- ‌2 - كفالة من يقترض من المصرف (البنك):

- ‌3 - الضمان في الاعتمادات المصرفية التي تقدمها البنوك:

- ‌الاعتماد المستندي:

- ‌مستحقات البنك لقاء عمله:

- ‌الحكم الشرعي للاعتماد المستندي:

- ‌4 - الاعتماد المصرفي بالضمان:

- ‌1 - الكفالة:

- ‌2 - خطابات الضمان (الضمانات البنكية):

- ‌الحكم الشرعي لخطابات الضمان:

- ‌باب الحوالة

- ‌1 - تحويل العملات من بلد إلي آخر:

- ‌2 - الحواله البنكية (السفتجة)

- ‌باب الشركة

- ‌1 - الشركة المتناقصة:

- ‌خصائص الشركة المتناقصة:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌2 - الشركة القابضة:

- ‌‌‌الحكم الشرعي لهذه الشركة:

- ‌الحكم الشرعي لهذه الشركة:

- ‌3 - الشركة متعددة الجنسيات:

- ‌4 - المضاربة عن طريق المصارف أو المؤسسات المالية:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌5 - سندات أو صكوك المقارضة:

- ‌6 - التنضيض والتقويم للأموال المشتركة:

- ‌الحكم الشرعي للتنضيض والتقويم الحكمي للشركات وغيرها:

- ‌باب الإجارة

- ‌1 - التأجير المنتهى بالتمليك:

- ‌أولًا: تعريفها:

- ‌ثانيًا: صورة هذا النوع من الإجارة:

- ‌ثالثًا: بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من العقود:

- ‌2 - صكوك (سندات) الإجارة:

- ‌الغرض من صكوك الإجارة:

- ‌شروط صكوك (سندات) الإجارة:

- ‌الحكم الشرعي لصكوك (سندات الإجارة):

- ‌3 - بدل الخلو:

- ‌حكم بدل الخلو:

- ‌4 - الإضراب عن العمل لتحقيق زيادة الأجور ونحوها:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌5 - عقد الصيانة:

- ‌أنواع عقد الصيانة:

- ‌الحكم الشرعي لعقد الصيانة:

- ‌كتاب السبق

- ‌1 - المسابقات والحوافز التشجيعية:

- ‌أنواع المغالبات:

- ‌القاعدة في العوض:

- ‌2 - المسابقة في حفظ القرآن الكريم وتحصيل العلم:

- ‌3 - المسابقة فى وسائل الإعلام والمؤسسات والشركات:

- ‌أ- المسابقات في الإذاعة أو التليفزيون أو غيرهما:

- ‌ب- المسابقات الصحفية:

- ‌ج- الحوافز في المؤسسات والمحلات والشركات:

- ‌4 - عملية اليانصيب:

- ‌الحكم الشرعي لعملية اليانصيب:

- ‌5 - المراهنة بين طرفين أو أكثر على حدوث نتيجة في أمر أو عدم حدوثها:

- ‌6 - المسابقات الرياضية:

- ‌7 - المسابقة في لعب الورق (البلوت):

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌8 - المسابقة في لعب الشطرنج ونحوه:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌باب الوديعة

- ‌1 - الودائع المصرفية:

- ‌الوديعة الحالة:

- ‌الوديعة الآجلة:

- ‌وتنقسم الودائع الآجلة إلى أقسام منها:

- ‌أ- الودائع لأجل ثابت معين:

- ‌ب- الودائع بشرط الإخطار:

- ‌ج- ودائع التوفير:

- ‌حكم الودائع المصرفية:

- ‌1 - الودائع الحالة:

- ‌2 - الودائع الآجلة:

- ‌حكم وديعة الوثائق والمستندات:

- ‌ العقود غير المسماة:

- ‌1 - حق التأليف والابتكار:

- ‌الحقوق الواردة على التأليف والابتكار:

- ‌1 - حق خاص:

- ‌2 - حق عام:

- ‌الحكم الشرعي لهذه الحقوق:

- ‌2 - عقود الإذعان:

- ‌أقسام عقود الإذعان وحكمها الشرعي:

- ‌3 - عقد التأمين:

- ‌أنواعه:

- ‌1 - التأمين التعاوني (التبادلى):

- ‌2 - التأمين التجاري:

- ‌حكم التأمين:

- ‌4 - العقود المستقبلية:

- ‌الفرق بين العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة):

- ‌حكم العقود المستقبلية والعقود الأمامية (الآجلة) في غير العملات:

- ‌حكم العقود المستقبلية والآجلة على العملات:

- ‌5 - الربح بالنسب المتغيرة في البيع والإجارة والسلم:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌المراجع والمصادر

الفصل: ‌حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء:

‌حكم عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل:

بدراسة ذلك يتبين جواز عقد مقاولة إنشاء المباني والطرق والنقل إذ أن له نظيرًا في الفقه الإِسلامي وهو عقد الاستصناع، إذا كان الاتفاق على إنشاء وعمل مع تأمين المواد، أما إذا كان الاتفاق على العمل فقط فإنه يكون من باب الإجارة، وما ورد في العقد من شروط ومواصفات وإجراءات يتطلبها العمل ومصلحة الطرفين فلا مانع منها ما دام أنها لا تخالف القواعد الشرعية.

وهذا هو ما أخذ به مجمع الفقه الإِسلامي في جدة في قرار رقم 129 (3/ 14).

وما دام أن تلك العقود لا تخالف القواعد والأصول الشرعية فلا مانع منها، سواء قلنا أن لها شبهًا بعقد الاستصناع أو الإجارة أو غيرها.

أو أنها عقود جديدة لا تدخل ضمن العقود المسماة في الفقه الإِسلامي، بل وجدت نتيجة للتعامل في الحياة المعاصرة وما تتطلبه من وسائل وأمور تحقق المصلحة للفرد والمجتمع والأمة ولا تخالف المبادئ والقواعد المقررة شرعًا، والله أعلم.

‌16 - بيع المرابحة للأمر بالشراء:

وهو أن يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد أوصافها وقيمتها بعد إضافة الربح المتفق عليه بينهما ويعده بشرائها بعد حيازة المصرف لها.

‌حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء:

اختلف العلماء في ذلك تبعًا للاختلاف في الوعد بالشراء هل هو ملزم أم غير ملزم:

1 -

فذهب الجمهور إلى أن الوفاء بالوعد لا يلزم مطلقًا، لأن الوعد

ص: 28

معروف محض ولا يلزم الوفاء بالوعد المعروف لا ديانة ولا قضاء.

2 -

وذهب عمر بن عبد العزيز وابن شبرمة إلى القول بوجوب الوفاء بالوعد مطلقًا لعموم الأمر بالوفاء بالوعد فمن الكتاب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2 - 3].

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان"(1)، وقد أجمع المسلمون على أن الوفاء بالوعد محمود، وأن إخلاف الوعد وعدم الوفاء به مذموم.

3 -

إنه يلزم الوفاء بالوعد إن أدخل الموعود في ورطة، وإلا فلا يلزم الوفاء به، وذلك لحديث:"لا ضرر ولا ضرار"(2).

الراجح: نرى أن الراجح أن الوفاء بالوعد ملزم مطلقًا، لأن الواعد قد التزم برغبته وإرادته، ولما ورد في ذلك من أدلة للقائلين بلزومه، وهو يحقق المصلحة ويحتاج إليه في التعامل في الوقت الحاضر وبناء عليه فإنه يجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء شريطة أن يملك المصرف السلعة ويقبضها بالطريق الشرعي (3)، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم 40 - 41 (2/ 5 و 3/ 5)(4).

(1) أخرجه البخاريُّ عن أبي هريرة في باب علامات النفاق ورقمه (33).

(2)

أخرجه الإِمام أحمد وابن ماجه الجامع الصغير للسيوطى (2/ 749).

(3)

بحوث في الاقتصاد الإِسلامي للشيخ عبد الله المنيع (ص: 139)، وفقه النوازل، د. بكر أبو زيد (2/ 70)، والجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: 61).

(4)

ويرى الدكتور الطيار أن الوفاء بالوعد ملزم ديانة لا قضاء.

ص: 29